||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620170
عدد الزيارات اليوم : 6753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 34/2004

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ زهير الصواني وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعي: أيمن سعيد حمدان الشاعر –من سكان رفح. وكيله المحامي /ناجي عويضة المستدعى ضدهم :.1- خليل مصطفى على أحمد وكيله المحامي/ فضل عطا الله 2- الأستاذ /رئيس إجراء المحكمة صلح رفح .

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب 2- إصدار القرار لمؤقت إلى المستدعي ضدهما ببيان الأسباب التي أدت لإصدار القرار بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 99/98 إجراء رفح لحين البت في القضية الحقوقية رقم 458/2003. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد /رئيس إجراء صلح رفح الصادر في القضية الإجرائية رقم 99/98 والقاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية وذلك لحين الفصل في القضية الحقوقية رقم 458/2003حقوق صلح رفح والاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية حسب الأصول . تاريخ تقديمه: 10/3/2004 جلسة يوم: الأحد 6/3/2005 الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الله الشاعر منابا عن وكيل المستدعي وابرز إنابة ارفقت

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإستماع إلى لمرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعى في صحيفة الطلب تخلص في أن المستدعى سيق أن قام بتسجيل القضية الإجرائية رقم 99/98 لدى دائرة إجراء رفح لتنفيذ سند الدين المنظم رقم 1166/96 عدل رفح وانه بجلسة 7/9/2003 قرر السيد رئيس الإجراء برفح تقسيط قيمة هذا السند على أقساط شهرية قيمة هذا القسط الواحد مائة دينار أردني تدفع ابتداء من 1/10/2003 وحتى الوفاء التام وانه بجلسة 14/10/2003 تقدم المستدعي ضده باستدعاء يطلب فيه تخفيض قيمة القسط المحكوم به وإنه تم شطب هذا الاستدعاء بجلسة 18/11/2003 لعدم الحضور والمتابعة وانه بعد ذلك وبهدف إطالة أمد التقاضي وعرقلة إجراءات تنفيذ القضية الإجرائية موضوع الطلب الماثل تقدم المستدعى ضده (المحكوم عليه )بالقضية الحقوقية رقم 458/ 2003 موضوعها إبطال سند الدين المنظم رقم 1166/96المذكور عالية وان المستدعي فوجئ بجلسة 15/1/2004 بقرار السيد رئيس الإجراء باستئخار إجراءات التنفيذ في هذه القضية لحين البت في القضية الحقوقية رقم 458/2003صلح رفح . وأضاف وكيل المستدعي في صحيفة طلبه أن القضاء الفلسطيني قد استقر على ضرورة تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ حسب الأصول وعدم عرقلة إجراءات تنفيذها.
وأنه لما كان قرار السيد رئيس الإجراء المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بحقوق المستدعي ومتعسفا في استعمال السلطة فإنه يلتمس إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبالتالي إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت لإصدار القرار بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 99/98 إجراء رفح لحين البت في القضية الحقوقية رقم 458/2003 ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء صلح رفح القاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 99/98 والاستمرار في إجراءات التنفيذ.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارها التمهيدي بجلسة 17/4/2004 قررت فيه قبول الطلب المؤقت وإصدار مذكرة إلى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي دعته لإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 99/98 إجراء رفح على أن يودع الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن الثابت أن المستدعى ضده قد تخلف عن تقديم لائحة جوابية ردا على ما جاء في طلب المستدعي كما لم يحضر هو أو وكيله أيا من الجلسات التي حددتها المحكمة لنظر الطلب على الرغم من تبليغ وكيله بالذات بالإعلان المؤرخ 19/5/2004 وكذا تسليم مكتب وكيله الإعلان المؤرخ 12/6/2004 والإعلان المؤرخ 25/7/2004 والإعلان المؤرخ 18/10/2004 وكذلك تبليغ المستدعى ضده بإعلان سماع دعوى المؤرخ 24/11/2004 حيث تم تبليغ أخيه علي مصطفى أحمد الذي يسكن في نفس المنزل بصورة من هذا الإعلان بتاريخ 25/12/2004 وتبليغه أيضا بإعلان سماع دعوى المؤرخ 22/12/2004 الذي تم تبليغ أخيه بصورة منه بتاريخ 10/1/2005 وأخيرا تم تسليم مكتب وكيله صورة من الإعلان المؤرخ 26/2/2005 بتحديد يوم الأحد 6/3/2005 لنظر هذا الطلب.
وحيث أن المادة 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه: (إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء)
وحيث أنه بالبناء على كل ما سلف ذكره لم يعد جائزا سماع المستدعى ضده في معارضة الاستدعاء.

التسبيب
وحيث أنه يبين للمحكمة بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على ما جاء في الطلب والاستماع إلى مرافعة وكيل المستدعي وعلى القضية الإجرائية رقم 99/2003 أن المستدعي أودع بتاريخ 18/5/1998 لدى إجراء محكمة صلح رفح سند منظم رقم 99/98 منظم أمام كاتب عدل رفح بتاريخ 5/8/1996 بناء على طلب المستدعى ضده الأول يقر فيه مديونيته للمستدعي بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار أردني والتزامه بتسديده للمستدعي في تاريخ 1/9/1996.
وحيث أن المستدعي بعد تبليغه إخطار التنفيذ للمستدعى ضده الأول تقدم لدائرة الإجراء باستدعاء بتاريخ 7/6/2003 يقول فيه: أن المستدعى ضده لم يبادر إلى دفع المبلغ المحكوم به ولم يعر الإخطار أي اهتمام وأنه تيسيرا عليه وحتى يتمكن من الوفاء بالمبلغ المحكوم به دون عناء فإنه يلتمس تحديد جلسة إجرائية وتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية تتناسب ومقدرة المستدعي على الدفع وبجلسة 7/9/2003 بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ موضوع سند الدين على أقساط شهرية قيمة كل منها مائة دينار أردني اعتبارا من 1/10/2003 وتقدم وكيل المستدعى ضده باستدعاء بتاريخ 1/10/2003 لإعادة النظر في قيمة القسط المستحقة على المحكوم عليه لأنه لا يستطيع دفع هذه القيمة وأن لديه بينة تثبت بأنه قام بدفع المبلغ المحكوم به وأنه يعيل أسرة كبيرة العدد ويشرف على علاج والدته وأن الظروف الاقتصادية صعبة في الوقت الحاضر وبجلسة 14/10/2003 قرر رئيس الإجراء التأجيل لجلسة 18/11/2003 بناء على طلب وكيل المحكوم عليه المتمرن لحضور المحامي الأصيل وبهذه الجلسة لم يحضر المستدعي ولا وكيله فطلب وكيل المحكوم له رفض طلب المحكوم عليه لعلمه بموعد الجلسة وتخلفه عن الحضور فقرر رئيس الإجراء شطب العريضة لعدم الحضور والمتابعة ثم تقدم وكيل المحكوم عليه باستدعاء آخر بتاريخ 15/12/2003 يقول فيه أنه أقام الدعوى رقم 458/2003 لدى محكمة صلح غزة لإبطال سند الدين المنظم رقم 1166/96 عدل رفح ولديه البينة التي تثبت بأنه قام بدفع المبلغ المحكوم به في سند الدين النظم ويلتمس تحديد جلسة واسترداد أمر الحبس الصادر بحق المحكوم عليه إلى حين النظر في هذا الاستدعاء فتحدد جلسة يوم 4/1/2004 وفي هذه الجلسة أبرز وكيل المحكوم عليه صورة من لائحة الدعوى رقم 458/2003 وطلب استئخار التنفيذ لحين البت في القضية الحقوقية بينما قال وكيل المحكوم له في مرافعته أن المحكوم عليه سبق أن تقدم بطلب تقسيط السند وقرر رئيس الإجراء بعد أن أقر (المحكوم عليه المستدعى ضده الأول) بمضمون سند الدين المنظم تقسيط المبلغ بواقع مائة دينار أردني شهريا. كما سبق أن تقدم بطلب لإعادة النظر في القسط المحكوم به إلا أنه لم يتابع هذا الطلب فتقرر شطبه وأن الهدف من هذه الطلبات وإقامة الدعوى الحقوقية هو المماطلة وإطالة أمد التقاضي وكرر القول أنه سبق أن أقر بمديونيته بمبلغ سند الدين بجلسة 18/11/2003 التي تم فيها تقسيط المبلغ والتمس رفض طلب المحكوم عليه وإبقاء أمر الحبس لعدم وفائه بالمبلغ المحكوم به فقرر رئيس الإجراء بتاريخ 15/1/2004 استخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 99/98 لحين البت في القضية الحقوقية رقم 458/2003 صلح رفح وإشعار الشرطة باستئخار أمر الحبس الصادر بتاريخ 1/12/2003.
وحيث أن المحكمة ترى بعد استعراض وقائع الدعوى أن اختصاص رئيس الإجراء محدد في المادة الأولى من قانون الإجراء بتنفيذ أحكام الاعلامات المودعة للتنفيذ وفي حدود ما نصت عليه تلك الأحكام.
وحيث أن طعن المستدعى ضده الأول المحكوم عليه حول أصل الحق وشرعيته في السند المودع للتنفيذ يخرج من اختصاص رئيس الإجراء الذي يقتصر على التنفيذ، وبالإضافة إلى أن طلب المحكوم عليه (المستدعى ضده الأول) إعادة النظر في التقسيط ينطوي على إقرار بمديونيته بمبلغ سند الدين المنظم منذ 5/8/1996 موضوع هذا الطلب.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه على غير أساس من القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى دائرة إجراء محكمة صلح رفح لمتابعة التنفيذ.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة إلغاء قرار السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 15/1/2004 في القضية رقم 99/98 والقاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية المذكورة والاستمرار في إجراءات التنفيذ، على أن يتحمل المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 6/3/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(مازن سيسالم) (يحيى أبو شهلا) (زهير الصوراني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:15 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved