||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621069
عدد الزيارات اليوم : 7652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 5/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعي : بنك فلسطين المحدود . وكيلاه المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلاييني . المستدعى ضدهم : 1- يوسف محمود قشطة . وكيله المحامي / تيسير أبو ضباع . 2- السيد / رئيس إجراء محكمة مركزية خانيونس .


موضوع الطلب : 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وبيان الاسباب التي أدت الى استئخار تنفيذ السند المنظم رقم 954/95 لحين الفصل في القضية رقم 268/98 مركزية خانيونس .
2- اصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الثاني رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 27/12/98 في القضية الاجرائية 29/97 مركزية خانيونس والقاضي باستئخار تنفيذ السند المنظم رقم 954/95 لحين الفصل في القضية 268/98 .

تاريخ تقديمه : 10/1/1999 جلسة يوم : الثلاثاء 6/4/99 الحضور : حضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعي . وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المستدعى ضده الأول .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والمدافعة قانوناً .
وحيث أن وقائع الطلب تخلص فيما تقدم به المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلاييني بصفتهما وكيلا بنك فلسطين المحدود في الطلب رقم 5/99 لدى المحكمة العليا بغزة اختصما فيه يوسف محمود قشطة والسيد / رئيس إجراء محكمة مركزية خانيونس وذلك بصفة مؤقتة يطلبان قبول الطلب وبيان الاسباب التي أدت الى استئخار تنفيذ السند المنظم 954/95 لحين الفصل في القضية 268/98 مركزية خانيونس ومن ثم إيضا اصدار القرار القطعي بالغاء قرار رئيس الاجراء الصادر في 27/12/98 في القضية الاجرائية 22/97 مركزية خانيونس القاضي باستئخار تنفيذ سند الدين المنظم 954/95 لحين الفصل في القضية 268/98 .

وحيث أن المستدعى قد حصل على قرار من المحكمة العليا بصفته قاضي فرد وذلك بإصدار الأمر للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى استئخار تنفيذ السند المذكور وذلك خلال ثمانية يام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار .

وحيث أن المستدعى ضده الأول تقدم بتصريح استناداً الى القرار المؤقت قرر أن الأسباب التي أدت الى اصدار القرار في القضية الاجرائية رقم 22/97 وذلك باستئخار تنفيذ سند الدين المنظم 954/95 لحين الفصل في القضية 268/98 كانت كافية وصحيحة لاصدار هذا القرار لأن مجال ذلك من حيث أن السند له مقابل مالي استلمه المستدعى ضده الأول أو كون هذا السند سليم من عدمه مجاله القضية الحقوقية رقم 268/98 مركزية خانيونس كما أن السند فارغ من مضمونه وصوري وأن قرار رئيس الاجراء في محكمة مركزية خانيونس في القضية الاجرائية 22/97 جاء صحيحا ومتفقاً مع القانون .

وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في الطلب وأن رئيس إجراء المحكمة المركزية أخطأ عندما قرر تنفيذ سند الدين المنظم وأن القضية تم تنفيذها في 4/10/97 ولم يكن هناك أي دفع أو طلب بصورية السند المنظم ولتنفيذ هذا السند من دائرة الاجراء صدرت عدة أوامر حبس وتم الحجز على أموال المستدعى ضده الأول وقد تلقى
المستدعى من المستدعى ضده الأول كتابا بالتزامه بدفع كافة الالتزامات القانونية المترتبة عن هذا السند وأبرز المبرز م/1 ولما لم يلتزم المستدعى ضده الأول بالسداد أقام دعواه رقم 268/98 أمام المحكمة المركزية بخانيونس بقصد المماطلة والتسويف وبالتالي فإن قرار رئيس الاجراء بوقف تنفيذ السند المنظم فيه إجحاف بحقوق المستدعى ويصيبه بأضرار مادية الأمر الذي يطلب معه فسخ قرار رئيس الاجراء والسير في الدعوى الاجرائية من النقطة التي وصلت إليها .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده قرر ما جاء في التصريح الجوابي وأضاف أن السند صوري وليس له مقابل وهو مؤجر عقاره للبنك الذي منحه تسهيلات وقروض مقابل تنظيم سند دين منظم ولما توجه لاستلام القرض فوجئ بأن البنك قام بخصم ثلاثين ألف دولار من قيمته وأيضاً هناك خلافات على الاجرة بين المستدعى والمستدعى ضده الاول ولما كان السند صوري فقد امتنع هو عن التنفيذ وأودع المستدعى هذا السند إجراء مركزية خانيونس فأقام هو قضية أمام المحكمة المركزية لالغاء هذا السند ومن ثم يطلب تأييد قرار رئيس الاجراء في محكمة مركزية خانيونس القاضي باستئخار تنفيذ السند لحين الفصل في القضية 268/98 .


التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على محاضر ضبط قضية اجراء مركزية خانيونس 22/97 وعلى المبرز م/1 .
وحيث أن هذا السند من السندات الواجب التنفيذ بدون حكم قضائي كان على رئيس إجراء المحكمة المركزية أن يكفل اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا السند في مواجهة المستدعى ضده الأول استنادا للمادة 66 في بيان حكم وقوة السندات الرسمية والمادة 67 ، 69 الواردة في الفصل الثاني في البيان المذكور .
ولما كان الأمر الصادر عن رئيس الاجراء بوقف تنفيذ السند 954/95 لحين الفصل في القضية 268/98 أمراً خارجاً عن نطاق صلاحيات رئيس اجراء المحكمة المذكورة وكان يجدر بالمستدعى ضده الأول أن يلجأ الى المحكمة المقام أمامها الدعوى لتصدر قرارها في موضوع ما يعرض عليها في مثل هذه الأمور الامر الذي يبين معه وأن مثل هذا الاجراء لم يتبع ويكون بالتالي قرار رئيس اجراء المحكمة المركزية بخانيونس متجاوزاً الصلاحيات القانونية المخولة له ويتعين بالتالي الغاء ذلك القرار .

فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بالغاء قرار رئيس إجراء المحكمة المركزية بخان يونس الصادر في 27/12/98 بالقضية رقم 22/97 إجراء مركزية خانيونس وإعادة القضية لدائرة إجراء مركزية خانيونس للاستمرار في التنفيذ حسب الأصول القانونية

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 6/4/99

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( خليل الشياح ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:11 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved