||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41895258
عدد الزيارات اليوم : 670
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 159 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 159/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجي.
المستدعي: عبد الحميد أحمد درويش جوده – النصيرات. وكيله الحامي / عاشور كلاب. المستدعى ضدهما: 1- رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس ويمثله الأستاذ / النائب العام. 2- سلمان سليمان سلامة أبو عزيز – من خانيونس الشارع العام – منطقة السوق.
الموضوع: 1- بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضدهما من قبول العرض بتقسيط المبلغ المحكوم به في القضية رقم 161/97 إجراء صلح خانيونس وغيقاف أوامر الحبس مؤقتاً.
2- إصدار القرار القطعي بقبول عرض المستدعى بدفع مبلغ ثلاثمائة شيكل جديد من أصل المبلغ المحكوم به عليه.

تاريخ تقديمه: 22/12/1997 جلسة يوم: الأربعاء 11/3/1998م الحضور: حضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة عن المستدعى ضده الأول.
//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى مدين للمستدعى ضده الثاني بمبلغ أربعة آلاف شيكل من أصل مبلغ سند الدين المنظم رقم 674/97 إلا أن ظروف المستدعى لا تمكنه في الوقت الحاضر من الوفاء بالقسط الشهري وهو مبلغ ألف شيكل ولذا فقد تقدم بطلب لرئيس إجؤاء خانيونس يطلب منه أن يكون القسط ثلاثمائة شيكل بدل من ألف شيكل إلا أن المستدعى ضده الأول (رئيس الإجراء) رفض ذلك ولذا فهو يلجأ لهذه المحكمة من أجل تخفيض القسط ليكون ثلاثمائة شيكل شهرياً.
وحيث أن هذه المحكمة في 25/12/95 منحت المستدعى القرار المؤقت لرؤية الطلب.
وحيث ان وكيل المستدعى في جلسة 11/3/98 كرر ما جاء في الطلب وطلب إجابة طلباته الواردة في الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني رد على ذلك بأن من المفروض أن يدفع المستدعى القسط في 1/5/97 إلا أنه لم يدفع الأقساط من 1/5 وأضاف أن لديه إثبات من البنك أن المستدعى ضده الثاني يملك أكثر من ثلاثة ملايين شيكل وطلب رفض الطلب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن المستدعى إذ التزم في سند الدين المنظم أن يدفع القسط الشهري البالغ ألف شيكل فلا يجوز له من ثم الإدعاء بأنه لا يستطيع ذلك.
لما كان ذلك فقد بات الطلب قائماً على غير أساس متعين رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 11/3/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved