||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619303
عدد الزيارات اليوم : 5886
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في قضية العدل العليا رقم 7/96


الديباجة
أمام السادة القضاة : الأستاذ : رضوان الاغا رئيساً الأستاذ : حمدان العبادلة عضواً الأستاذ : خليل الشياح عضواً وسكرتارية : نور فارس

المستدعية : صبحيه عبد السلام يعقوب شهاب – من غزة الرمال وكيلها المحامي / فيصل الحسيني المستدعى ضدهما : 1- فارس خضر فارس عبدو – عزة الرمال وكيله المحامي / رفيق ابو ضلفه 2- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة


في القضية الإجرائية 131/95 مركزية طلب لإصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من وقف تنفيذ القرار الصادر بسماع البينه على مصدر وشرعية الدين في السند المنظم رقم 555/93 عدل غزة والمودع للتنفيذ في القضية الإجرائية 131/95 مركزية ومن ثم إصدار القرار النهائي بعدم جواز تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 4/1/1996 بسماع البينه على السند المنظم المودع للتنفيذ في القضية الإجرائية المشار إليها.

تاريخ تقديمه : 29/1/1996م. جلسة يوم : 6/5/1996م. الحضور : حضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستدعيه وحضر الاستاذ / رفيق ابو ضلفه وكيل المستدعى ضده الأول


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث ان الطلب استوفى أوضاعه الشكليه المقرره في القانون.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المستدعيه صبحيه عبد السلام يعقوب شهاب أقامت لدى هذه المحكمة الدعوى الراهنة وابتغت منها إصدار قرار تمهيدى بتكليف المستدعى ضدهما فارس خضر فارس عبدو والسيد / رئيس إجراء المحكمة المركزيه ببيان الأسباب التي تمنع من إيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 4/1/1996 في القضية رقم 131/95 إجراء مركزية بسماع البينه على مصدر وشرعيه الدين في السند المنظم رقم 555/93 عدل غزة ومن ثم إصدار القرار القطعى بإلغاء هذا القرار وإلزام المستدعى ضده الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه وارتكزت المستدعيه في ذلك إلى أن قرار المستدعى ضده الثاني بالاستماع إلى البينه على مصدر وشرعيه الدين في السند المنظم موضوع التنفيذ هو أمر يخرج عن صلاحيته واختصاصه وليس له في معرض التنفيذ ان يتعرض او يناقش او يستمع الى بينه حول أسباب الحق ونشوئه مما يعتبر مخالفه للمادة 66 من قانون كتاب العدل التي اعتبرت السند المنظم عن طريق كتاب العدل هو سند موثوق به وصحيح وبمثابة حكم نهائي لا يجوز التصدي له إلا من خلال أتباع الإجراءات القانونية بالنسبه للاعتراض على الأحكام النهائيه.

وحيث أنه بجلسه 17/2/1996 أصدرت هذه المحكمة بهيئه أخرى قرارا مؤقتا إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من الاستمرار في تنفيذ السند رقم 555/93 عدل غزة المودع للتنفيذ الإجرائي في القضية رقم 131/95 مركزية وتكليف المستدعى ضدهما بالرد على الاستدعاء خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهما.

وحيث أن المستدعى ضده الأول أودع بتاريخ 3/3/1996 رده الخطى على الطلب قال فيه انه أبلغ بتنفيذ سند الدين بموجب الاخطار العدلي رقم 1959/95 وقدم للسيد رئيس الإجراء طلب يعترض فيه على السند وفي جلسه 7/8/1995 أنكر انشغال ذمته بكامل المبلغ المدون فيه اقر بمبلغ خمسه آلاف دولار أمريكي فقط اعتباراً من 1/9/1995 وتقدم باعتراض اخر على أصل الدين وبجلسه 19/10/1995 اصدر رئيس الإجراء قراره محل الطعن وطالب وكيل المستدعى ضده الأول في ختام رده برد الدعوى وإلزام المستدعيه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
وحيث أنه بيوم الجلسة كرر وكيل المستدعيه ووكيل المستدعى ضده الاول اللائحة المقدمة من كل منهما.

وحيث انه يبين للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع الى مرافعه الطرفين انه بتاريخ 11/7/1995 أودعت المستدعيه لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية السند المنظم رقم 555/93 للتنفيذ وتسجلت القضيه الإجرائية رقم 131/95. وأن هذا السند منظم أمام الكاتب العدل بغزة بناء على طلب المستدعى ضده الأول يقر فيه مديونيته للمستدعية بمبلغ 122850 شيكل جديد يعادلها 45000 دولار أمريكي ، والتزامه بتسديده للمستدعية دفعه واحدة وقت الطلب.

وحيث أن المستدعى ضده الأول بعد تبليغه اخطار التنفيذ تقدم لدائرة الإجراء باستدعاء يعترض فيه على هذا السند ويجلسه 7/8/1995 قرر السيد رئيس الإجراء بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين تقسيط السند على أقساط شهريه قيمه كل منها خمسمائة دولار أمريكي اعتبارا من 1/9/1995. وتقدم وكيل المستدعى ضده الأول باستدعاء آخر لتخفيض فيه القسط لعسر موكله وتردى أحواله الاقتصاديه. ولان مبلغ السند ليس هو المبلغ الحقيقي المدين به موكله وبجلسه 14/9/1995 قرر رئيس الإجراء رفض الطلب وتنفيذ القرار السابق ثم تقدم وكيل المستدعى ضده الأول باستدعاء ثالث يطلب فيه إعادة النظر في قرار الرفض السالف وبجلسه 19/10/1995 قرر رئيس الإجراء سماع البينه على أصل الدين وبجلسه 4/1/1996 قال وكيل المستدعيه في مرافعته أن السند المنظم بمثابة حكم نهائي وفقا للمادة 66 من قانون كتاب العدل ولا يجوز التصدى له إلا من خلال أتباع الإجراءات القانونية بالنسبة للاعتراض على الأحكام وطالب في ختام مرافعته بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 7/8/1995 بينما قرر وكيل المستدعى ضده الأول طلباته السابقه والاستمرار في سماع البينه تبين فيها اذا كان مبلغ السند هو المبلغ الحقيقي ام انه فوائد مركبه غير قانونيه ولمعرفة الظروف الاستنائيه التي مرت بها البلاء واضطرار موكله على التوقيع على السند بالإكراه فاصدر رئيس الإجراء قراره محل الطعن.


التسبيب
وحيث أن المحكمة ترى بعد استعراض وقائع الدعوى ان مقطع الفصل في النزاع المطروح ينصب أصلا على اختصاص رئيس الإجراء وصلاحيته في التعرض لسند الدين المنظم موضوع التنفيذ والبحث في مصدر وشرعيه الدين موضوعه وفي هذا المقام تشير المحكمة الى ان اختصاص رئيس الإجراء محدد في المادة الأولى من قانون الإجراء بتنفيذ أحكام الاعلامات المودعه للتنفيذ وفي حدود ما نصت عليه الأحكام. ونصت المادة 69 من قانون كتاب العدل في فقرتها الأخيرة على انه إذا وجد ان مضمون سندات دين العقود المنظمه يحتاج إلى التفسير او ادعى المديون الإيصال والمقاصه بموجب وثيقه من إمضاء الدائن وأنكر الدائن الادعاء الواقع ورأى رئيس الإجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيجرى تأخير المعاملات الإجرائية ريثما يجرى حل الخلاف في المحكمة العائد إليها ذلك

وحيث انه لما كان طعن المستدعى ضده الأول ينصب حول أصل الحق وشرعيته في السند المودع للتنفيذ. وان الفصل في هذا النزاع يخرج عن صلاحيه رئيس الإجراء واختصاصه الذي يقتصر على التنفيذ فقط وان الفصل في هذا النزاع يعود الى المحكمة الحقوقيه المختصة. لما كان ذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس من القانون يتعين إلغاؤه وإعادة القضيه الى دائرة إجراء المحكمة المركزيه لمتابعه التنفيذ طبقا للقانون.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء القرار الصادر عن السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية الصادر في القضيه رقم 131/95 إجراء مركزية غزة بتاريخ 4/1/1996 بشأن سماع البينه حول أصل شرعيه الدين موضوع السند وإعادة القضيه الى دائرة إجراء المحكمة المركزية لمتابعه التنفيذ طبقا للقانون .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في هذا اليوم 6/5/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح
عضو
(حمدان العبادلة )
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:13 مساء  الزوار: 1795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved