بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
فى الطلب رقم 15/96 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاة: الاستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتاريـة: احمد الامير
المستدعى: مجدى مصطفى حجى – غزة الزيتون وكيلاه المحاميان / عادل خليفة وانعام خليقة المستدعى ضدهما: 1- رئيس اجراء المحكمة المركزية. 2- اسامة بكر الخزندار – غزة مقابل سينما النصر وكيله المحامى / محمد عبد الرازق الخزندار.
موضوع الطلب: 1- اصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة لاصدار قرار بتقسم المبلغ المحكوم به ضد المستدعى دون الاستماع لظروف المستدعى وقدراته المادية.
2- اصدار القرار القطعى بالغاء قرار السيد / رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 4/1/96 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعى بواقع الف دولار أمريكي شهرياً.
3- اصدار قرار بالاستماع الى بينة المستدعى حول قدرته المالية وتعديل إقرار التقسيط ليكون مائة دولار شهرياً.
تاريخ تقديمــه: 6/3/1996 جلسة يـــوم: الثلاثاء 4/6/1996 الحضـــور: حضر وكيل المستدعى المحامى / عادل خليفة وحضر المحامى / محمد الخزندار عن المستدعى ضده الثانى.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الطلب استوفى اوضاعه المقررة فى القانون
وحيث أن المستدعى مجدي مصطفى حجى قدم بتاريخ 6/3/1996م الطلب الراهن امام هذه المحكمة يطلب فيه:-
1- اصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهما السيد/ رئيس اجراء المحكمة المركزية واسامه بكر الخزندار لبيان الاسباب الموجبة لاصدار قرار بتقسيط المبلغ المحكوم به دون الاستماع لظروفه وقدرته المادية.
2- اصدار القرار القطعى بالغاء قرار السيد / رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 4/1/1996 القاضى بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع ألف دولار امريكى فى الشهر.
3- اصدار قرار بالاستماع الى بينته حول مقدرته المالية وتعديل قرار التقسيط ليكون مقدار القسط مائة دولار فى الشهر وقال المستدعى شرحا لطلبه أن السيد رئيس الاجراء اصدر بتاريخ 4/1/96 قراراً بتقسيط المبلغ المحكوم به وقدره خمسة وعشرون الف دولار امريكى بواقع ألف دولار فى الشهر اعتباراً من 1/3/96 دون أن يكون حاضراً الجلسة. ولم تسمح له الفرصة للاستماع الى اقواله لمعرفة قدرته المالية. ولا يوجد له دخل سوى راتبه ولا توجد لديه أموال تمكنه من سداد الدين.
وحيث أنه بجلسة 30/3/96 قررت هذه المحكمة بهيئة اخرى اجابة طلب المستدعى بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب الموجبة لاصدار قرار التقسيط دون الاستماع الى بينة المستدعى على مقدرته على الدفع وتقديم ردهما خلال ثمانية ايام اذ رغبا فى ذلك.
وقد أجاب المستدعى ضده الثانى بواسطة وكيله المحامى محمد عبد الرازق الخزندار بلائحة جوابية قال فيها ان القرار المطعون فيه سليم من الناحيتين القانونية والموضوعية وان الهدف من الاعتراف هو المماطلة والتسويف في دفع الاقساط الشهرية وطالب وكيل المستدعى ضده الثانى فى ختام رده برفض الطلب.
وحيث أنه بيوم الجلسة كرر كل من الطرفين اللائحة المقدمة منه.
وحيث ان الثابت ان المستدعى مدين للمستدعى ضده الثانى بمبلغ 25000 دولار امريكي بموجب السند المنظم رقم 1095/94 المودع للتنفيذ الاجرائي وتعهد فيه المستدعى بسداد مبلغ الدين للمستدعى ضده الثانى خلال سنة من تاريخ تحريره أمام كاتب العدل في 26/6/94.
وحيث أنه بجلسة 4/1/96 طلب وكيل المستدعى ضده الثانى من السيد رئيس الاجراء تقسيط مبلغ الدين كما يراه مناسباً بينما قال وكيل المستدعى أن موكله موجود مع قوات الامن خارج القطاع فأصدر السيد / رئيس الاجراء قراره محل الطعن.
التسبيب
وحيث لما كان مبلغ الدين كبيرا وتعهد المستدعى بسداده للمستدعى ضده الثانى خلال سنة ولم يقم المستدعى بالوفاء بما التزم به خلال تلك المدة. ولم يثر وكيله في جلسة القرار عدم مقدرة موكله على الدفع ولم يطلب من السيد / رئيس الاجراء سماع بينته حول ذلك. أو اعادة النظر في قراره لما كان ذلك يكون طلب المستدعى في غير محله يتنعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى والزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 4/6/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاد الدجانى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)