||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617953
عدد الزيارات اليوم : 4536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 20/99 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة و محمد صبح . وسكرتارية : سلمان مرتجى .

المستدعي : خلود محمد صابر شاهين . وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان . المستدعى ضدهما : 1- باسم نعيم حجاج ضهير – وكيله المحامي / لباد الكملات . 2- رئيس الاجراء بمحكمة صلح دير البلح .


موضوع الطلب : 1- اصدار الامر التمهيدي الى المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة لتقسيط المبلغ المحكوم به لصالح المستدعية بواقع مائة دينار اردني قيمة كل قسط ابتداء من 1/1/99 في القضية الاجرائية 212/98 اجراء دير البلح .
2- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار التقسيط المذكور من الزام المحكوم ضده بدفع المبلغ المحكوم به .

تاريخ تقديمه : 11/2/1999 جلسة يوم : الثلاثاء 27/4/99 الحضور : حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / لباد الكملات وكيل المستدعى ضده الأول .

 

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعية أقامت القضية الإجرائية رقم 212/98 إجراء دير البلح لتنفيذ حكم بقيمة خمسة آلاف دينار أردني قيمة مهرها والصادر من المحكمة الشرعية برفح وذلك ضد المستدعى ضده الأول وقد قام رئيس الاجراء بناء على طلب الاخير بتقسيط المبلغ الى أقساط شهرية قيمة كل منها مائة دينار اردني شهريا ابتداء من 1/1/99 رغم أن المحكوم عليه أقر بمقدرته على سداد المبلغ المحكوم به دفعة واحدة وأضاف وكيل المستدعيين أنه لما كان هذا الاقرار كافيا لرفض طلب التقسيط فقد لجأ لهذه المحكمة للطعن في قرار التقسيط .
وحيث أن هذه المحكمة منحت المستدعية الامر التمهيدي في 18/2/99 لنظر الطلب ولبيان الاسباب الموجبة لعدم الغائه .
وحيث تبين أن هذا الطلب محكوم في الدائرة الثانية تحت رقم 244/98 المقابل لهذا الطلب .

وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فأيد كل منهما وجهة نظره .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ارتأت تحقيقاً للعدالة إعادة القضية الى رئيس اجراء دير البلح لسماع البينة على مقدرة المحكوم عليه على الدفع .

فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإعادة القضية لى رئيس اجراء دير البلح لسماع البينة على مقدرة المحكوم عليه على دفع المبلغ المحكوم به وإصدار القرار على ضوء ذلك على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الطلب


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 27/4/99 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح ) ( فايز القدرة ) ( جميل العشي )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:37 مساء  الزوار: 974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved