||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621082
عدد الزيارات اليوم : 7665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/5/31

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 46/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعي: ناجي منصور محارب – من سكان خان يونس. وكيلاه المحاميان/ عبد الكريم شبير وحسن الهسي. المستدعى ضدهما: 1- رئيس إجراء صلح خان يونس. 2- جودت غانم حمد المصري- من سكان خان يونس. وكيله المحامي/ أشرف فارس.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار بقبول الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت لرئيس إجراء محكمة صلح خان يونس لبيان الأسباب القانونية الداعية لإصدار القرار برفض الطلب رقم (61/2002) واستئخار تنفيذ القضية الإجرائية لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار القرار القطعي إلى المستدعى ضده الثاني بإرجاع الشيكات الموجودة في حوزته حسب الاتفاق وإيقاف جميع الإجراءات في القضية الإجرائية موضوع الطلب لحين انتهاء المدة المتفق عليها.

تاريخ تقديمه: 17/3/2003م. جلسة يوم: السبت 31/5/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ حسن الهسي وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ أشرف فارس وكيل المستدعي ضده الثاني.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى ضده الثاني أقام الدعوى رقم 101/2002 حقوق لدى محكمة صلح خان يونس وأثناء السير في الدعوى تقدم الطرفين باتفاق مكتوب فيها وطلب من المحكمة التصديق عله، وعليه قامت المحكمة بالتصديق على سند الاتفاق والمصالحة المبرز في الدعوى والمؤرخ في 6/3/2002 واعتبار هذا الاتفاق حكماً واجب النفاذ.
بناءً على ذلك الاتفاق المصدق بين الطرفين أقام المستدعى ضده القضية الإجرائية رقم 61/2002 لدى دائرة إجراء صلح خان يونس طلب فيها تنفيذ الاتفاق المبرز بين الطرفين والمصدق من محكمة صلح خان يونس السابق بيانه.
أثناء السير في القضية الإجرائية تقدم المستدعى ناجي محارب بطلب إلى رئيس إجراء خان يونس بتاريخ 28/12/2003 طلب فيه من المحكمة تعيين جلسة لإصدار القرار اللازم بإلزام المستدعى ضده جودت المصري بإرجاع الشيكات الموجودة بحوزته حسب الاتفاق المبرم بينهما ووقف إجراءات التنفيذ في الدعوى الإجرائية لحين انتهاء المدة المتفق عليها في الاتفاق المبرم بينهما واسترداد أمر الحبس الصادر ضده.
وحيث أنه بجلسة يوم 10/3/2003 وبعد سماع رئيس الإجراء لمرافعة الطرفين قرر رفض طلب المستدعى، مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل رقم 46/2003 لعدم استجابة رئيس الإجراء لطلباته سالفة البيان طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية إلى رفض طلبه ومن ثم إصدار القرار النهائي بإلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن الصادر بتاريخ 10/3/2003.
وحيث أنه بجلسة يوم 31/3/2003 قررت محكمة العدل العليا إصدار قرار تمهيدي بقبول طلب المستدعى وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية إلى إصدار المستدعى ضده الأول (رئيس الإجراء) قراره موضوع الطعن الصادر بتاريخ 10/3/2003 في القضية الإجرائية رقم 61/2000 على أن يودع المستدعى ضدهما ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية قال فيها أنه سلم جميع الشيكات للمستدعى وأن قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن في محله.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الطلب وسماعها لمرافعة الطرفين الشفوية التي لم تخرج في جوهرها عما جاء في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده تبين لها أن المستدعى كان قد أبدى رغبته واستعداده أمام رئيس إجراء صلح خان يونس بجلسة يوم 5/3/2003 لتقديم البينة على عدم استلامه لأربعة شيكات مفتوحة لا تزال بحوزة المستدعى ضده (المحكوم له) وأنه لم يعيدها له حسب الاتفاق المبرم بينهما، كما وأبدى استعداده لتقديم البينة على عدم إلتزام المستدعى ضده المحكوم به بالمراحل والمدة المتفق عليها للسداد طبقاً لما جاء في ذلك الاتفاق المصدق عليه موضوع التنفيذ، وأن رئيس إجراء صلح خان يونس لم يستجب لطلباته بشأن تقديم البينة، فعليه رأت محكمة العدل العليا أن العدالة تقتضي إجابة المستدعى إلى طلباته بالسماح له بتقديم البينة على عدم استلامه لأربعة شيكات مفتوحة وعدم التزام المستدعى ضده (المحكوم له) بالشروط المتفق عليها في الاتفاق المبرم بينهما بشأن المدد والمراحل المحددة والمتفق عليها بشأن كيفية سداد الدين موضوع الاتفاق، مما يتعين معه إجابة المستدعى إلى طلبه بإلغاء القرار موضوع الطعن وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء صلح خان يونس لسماع البينة حول ادعاء المستدعى عدم استلامه الأربعة شيكات من المستدعى ضده وعدم تقيد المستدعى ضده المحكوم له بالمدة المتفق عليها في السداد والسير في إجراءات التنفيذ طبقاً لبنود وشروط الاتفاق المبرم بين الطرفين.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر عن دائرة إجراء صلح خان يونس بتاريخ 10/3/2003 في القضية الإجرائية رقم 61/2002 وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح خان يونس لسماع البينة حول ادعاء المستدعى عدم استلامه لأربعة شيكات من المستدعى ضده الثاني (المحكوم له) والسير في إجراءات التنفيذ طبقاً لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين في القضية رقم 151/2002 بتاريخ 6/3/2002 وألزمت المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 31/5/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:41 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved