||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618263
عدد الزيارات اليوم : 4846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 2/98 عدل عليا


الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعاده الدجانى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: 1- جمال طلب محمود عياد. 2- زياد إبراهيم يوسف البطش. وكيلهما / نافذ البسوس المحامي – غزة. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة 2- فهمى محمد النجار – من غزة الرمال. وكيلته الأستاذة / فاطمة المخللاتى – المحامية – غزة.


الموضوع: 1- قبول هذا الطلب.
2- إصدار الأمر التمهيدي باستئخار تنفيذ السند / المنظم رقم 3725/96 في القضية الإجرائية رقم 311/97 لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار الأمر التمهيدي إلى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب المانعة لاستئخار التنفيذ للسند المنظم رقم 3725/96 في القضية الإجرائية 311/97
4- إصدار القرار القطعي باستئخار تنفيذ السند المنظم رقم 3725/97 في القضية الإجرائية رقم 311/97 لحين الفصل في القضية الحقوقية رقم 361/97 (إبطال السند المنظم أمام المحكمة المركزية).

تاريخ تقديمه: 5/1/1998 جلسة يوم: الاثنين 13/4/1998م الحضور: حضر الأستاذ / نافذ البسوس وكسيل المستدعيان. وحضر الأستاذ / محمد اللداوى وكيل االنيابة عن المستدعى ضده الأول. وحضرت الأستاذه / فاطمة المخللاتى وكيلة المستدعى ضده الثاني.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعيين جمال طلب محمود عياد وزياد يونس ابراهيم البطش تقدما بالطلب رقم 2/98 بتاريخ 5/1/1998 اختصم فيه السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية وفهمى محمد النجار وطلبا فيه أولاً إصدار القرار التمهيدي باستئخار السند المنظم رقم 3735/96 في القضية الإجرائية رقم 311/97 لحين الفصل في الطلب. ثانياً إصدار الأمر التمهيدي إلى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب المانعة من استئخار التنفيذ للسند المنظم المشار إليه آنفاً. وثالثاً: إصدار القرار القطعي باستئخار تنفيذ السند المنظم رقم 3725/97 في القضية الإجرائية رقم 311/97 لحين الفصل في القضية رقم 361/97.
وقال المستدعيان شرحاً للطلب أنهما بتاريخ 12/6/96 حررا السند المنظم السالف ذكره لدى السيد/ كاتب عدل غزة وأقرا فيه بأنهما مدينان للمستدعى ضده الثاني بمبلغ عشرة الآف دينار أردني وأضافا أن هذا السند لم يكن لدين شرعي وإنما أعطى ضماناً لتنفيذ اتفاق حيث لم يكن هناك تعامل بين المستدعيين والمستدعى ضده الثاني وأن التعامل كان مع عم المستدعي ضده الثاني الذي لم يوف بما تعهد به حسب الاتفاق فطالبه المستدعيان بإلغاء السند فوعدهم بذلك ولكنهما فوجئا بإيداع السند لدى دائرة الإجراء لتنفيذه فتقدم المستدعيان بالدعوى رقم 361/97 لإبطال السند المنظم ثم تقدما بالطلب لاستئخار تنفيذه لحين الفصل في القضية المستدعى ضده الأول وأجابتهما لطلبهما مما يعتبر إجحافاً بحقهما وحدا بهما للتقدم لهذا الطلب ملتمسين قبوله وإصدار القرار التمهيدي باستئخار السند وإصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده الأول ببيان الأسباب التي تمنعه من استئخاره ومن ثم إصدار القرار القطعي باستئخار تنفيذ السند رقم 3725/97 في القضية الإجرائية رقم 311/97 لحين الفصل في القضية رقم 361/97 مركزية.
وحيث أن المحكمة قبلت الطلب التمهيدي وأجابت المستدعيين إلى طلبهما المؤقت باستئخار التنفيذ وتكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب المانعة من هذا الاستئخار لحين الفصل في الطلب رقم 2/98 عدل عليا بتاريخ 14/1/1998م.
وحيث أن ممثل المستدعى ضده الأول تقدم بلائحة جوابية قال فيها أن القرار الصادر عن السيد / رئيس الإجراء في القضية رقم 311/97 جاء سليماً ومتفقاً مع الأصول وقد صدر بعد ان استمع رئيس الإجراء وفي عدة جلسات إلى الطرفين واطلع على المستندات المبرزة كما أنه تم تنظيم السند المنظم بموجب المادتين 66
، 69
من قانون كتاب العدل العثماني وهو بمثابة حكم واجب النفاذ لأنه تم بموافقة ورضى المستدعيين ودون ضغط أو إكراه فأصبح حائزاً على صحة الأمر المقضي به وطلب رد الطلب وإلزام المستدعيين بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 20/1/1998 وقال فيها أنه يقر بما جاء في البند الأول من صحيفة الطلب وأضاف أن الاتفاق المشار إليه هو علاقة ثنائية بين طرفين أحدهما عم المستدعى ضده الثاني والطرف الآخر هما المستدعيين وأن الالتزام الوارد في السند هو التزام متبادل بين طرفين وقد أوفى الطرف الأول بالتزامه وهو إسقاط القضية رقم 288/95 والطلب رقم 484/95 المتعلق بالقضية المذكورة والمقامة ضد المستدعيين كما التزم الطرف الأول بعدم تعرضه للأرض أو التأخير في بيعها وكان التزام الطرف الثاني وهما المستدعيين دفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني في موعد أقصاه 1/6/97 ولما كان للمستدعى ضده الثاني مبلغ من قيمة الأرض عند الطرف الأول فقد تم تحويله حق الطرف الأول للمستدعى ضده الثاني بموجب هذا السند الذي التزم به المستدعيان بدفع قيمته وأن موافقة المستدعيين على تنظيم هذا السند وحوالة الدين برضاهما دون إكراه فقد أصبح لزاماً عليهما تنفيذ هذا السند المنظم ودفع قيمته وطلب المستدعى ضده الثاني برد الطلب وإلزام المستدعيين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت مما تقدم أن السند المنظم محل الطلب قد تم بالاتفاق وبالرضى ونتيجة لعلاقة مشروعة وباتفاق الطرفين فإن تنفيذه أصبح حقاً لازماً حسب القانون وذلك أنه لا يشترط في تنفيذ السند المنظم أن يكون ناتج عن دين نقدي كما ورد في طلب المستدعيين.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن القرار المطعون جاء سليماً وفي محله وغدا الطلب الراهن على غير أساس من القانون متعين رفضه وتأييد القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول في القضية الإجرائية 311/97.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعيين بالرسوم والمصاريف وخمسون شيكلاً مقابل أتعاب المحاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة يوم 13/4/1998م


القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:10 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved