|| |
|
||||
حكم رقم 7 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/6
بسم الله الرحمن الرحيم
المستدعية : صبحيه عبد السلام يعقوب شهاب – من غزة الرمال وكيلها المحامي / فيصل الحسيني المستدعى ضدهما : 1- فارس خضر فارس عبدو – عزة الرمال وكيله المحامي / رفيق ابو ضلفه 2- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة
تاريخ تقديمه : 29/1/1996م. جلسة يوم : 6/5/1996م. الحضور : حضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستدعيه وحضر الاستاذ / رفيق ابو ضلفه وكيل المستدعى ضده الأول
الأسباب والوقائع وحيث أنه بجلسه 17/2/1996 أصدرت هذه المحكمة بهيئه أخرى قرارا مؤقتا إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من الاستمرار في تنفيذ السند رقم 555/93 عدل غزة المودع للتنفيذ الإجرائي في القضية رقم 131/95 مركزية وتكليف المستدعى ضدهما بالرد على الاستدعاء خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهما. وحيث أن المستدعى ضده الأول أودع بتاريخ 3/3/1996 رده الخطى على الطلب قال فيه انه أبلغ بتنفيذ سند الدين بموجب الاخطار العدلي رقم 1959/95 وقدم للسيد رئيس الإجراء طلب يعترض فيه على السند وفي جلسه 7/8/1995 أنكر انشغال ذمته بكامل المبلغ المدون فيه اقر بمبلغ خمسه آلاف دولار أمريكي فقط اعتباراً من 1/9/1995 وتقدم باعتراض اخر على أصل الدين وبجلسه 19/10/1995 اصدر رئيس الإجراء قراره محل الطعن وطالب وكيل المستدعى ضده الأول في ختام رده برد الدعوى وإلزام المستدعيه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. وحيث انه يبين للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع الى مرافعه الطرفين انه بتاريخ 11/7/1995 أودعت المستدعيه لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية السند المنظم رقم 555/93 للتنفيذ وتسجلت القضيه الإجرائية رقم 131/95. وأن هذا السند منظم أمام الكاتب العدل بغزة بناء على طلب المستدعى ضده الأول يقر فيه مديونيته للمستدعية بمبلغ 122850 شيكل جديد يعادلها 45000 دولار أمريكي ، والتزامه بتسديده للمستدعية دفعه واحدة وقت الطلب. وحيث أن المستدعى ضده الأول بعد تبليغه اخطار التنفيذ تقدم لدائرة الإجراء باستدعاء يعترض فيه على هذا السند ويجلسه 7/8/1995 قرر السيد رئيس الإجراء بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين تقسيط السند على أقساط شهريه قيمه كل منها خمسمائة دولار أمريكي اعتبارا من 1/9/1995. وتقدم وكيل المستدعى ضده الأول باستدعاء آخر لتخفيض فيه القسط لعسر موكله وتردى أحواله الاقتصاديه. ولان مبلغ السند ليس هو المبلغ الحقيقي المدين به موكله وبجلسه 14/9/1995 قرر رئيس الإجراء رفض الطلب وتنفيذ القرار السابق ثم تقدم وكيل المستدعى ضده الأول باستدعاء ثالث يطلب فيه إعادة النظر في قرار الرفض السالف وبجلسه 19/10/1995 قرر رئيس الإجراء سماع البينه على أصل الدين وبجلسه 4/1/1996 قال وكيل المستدعيه في مرافعته أن السند المنظم بمثابة حكم نهائي وفقا للمادة 66 من قانون كتاب العدل ولا يجوز التصدى له إلا من خلال أتباع الإجراءات القانونية بالنسبة للاعتراض على الأحكام وطالب في ختام مرافعته بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 7/8/1995 بينما قرر وكيل المستدعى ضده الأول طلباته السابقه والاستمرار في سماع البينه تبين فيها اذا كان مبلغ السند هو المبلغ الحقيقي ام انه فوائد مركبه غير قانونيه ولمعرفة الظروف الاستنائيه التي مرت بها البلاء واضطرار موكله على التوقيع على السند بالإكراه فاصدر رئيس الإجراء قراره محل الطعن.
وحيث انه لما كان طعن المستدعى ضده الأول ينصب حول أصل الحق وشرعيته في السند المودع للتنفيذ. وان الفصل في هذا النزاع يخرج عن صلاحيه رئيس الإجراء واختصاصه الذي يقتصر على التنفيذ فقط وان الفصل في هذا النزاع يعود الى المحكمة الحقوقيه المختصة. لما كان ذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس من القانون يتعين إلغاؤه وإعادة القضيه الى دائرة إجراء المحكمة المركزيه لمتابعه التنفيذ طبقا للقانون.
القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:13 مساء الزوار: 1795 التعليقات: 0
|