||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620971
عدد الزيارات اليوم : 7554
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 52/98 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعى: عليان جراد مصطفى أبو دحروج – الزوايدة. وكيله المحامي / سلمان أبو دحروج. المستدعى ضدهما: 1- محمد أحمد زايد أبو زايد – الزوايدة – قرب المجلس. وكيله المحامي حسن نصر الله. 2- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح – محكمة صلح دير البلح.


الموضوع : 1- إصدار الأمر إلى المستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب التي تمنع من إيقاف تنفيذ السند المنظم في الدعوى الإجرائية رقم 170/97 إجراء دير البلح وإلغاء الحجز الإجرائي على ممتلكات المستدعي وأسهمه لدى مسجل الشركات لحين الفصل في القضية الإجرائية رقم 87/98 (مركزية خانيونس) المتعلقة بإبطال السند المنظم ذاته (والمبرز في صورتها في القضية الإجرائية).
2- إصدار الأمر بتأجيل الدعوى الإجرائية 170/97 دير البلح لحين الفصل في القضية الحقوقية رقم 87/98 (مركزية خانيونس) المرفوعة لإبطال ذلك السند.

تاريخ تقديمه: 22/4/98 جلسة يوم: الأربعاء 16/9/98 الحضور: حضر الأستاذ / سلمان أبو دحروج وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / حسن نصر الله وكيل المستدعى ضده الأول.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 22/4/98 أودع المستدعي قلم هذه المحكمة لائحة طلب تسجلت تحت رقم 52/98 عدل عليا اختصم فيها المستدعى ضدهما 1- محمد أحمد زايد 2- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح بمقولة أن المستدعى ضده الأول قد أبرم عقد شراكة في مضخة للباطون الجاهز مع المستدعي وقام بدفع 140 ألف دولار كجزء من حصته والتزم بدفع باقي الحصة فور التعاقد مع شركة إيطالة لتوريد المضخة وقد رفض المستدعى ضده الأول دفع باقي المبلغ وفقاً للاتفاق المحرر في عقد الشراكة مما أوقع المستدعي في خسارة تقدر بمبلغ 75 ألف دولار أمريكي وتم الاتفاق بين المستدعى ضده الأول والمستدعي على أن يدخل المستدعى ضده الثاني وأولاده في الشراكة في مضخة أخرى مملوكة للمستدعي واشترط المستدعى ضده بأن يقوم المستدعي بتحرير سند دين منظم له كضمانة فيما لو قام بنك فلسطين بالحجز على المضخة وتم وضع سند الدين المنظم كأمانة لدى طرف ثالث متفق عليه وبعد تحرير سند الدين المنظم فوجئ المستدعي بالمستدعى ضده يقوم بفتح قضية إجرائية تحت رقم 170/97 مطالباً فيها تنفيذ السند المنظم وبالحجز على ممتلكات المستدعي وذلك باستخراج نسخة طبق الأصل عن ذلك السند بدعوى فقدانه مع أنه لا زال تحت يد الطرف الثالث وقد أقام المستدعي القضية الحقوقية رقم 87/98 لدى المحكمة المركزية بخانيونس لإبطال السند المنظم لعدم المقابل وتقدم بطلب لرئيس الإجراء بدير البلح يطلب فيه إيقاف تنفيذ السند لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر إلا أن رئيس الإجراء رفض الأمر.
وحيث أن المستدعي في نهاية طلبه التمس:
أولاً: إصدار الأمر إلى المستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب التي تمنع من وقف تنفيذ السند محل الطلب وإلغاء الحجز الإجرائي على ممتلكات وأسهم المستدعي لدى مسجل الشركات
ثانياً: إصدار الأمر بتأجيل الدعوى الإجرائية رقم 17097 إجراء دير البلح لحين الفصل في القضية الحقوقية رقم 87/98 مركزية خانيونس المتعلقة بذات السند المنظم.
وحيث أنه بتاريخ 3/5/98 أودع لائحة جوابية قال فيها أن سند الدين المنظم لا يجوز الطعن فيه قانوناً لأنه سند منظم وفقاً لنص المادة 96
، 69
من قانون كتاب العدل العثماني والتمس في نهاية لائحته رفض الطلب.
وحيث أنه بجلسة 28/4/98 استجابت المحكمة بقاضي منفرد لطلب المستدعي التمهيدي وأصدرت قراراً مؤقتاً لتنفيذ مطلبه.


التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت مما تقدم أن السند المنظم محل الطعن قد نظم طبقاً للمادة 66 من قانون كتاب العدل
فإن مضمونه صحيح وموثوق به وقد تم توقيع المحكوم عليه أمام كاتب العدل بإرادة حرة ونتيجة اتفاق بين طرفي السند المنظم أمام لجنة لتقدير قيمة المصنع وإدخال المحكوم له شريك لقيمة سند الدين.
وحيث أنه لما كانذ لك فإن القرار المطعون جاء سليماً وفي محله وغدا الطلب الراهن على غير أساس من القانون يتعين رفضه وتأييد القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول في القضية الإجرائية 170/97 بدير البلح.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر في الطلب بتاريخ 28/4/98 وألزمت المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم الموافق 16/9/98م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:09 مساء  الزوار: 1841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved