||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621013
عدد الزيارات اليوم : 7596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/3/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 163/97 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاه : الأستاذ / رضوان الأغا رئيسا وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى . وسكرتارية : سمان مرتجى .


المستدعى : رمضان حسن عبد دلول – غزة الزيتون شارع صلاح الدين . وكيله المحامي / صافي الدحدوح . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس الإجراء بالمحكمة المركزية بغزة . 2- عطا العبد محمد أبو جبه – غزة ش مدرسة يافا حوش أبو جبة . وكيله المحامي / هاشم اللولو .

 

الموضوع : 1- استدعاء لأجل بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده الأول من تأجيل التنفيذ لعدم المقابل للسند المنظم رقم 10470/96 عدل غزة المؤرخ في 10/12/96 لنتيجة الفصل في القضية الحقوقية رقم 351/97 مركزية غزة
2- إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 10/12/97 في القضية الإجرائية رقم 310/97 مركزية غزة المتضمن رفض طلب المستدعى بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 310/97 لنتيجة الفصل في القضية 351/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه : 27/12/97 جلسة يوم : الثلاثاء 31/3/1998م . الحضور : حضر الأستاذ / صافي الدحدوح وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هاشم اللولو وكيل المستدعى ضده الثاني .

القرار

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن المستدعى ضده الثاني العبد أبو جبه استحصل على سند منظم لدى كاتب عدل غزة رقم 10470/96 مؤرخ 10/12/1997 يحمل توقيع المستدعى
رمضان دلول يتضمن أنه مدين له بمبلغ ستين ألف دينار أردني، المستدعى ضده الثاني أودع السند لدى دائرة إجراء مركزية غزة بالقضية رقم 310/97 والمستدعى طعن في هذا السند المطلوب تنفيذه قائلاً بأنه سند صورى وقد قدم هذا السند بصفته كفيلاً في قضية تحكيم وقد نظم المستدعى ضده الثاني سند آخر رقم 10469/96 في نفس اليوم المراد تنفيذه في القضية المطعون فيها. المستدعى تقدم بطلب لتعيين جلسه إجرائية وتم تعيين جلسة 10/12/97 ، والمستدعى تقدم بعريضة لرئاسة إجراء المركزية ادعى فيها ان المحكمة المركزية في القضية رقم 351/97 حقوق قررت بجلسة 16/11/97 سماع بينات المدعى رمضان حسن دلول حول السند المراد تنفيذه في القضية الإجرائية رقم 310/97 لان المادة 69 من قانون كتاب العدل بأنه : اذا وجد ان مضمون هذا السند يحتاج الى تفسير او مقاصة وأنكر الدائن الادعاء الواقع ورأى رئيس الإجراء بأنه لا يجوز حل ذلك إلا ...الخ الا أن رئيس الإجراء رفض الطلب بدون أي مبرر قانوني، وبما أن المستدعى لديه إثبات بعدم وجود مقابل فقد أقام الدعوى 351/97 حقوق مركزية لإبطال ذلك المستند إلا أن رئيس الإجراء لم يستجب لذلك وطالب بإصدار قرار قطعى بإلغاء قرار رئيس الإجراء المؤرخ 10/12/97 ووقف إجراءات التنفيذ لنتيجة الفصل في الدعوى 351/97 حقوق مركزية غزة .
ومن حيث ان وكيل المستدعى ضده أودع لائحة جوابية على طلب المستدعى في 12/2/1998 قائلاً أن السند المنظم هو بمثابة حكم صادر عن محكمة ولا يطعن فيه إلا بالتزوير وان وكيل المستدعى (محام آخر خلاف المحامي الحالي) لم يطعن بسند الدين المنظم بالتزوير بل طلب إجراء مقاصة به سند الدين 10470/96 والسند 10469/96 عدل غزة. وبعد ذلك لجأ المستدعى إلى توكيل محام آخر وأقام الدعوى رقم 351/97 حقوق مركزية وادعى بالصورية وعدم المقابل .


التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي :
بعد الاطلاع على نص المادة 69 من قانون كتاب العدل التي تنص في آخرها : إذا وجد ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المديون المقاصة والإيصال بموجب وثيقة من إمضاء الدائن وأنكر الدائن الادعاء الواقع ورأى رئيس الإجراء أنه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيجرى تأخر المعاملات الإجرائية ريثما يجرى حل الخلاف في المحكمة العائد إليها ذلك .
ومن حيث أنه وقد تبين أن هناك سندان منظمان وبين نفس الأطراف وبرقم مسلسل لكل منهما وتلازم صدور المستند المنظم الأول مع صدور السند المنظم الثاني وفي نفس اليوم وهما السندان أرقام : 10469/96 و 10470/96 كاتب عدل غزة وبذلك أضحى الأمر مما يحتاج إلى تفسير ذلك ولا بد من طرح السندين المنظمين على محكمة الموضوع لتقول كلمتها في كليهما ولتتأكد فيما اذا كان هناك مقابل لكل منهما اولاحدهما وأصبح من الضروري انتظار كلمة المحكمة الخاصة بموضوع هذين السندين وهي المحكمة المركزية بصفتها الحقوقية التي تنظر في القضية المقامة فعلاً تحت رقم 351/97.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم فانه يتوجب استئخار تنفيذ السند المنظم رقم 10470/96 كاتب عدل غزة لحين الفصل في القضية الموضوعية المشار إليها عالية .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 310/97 مركزية المؤرخ 10/12/1997 وإعادة القضية للأستاذ / رئيس الإجراء لاستئخار تنفيذ القضية الإجرائية المشار إليها لحين الفصل في القضية الحقوقية المركزية رقم 351/97 مع إلزام المستدعى ضده الثاني بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل أتعاب محاماه .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 31/3/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي )
عضو
(خليل الشياح )
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:14 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved