||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619212
عدد الزيارات اليوم : 5795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 214 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/11/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 214/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : محمود صادق محمود صادق بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والده من سكان خانيونس . وكيله المحامي / أشرف فارس – خانيونس . المستدعى ضدهما : 1) رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس . 2) فايق حسن محمود صادق . وكيله المحامي / فضل عطا الله – خانيونس .


الموضوع : 1) إصدار القرار المؤقت .
أ) بقبول هذا الطلب .
ب) بيان المستدعى ضدهما الأسباب القانونية المانعة من إلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 126/96.
2-) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس و القاضي بإستئخار تنفيذ سند الدين المنظم رقم 1346/95 لحين الفصل في الدعوى الحقوقية رقم 399/99 .

تاريخ تقديمه : 23/12/99 . جلسة يوم : الأربعاء 1/11/2000م . الحضور : حضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / فضل عطا الله وكيل المستدعى ضده الثاني.

 

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس وفايق حسين صادق وابتغى منه :
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان السباب المانعة من إلغاء القرار الصادر في القضية لإجرائية رقم 126/96 بإستئخار تنفيذ سند الدين المنظم رقم 346/95 لحين الفصل في الدعوى الحقوقية رقم 399/99 .
إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وقال المستدعى شرحاً في صحيفة طلبه ن المستدعى ضده الثاني نظم لصالح مورثه سند دين منظم رقم 1346/95 أقر فيه بمديونيته له بمبلغ 12000 دينار أردني يستحق بعد ستة أشهر من تاريخ تنظيمه، ولم يوف المستدعى ضده الثاني بما التزم به فيه فأودع السند للتنفيذ في دائرة الإجراء وتسجلت القضية الإجرائية رقم 126/96 . وأقام المستدعى ضده الثاني لدى محكمة مركزية خانيونس القضية رقم 106/96 لإبطال هذا السند وبتاريخ 3/7/99 قررت المحكمة إسقاط القضية لعدم حضور المستدعى ضده ولعدم جديته في متابعة دعواه ، ثم أقام المستدعى ضده القضية رقم 399/99 لإبطال السند المنظم وأجاب المستدعى ضده الأول طلبه بإستئخار تنفيذ السند لحين الفصل في هذه القضية وطالب المستدعى في ختام صحيفة طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها .
وحيث أنه إذا أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلب المستدعى التمهيدي أودع وكيل المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب طالب في ختامها برفض الطلب .


التسبيب
وحيث أنه لما كان السند المودع للتنفيذ هو سند دين نقود منظم وأن المادة 69 من قانون كتاب العدل قد أجازت لرئيس الإجراء إذا وجد أن مضمون السند يحتاج الى تفسير أو ادعى المديون الإيصال و المقاصة بموجب وثيقة من إمضاء الدائن وأنكر الدائن الإدعاء الواقع ورأى رئيس الإجراء أنه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيجري تأخير المعاملات الإجرائية ريثما يجري حل الخلاف في المحكمة العائد إليها ذلك .
وحيث أنه لما كان السند المنظم المودع للتنفيذ لا يحتاج الى التفسير وأن المستدعى ضده – المديون – لم يدعي الايصال و المقاصة فلا يجوز لرئيس الإجراء بالتالي تأخير تنفيذه مما يكون معه القرار المطعون فيه قائم على غير أساس من القانون يتعين إلغاءه وإعادة القضية لدائرة الإجراء للإستمرار في التنفيذ طبقا للقانون وإلزام المستدعى ضده الثاني بالرسوم و المصاريف .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 126/96 بتاريخ 20/12/99 موضوع الطعن وإعادة القضية الى رئيس الإجراء بمحكمة خانيونس للإستمرار في تنفيذ الإجراءات القانونية وألزمت المستدعى ضده بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 1/11/2000م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:10 مساء  الزوار: 1698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved