||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627527
عدد الزيارات اليوم : 14110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 104/2006
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار /سعادة الدجاني رئيسا و عضوية المستشارين /يحيى أبو شهلا وسعد شحيبر . سكرتاريــــة : إبراهيم أبو زاهر .


المستدعــــون : 1- المهندس / هاشم جودت رستم . 2- المهندس /أحمد طاهر مهنا 3- المهندس /محمود أبو الكاس . 4-المهندس /إسلام محمد البطش 5- المهندس /حسام سلامة الخباز . 6- المهندس /إياد فتحي العالول . 7- المهندس /عطية البيطار . 8- المهندس / هيثم إسماعيل المسحال وكلاؤه المحامون/ د. عبد الرحمن أبو النصر وعلي الناعوق ونافذ البسوس . المستدعى ضدها : جمعية المهندسين بقطاع غزة – ويمثلها رئيس الجمعية المهندس / رفيق مكي . وكلاؤه المحامون / عبد الرؤوف الحلبي وأنور أبو شرخ وأديب و أنور أبو شرخ و أديب الربعي و ناظم عويضة .


الطلــــب : 1- إصدار القرار القاضي بقبول نظر الطلب و إلزام المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي حددت بها لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 9/6/2006 قبل أن تقوم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 و خلافًا لتعليمات و الداخلية . 2-إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدها بعدم إجراء الانتخابات بتاريخ 9/6/2006 حتى إصدار القرار القطعي في هذا الطلب . 3- إصدار القرار القطعي بتأجيل إجراء الانتخابات لحين أن تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها ليتوافق نظامها الأساسي مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 (قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية )وطبقا لتعليمات وزارة الداخلية . تاريخ تقديمـــه: 31/5/2006 . جلسة يـــوم : الاثنين 12/7/2006 . الحضــــور : حضر الأستاذان /عبد الرحمن أبو النصر و علي الناعوق و كيلي المستدعين وحضر الأستاذ /ناظم عويضة وكيل المستدعى ضدها .

القـــــرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق و الإنصات إلى مرافعة الطرفين و المداولة قانونا .
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
التسبيب
وحيث أنه قد ثبت لهذه المحكمة أن الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العمومية لجمعية المهندسين المحدد بتاريخ 13/7/2006 و تحديد موعد إجراء انتخابات لمجلس الإدارة بتاريخ 14/7/2006 لا يتفق مع القرار التفسيري الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 181/2006 و المؤرخ في 10/7/2006 .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة بإلزام مجلس إدارة المهندسين بقطاع غزة التقيد بالقرار التفسيري الصادر عن هيئة المحكمة بتاريخ 10/7/2006 للقرار الصادر في الطلب رقم 104/2006 و ذلك فيما يتعلق بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد و إجراء الانتخابات الخاصة بالجمعية .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر و أفهم علنًاً بتاريخ 12/7/2006 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعد شحيبر ) ( يحيى أبو شهلا ) (سعادة الدجاني )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:55 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved