||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617923
عدد الزيارات اليوم : 4506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 194/2001 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : احمد عوض .

المستدعيــــان : 1- بهاء عمر السعدي – غزة. 2 - منير عمر السعدي- غزة. وكيلهما المحامي/ إبراهيم الحداد. المستدعى ضدهما: 1) السيد الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة . 2) عبد الرحمن فرج صهيون بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده المرحوم فرج عبد صهيون – غزة الزيتون – سوق الذهب . 3) مسعود عبد صالح صهيون – غزة – سوق الذهب . 4) سعيد عبد صالح صهيون – غزة – سوق الذهب . وكيلهم المحامي / جمعة حسان .


الموضوع : 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعي ضدهما من بيان الأسباب المانعة من سماع البينة حول القدرة والتقسيط بناء عليه .
2) إصدار القرار القطعي بسماع البينة حول المقدرة وتقسيط المبلغ
المحكوم به حسب نتيجة البينة.
3) إصدار القرار بحضور فريق واحد لوقف كافة الإجراءات بحق
المستدعين لحين البت في الطلب .
4) إلزام المستدعي ضده الثاني بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه: 9/12/2001م . جلسة يــوم : الخميس 9/5/2002 م . الحضـــــور : حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعيان. وحضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل المستدعي ضدهما.


// القرار //

الأسباب والوقائع
تخلص مادة الادعاء في أن المستدعين أودعا قلم هذه المحكمة لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 194/2001 اختصما فيها المستدعي ضدهم:
رئيس إجراء محكمة صلح غزة.
عبد الرحمن فرج صهيون بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى باقي ورثة والده.
مسعود عبد صالح صهيون.
سعيد عبد صالح صهيون يلتمسان فيها:
أولا : إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعي ضدهما ببيان الأسباب المانعة من سماع البينة حول المقدرة والتقسيط بناء عليه.
ثانيا : إصدار القرار القطعي بسماع البينة حول المقدرة وتقسيط المبلغ المحكوم به حسب نتيجة البينة.
ثالثا : إصدار القرار بحضور فريق واحد لوقف كافة الإجراءات بحق المستدعي لحين البت في الطلب بمقولة أنهما كان قد حكم ضدهما بدفع مبلغ وقدره 3223 دينار أردني وقد توجها لدى دائرة الإجراء بتقسيط المبلغ بواقع خمسمائة دينار أردني شهريًًا وفعلا قاما بدفع القسط الأول وذلك على ذمة القضية رقم 228/2001 صلح غزة ثم تقدما نظرًا للظروف التي حدثت لهما بطلب الى الأستاذ رئيس الإجراء من اجل إعادة التقسيط حسب حالتهما إلا أن طلبهما رفض بمقولة عدم الاختصاص . وإذ محكمة العدل العليا بهيئة أخرى قاض منفرد أجابت المستدعين لمطلبهما المؤقت أودع وكيل المستدعي ضدهم الثاني والثالث والرابع لائحة جوابية ردًا على لائحة الطلب قال فيها أن المستدعين من كبار تجار الذهب وأن المستدعين تصالحا مع المستدعي ضدهم أمام الأستاذ رئيس الإجراء ووافقا على تقسيط المبلغ.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في لائحة الطلب وأضاف أن المحكمة بصفتها محكمة إجراء قامت بتقسيط المبلغ على أقساط شهرية والتزم المستدعين بدفع القسط ثم حدثت لهم كارثة بالحجز على ممتلكاتهما فتقدما بطلب للسيد رئيس الإجراء لإعادة النظر في مقدرتهما على الدفع فرفض طلباتهما لذلك يلتمسان إعادة القضية إلى رئيس الإجراء لسماع البينة حول المقدرة.
وحيث أن وكيل المستدعي ضدهم كرر ما جاء في اللائحة الجوابية والتمس رفض الطلب


التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن الثابت من الأوراق أن المستدعين(المحكوم عليهما ) تقدما بطلب لإعادة النظر إلى السيد رئيس الإجراء للتقسيط المبلغ المحكوم به عليهما لتغير ظروفهما إلا أن رئيس الإجراء قر شطب الطلب لعدم الاختصاص ولم يستمع البينة حول مقدرة المحكوم عليهم على الدفع .
وحيث انه لما كان رئيس الإجراء هو المختص بالنظر في طلبات إعادة النظر بتقسيط المبالغ المحكوم بها وإصدار قراره بعد الاستماع إلى البينة حول مقدرة المحكوم عليهما على الدفع .
وحيث أن رئيس الإجراء بإصدار قراره محل الطعن معتصمًا بعدم اختصاصه بإعادة النظر في حالة المحكوم عليه يكون قد أخفق فيما توصل إليه وكان من المتعين عليه ان يستمع إلى مقدرة المحكوم عليهما على الدفع والموازنة بين مقدرة المحكوم عليه ومصلحة المحكوم له وإصدار القرار على ضوء ذلك.


منطوق الحكم
لما كان ذلك فإنه بات من المتعين إلغاء القرار موضوع الطعن واعادة القضية إلى دائرة إجراء محكمة صلح غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعي على الدفع وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
وحيث أن المحكمة ارتأت إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بإلغاء القرار موضوع الطعن وإعادة القضية إلى دائرة إجراء محكمة صلح غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعي على الدفع وإصدار القرار على ضوء ذلك والزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 9/5/2002م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادله)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:42 مساء  الزوار: 2404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved