||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627236
عدد الزيارات اليوم : 13819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/5/28

عدل عليا /الدائرة الأولى
رقم الدعوى:97/2005

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين فريد مصلح وهشام الحتو

المستدعـية:- لجنة ادارة الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في منطقة بديا ويمثلها رئيس الجمعية جمال عبد الرحمن يوسف سلامه وكيلها المحامي صالح ابو عيده/نابلس المستدعى ضدهم:- 1) وزير العمل بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام التعاون بالاضافة لوظيفته 3) الهيئة الادارية الجديدة للجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته منطقة بديا وكيلها المحامي معاوية سلامة

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/7/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار المستدعى ضده الثاني (مدير عام التعاون) بدعوة الهيئة العمومية للجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في منطقة بديا لاجراء انتخابات وانتخاب هيئة ادارية جديدة.

تستند الدعوى للاسباب التالية"-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه من القرارات المنعدمة ومشوب بعيب التعسف في استعمال الحق.

ولهـذه الاسبـاب تلتمس المستدعية :-

قبول الطعن شكلاً والحكم بصفة مستعجلة باستمرار المستدعية بتسيير شؤون الجمعية لحين البت في الدعوى وكف يد المستدعى ضدها الثالثة عن القيام بذلك.
اصدار قرار تمهيدي بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب والدوافع التي دفعته للقيام بما قام به.
بالنتيجة الحكم بابطال القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم واعادة الهيئة الادارية المستدعية للقيام بما يتطلبه القانون وعقد التأسيس والنظام الاساسي من اجراءات والزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 18/9/2005 وفي جلسة تمهيدية علنية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ورد طلب المستدعية المتعلق بوقف بتنفيذ القرار المطعون فيه.
بتاريخ 3/10/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى كما تقدم وكيل المستدعى ضدها الثالثة بتاريخ 12/10/2005 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 28/5/2008 لم يحضر وكيل المستدعية موعد الجلسة المتبلغ لموعدها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ولهذا السبب طلب رئيس النيابة العامة رد دعوى المستدعي لعدم جديته في متابعتها.

التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة:
تجد المحكمة بان وكيل المستدعية المتبلغ لموعد جلسة 28/5/2008 لم يحضر الجلسة كما انه لم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان ممثل الجهة المستدعى ضدها قد طلب رد الدعوى فإن المحكمة تجد ان الدعوى مستوجبة الرد.

منطوق الحكم
ولهــذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 28/5/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:54 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved