||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620771
عدد الزيارات اليوم : 7354
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/22

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 81/2003


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين/ يونس الأغا ويحيى أو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعى: بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري – غزة وكلاؤه المحامون / علي الناعوق وسامية أمان وزياد ثابت المستدعى ضدهم: 1- حمدان جمعة محمد برهوم – رفح 2- نظمي إبراهيم سالم أبو سلطان – دير البلح 3- سعيد محمد حمدان الشاعر – رفح وكيلاهم الأستاذان / فضل عطا الله وإياد السميري المحاميان 4- السيد رئيس اجارء محكمه صلح رفح


موضوع الطلب: 1- اصدار القرار التهميدي بتكليف المستدعي ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الي وقف تنفيذ الحكم موضوع القضية الإجرائية رقم 141/2002 اجراء صلح رفح مؤقتاً لحين البث في القضية رقم 52/2002 بدايه خان يونس والمتضمنة إجراء محاسبة وتصفية حساب والقضية رقم 53/2002 بداية خان يونس المتضمنة إبطال سند دين منظم موضوع هذه الدعوى الإجرائية وإرجاء الفصل في المصاريف لحين الفصل في الدعوى مع حذفها مؤقتاً من جدول أعمال المحكمة.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس إجراء محكمة صلح رفح والصادر بتاريخ 2/3/2003 في القضية الإجرائيه رقم 141/2002 واستمرار إجراءات التنفيذ حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 30/4/2003 جلسة يوم: الأربعاء 22/10/2003 الحضور: حضر المحامي المتمرن/ محمود الحوراني. ولم يحضر الأستاذ / على الناعوق وكيل المستدعى.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيلا المستدعي في صحيفة الطلب تخلص في أن المستدعي بنك قام بإقراض المستدعي ضدهم الاول (مدين) والثاني (كفيل) والثالث (كفيل) مبلغاً من المال بناء على طلبهم وقد قدموا سند دين منظم رقم 604/2000 للمستدعي منظم أمام كاتب عدل رفح وأن المستدعي طالب المستدعي ضدهم بالوفاء بالمبلغ الذي اقترضوه الا انهم لم يلتزموا فتم فتح القضية الاجرائية رقم 141/2002 لدى دائره إجراء محكمة صلح رفح لتنفيذ هذا السند الذي ترصد في ذمة المستدعي ضدهم من قيمته مبلغ وقدره (30000$) وملحقاته من فوائد وغرامة تأخير لحين الوفاء التام ولم ينكر المستدعي ضدهم ذلك في القضية الحقوقية رقم 53/2002 بداية خان يونس – إبطال سند دين منظم. وأن وكيل المستدعى ضدهم طلب من المستدعي تحديد المبلغ المتبقي في ذمه موكليه فتم تحديده بالمبلغ سالف الذكر الا أنهم لم يلتزموا بالسداد. وأضاف وكيلا المستدعي في صحيفة الطلب أن وكيل المستدعى ضدهم ادعي إنهم قاموا بسداد جزء من هذا المبلغ وان رئيس الإجراء كلفهم بتقديم البينة على الوفاء إلا إنهم لم يقدموا أي إيصال أو مستند يؤكد زعمهم فقام بتكليف المستدعي (البنك) بتقديم البينة على إدعاء المستدعي ضدهم على الوفاء خلافاً للقانون ثم قام بإصدار قرار بوقف تنفيذ اجراءات التنفيذ في القضية الاجرائية لحين الفصل في دعاوى حقوقية دون أن يطلب المستدعي ضدهم ذلك خلافاً للقانون والسوابق القضائية وأضافا ان المستدعي ضدهم اقاموا قضيتين حقوقيتين أمام محكمة بداية خان يونس لا يعدو الغرض منهما وان يكون اشكالاً في التنفيذ لتعطيل تنفيذ القضية الاجرائية الراهنة وانتهى وكيلا المستدعي في صحيفة طلبهما إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعي ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الي وقف تنفيذ الحكم موضوع القضية الإجرائية رقم 141/2002 اجرء صلح رفح مؤقتاً لحين البث في القضية رقم 52/2002 بداية خان يونس المتضمنة إجراء محاسبة وتصفية حساب والقضية رقم 53/2002 بدايه خان يونس المتضمنة إبطال سند دين منظم موضوع هذه الدعوى الإجرائية وإرجاء الفصل في المصاريف لحين الفصل في الدعوى مع حذفها مؤقتاً من جدول أعمال المحكمة وبالتالي إصدار القرار القطعي بالغاء قرار السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 2/3/2002 في القضية الإجرائية رقم 141/2002 واستمرار إجراءات التنفيذ حسب الاصول مع الزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث ان محكمة العدل العليا أصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب بجلسة يوم 17/5/2003 قررت فيه اجابة المستدعي الي طلبه وتكليف المستدعي ضدهم بالرد على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار.
وحيث إنه بجلسة يوم 8/6/2003 لم يحضر المستدعي ضدهم ووكلاؤهم ولو يثبت إعلانهم فتم تأجيل نظر الطلب لجلسه 5/7/2003 وتبليغهم بذلك.
وحيث إنه بجلسة يوم 5/7/2003 حضر المحامي إبراهيم عبد النبي مناباً عن وكيل المستدعين وأبرز في إنابة والتمس التأجيل لوجود المحامي خارج البلاد فتم التأجيل لجلسة يوم 7/9/2003 وتقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام.
وحيث إنه بجلسة يوم 7/9/2003 حضرت المحامية نعمة لولو منابة عن وكيل المستدعى ضدهم وأبرزت إنابة وطلبت منحها فصه لتقديم لائحة جوابية فقال وكيل المستدعي أن حكم القانون واضح في هذا الخصوص فقررت المحكمه رفض طلب وكيلة المستدعي ضدهم المنابة لتخلفها عن الرد خلال المدة القانونية.
وحيث ان وكيل المستدعي كرر ما جاء في الطلب وأضاف أن المستدعي ضدهم يدعون إنهم سددوا جزءاً من المبلغ وإنه طلب منهم ايصالات وفوجئ بتقديمهم دعاوي حقوقيه وبقرار السيد رئيس الإجراء المطعون فيه والتمس إلغاء القرار موضوع الطلب الماثل.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد ان استمعت الي مرافعة وكيل المستدعي ضدهم وبعد تدقيقها للأوراق ترى ان قرار السيد رئيس إجراء محكمه صلح رفح في القضية رقم 141/2002 موضوع الطلب الماثل جاء منسجماً مع حكم الماده 36 من قانون الإجراء التي تنص على إنه (إذا أنكر الدائن ما ادعي المديون إيصاله من الدين المحكوم به او وقوع الصلح عليه او الابراء منه بعد الحكم أو خارج دائرة الإجراء طلب مأمور الإجراء الأدلة المثبتة لهذا الادعاء فاذا راي هذا الدفع بماهيته مرجح أعطي المحكوم عليه مهلة مناسبة لمراجعة المحكمه المختصة فاذا ثبت انه راجعها ضمن هذه المهلة تترك المعاملات الإجرائية في النقطة التي وقفت عندها الي نتيجة (المحاكمة) خاصة وإنه ثبت ان المستدعي ضدهم (المحكوم عليهم) وقد قاموا بمراجعة المحكمة المختصة فعلاً حيث سددوا رسوم تزيد عن ستة آلاف وسبعمائة شيكل رسوم محاكم لإثبات ادعائهم.
فالبناء على كل ما تقدم فان طلب المستدعي المحكوم له في غير محله ويتعين رفضه والغاء القرار التمهيدي الصادر في 17/5/2003.
وحيث ان خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/10/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:12 مساء  الزوار: 1333    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved