||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620760
عدد الزيارات اليوم : 7343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 2/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : سلمان مرتجى .

المستدعيان : 1- عبد الناصر مطيع أحمد الديماسي – من غزة . 2- عامر مطيع أحمد الديماسي – من غزة . وكيلهما المحامي / نهاد رفيق الشيخ ديب . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة بالقضية الاجرائية رقم 270/98 . 2- إبراهيم عبد العال محمد نجم – من غزة . وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر .


موضوع الطلب : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من سماع بينة المستدعيان حول استلام المستدعى ضده الثاني كامل المبلغ المدعى به في القضية الاجرائية رقم 270/98 .
2- اصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الاستاذ / رئيس الاجراء ( المستدعى ضده الأول ) الصادر بتاريخ 25/11/98 وإعادة القضية الاجرائية الى دائرة إجراء مركزية غزة والسماح لنا بتقديم بيناتنا حول تسديد المستدعيان كامل المبلغ المدعى به .

تاريخ تقديمه : 3/1/1999م جلسة يوم : الخميس 18/3/1999م الحضور : حضر الأستاذ / نهاد الشيخ ديب وكيل المستدعيين . وحضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعى ضده الثاني .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً .

وحيث أن المستدعيان عبد الناصر مطيع أحمد الديماسي وشقيقه عامر تقدما بالطلب رقم 2/1999 بتاريخ 3/1/1999 اختصما فيه السيد / رئيس اجراء المحكمة المركزية وإبراهيم عبد العال نجم وطلبا منه أولاً اصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضده لبيان الاسباب المانعة من سماع بينات المستدعيين حول استلام المستدعى ضده الثاني كامل المبلغ المدعى به في القضية الاجرائية رقم 270/98 . ثانياً : اصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن السيد / رئيس الاجراء ( المستدعى ضده الاول ) والصادر بتاريخ 25/11/1998 ومن ثم السماح لهم بتقديم البينات حول تسديد المبلغ المدعى به .

وحيث أن المحكمة أجابت المستدعيين الى طلبهما المؤقت بتاريخ 14/1/1999 .

وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني أجاب بلائحة جوابية بتاريخ 3/2/1999 طلب فيها القرار محل الطعن .

وحيث أن كلا من الطرفين صمم على طلباته في جلسة المحاكمة .


التسبيب
وحيث أنه يبين من الاطلاع على القضية الاجرائية وعلى قرار السيد / رئيس الاجراء وعلى الطلب المقدم من المستدعيين واجابة المستدعى ضده الثاني أنه من المتيقن أن الطرفين المتخاصمين قد اتفقا على انقاص الدين المثبت في السند المنظم من مبلغ 24000 أربعة وعشرين الف دولار أمريكي الى مبلغ تسعة آلاف وثمانماية وثلاثين دولار تم تقسيطها على أقساط شهرية بواقع ستماية دولار شهرياً وقد تم دفع مبلغ 1200 دولار أمريكي على قسطين.


وحيث أن طلب المستدعين من السيد / رئيس الاجراء ان يسمح لهما بتقديم بينات على التسديد لا يدخل في اختصاصه إذ أن ليس من اختصاص رئيس الاجراء اصدار الأحكام في أصل الحق وأن سلطته تنحصر في تنفيذ الأحكام النهائية أو ما اعترف المحكوم له باستلامه .

وحيث أنه لما كان ذلك فإن قرار السيد / رئيس الاجراء يكون في محله وضمن صلاحياته ويكون الطلب الراهن قائم على غير أساس ويتعين رفضه وتأييد القرار محل الطلب .
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى .

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 18/3/1999

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:40 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved