||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617961
عدد الزيارات اليوم : 4544
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 193/2003 عدل عليا
في القضية الإجرائية 397/2003 إجراء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا ويحيى أو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعى: محمد رشاد اليمني خلف- من سكان غزة- الدرج وكيله المحامي/ محمد حمتو المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح غزة 2- نفين فايز محمد عطية- من سكان غزة الدرج- شارع الوحدة


المعروض: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
2- إصدرا القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 397/2003.
3- إصدار القرار ببيان الأسباب التي أدت إلى إلزام المستدعى بدفع مبلغ وقدره مائتي دينار في جلسة 4/10/2003.
4- إصدار القرار بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء والسماح للمستدعى بتقديم بيناته وسماعها حول المقدرة على الدفع حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 7/10/2003 جلسة يوم: السبت 10/1/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ محمد حمتو وكيل المستدعى. وحضر والد المستدعى ضدها الثانية وهو وكيلها.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تخلص في المستدعى محمد رشاد اليمني خلف تقدم وبواسطة وكيلة بالطلب الراهن لدى قلم المحكمة الذي تسجل تحت رقم 193/2003 مختصماً فيه كل من الأستاذ رئيس محكمة صلح غزة ونفين فايز عطية وذلك يدعوى أن السيد رئيس إجراء محكمة صلح غزة وبتاريخ 4/10/2003 أصدر قراراً يقضي بإلزام المستدعى بدفع مائتي دينار أردني مع تأجيل القضية لجلسة 6/11/2003 لسماع بيناته حول المقدرة على الدفع وأن هذا القرار قد جاء سابقاً لأوانه ومتناقضاً ومخالفاً للأصول القانونية ومجحفاً بحقوق المستدعى الذي طلب تأجيل القضية لسماع البينة حول المقدرة ومن ثم تقسيط المبلغ المحكوم به حسب إمكانياته وطبقاً للأصول القانونية لا سيما وأن ظروفه المادية صعبة ولم تمكنه المحكمة من تقديم بيناته مما يجعل القرار معيباً وقابلاً للفسخ والإلغاء.
وحيث أن هذا الطلب قد تم نظرة من قبل قاض منفرد حيث تقرر قبول الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الثانية وبواسطة وكيلها وبلائحتها الجوابية قررت أن قرار السيد رئيس الإجراء جاء سليماً وطالب برد طلب المستدعى وتضمينه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه وبجلسة 10/1/2004 كرر وكيل المستدعى ما جاء بالطلب كما كرر وكيل المستدعى ضده الثانية ما جاء بلائحتها الجوابية.


التسبيب
وحيث أنه وبعد الاطلاع على الأوراق اتضح أن المستدعى وبواسطة وكيله تقدم بطلب إلى السيد رئيس الإجراء بصلح غزة موضحاً به من أنه لا يتمكن من دفع المبلغ المحكوم به وقدرة (2500 دينار) دفعة واحدة ويرغب في تقسيطه على أقساط شهرية متساوية طالباً في الختام جلسة إجرائية للنظر في هذا الطلب وسماع البينة حول المقدرة ومن ثم تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط تتناسب وإمكانيته ومقدرته على الدفع وقد تعين لنظر هذا الطلب جلسة 4/10/2003 وبيوم الجلسة قرر السيد رئيس الإجراء إلزام المستدعى بدفع مبلغ مائتي دينار ومن ثم تأجيل الجلسة الى يوم 6/11/2003 لسماع بينات المستدعى حول المقدرة على الدفع.
وحيث أنه يبين لهذه المحكمة أن الواجب القانوني يحتم على السيد رئيس الإجراء الاستماع إلى بينات المستدعى حول المقدرة على الدفع ومن ثم إصدرا قراره لا أن يقوم بإلزامه دفع مبلغ مائتي دينار ومن ثم تأجيل الجلسة ليوم أخر لسماع البينة حول المقدرة على الدفع وبالتالي فإن قرار السيد رئيس الإجراء جاء خاطئاً ومخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى السيد رئيس الإجراء لسماع البينات حول مقدرة المستدعى على الدفع من عدمه ومن ثم تقسيط المبلغ طبقاً لما تسفر عنه تلك البينات.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الطلب إلى السيد رئيس الإجراء لسماع البينة من المستدعى وتقسيط المبلغ المحكوم به على ضوء ما تسفر عنه البينات.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناُ في 10/1/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:41 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved