||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628396
عدد الزيارات اليوم : 14979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/5/12

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 19/2007 السلطة القضائية
رقم القرار: 341 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 12/5/2007

الديباجة

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستــدعي: الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ـ الامانة العامة بواسطة امينها العام جميل محمد جبر شحادة. وكيله المحامي حامد غنيمات وعبد الحميد الطوس/الخليل المستدعى ضدها: جمعية نقابة المعلمين/رام الله وكيلها المحامي رسمي أحمد حسان

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/3/2007 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها باجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين.
يستند المستدعي على أن القرار المطعون فيه مخالف لقانون الجمعيات الخيرية لاستخدامها اسم نقابة المعلمين في دعوتها للانتخابات.
في جلسة 27/3/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات الخطية (ع/1ـ ع/7) وختم بينته وترافع طالباً إصدار القرار المستعجل بمنع المستدعى ضدها من إجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين.

وفي نفس الجلسة قررت المحكمة إصدار القرار المستعجل بمنع الجهة المستدعى ضدها من إجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين.
بتاريخ 4/4/2007 تقدم وكيل المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً ولا تستند إلى أساس قانوني سليم.
في جلسة 12/5/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية تجد المحكمة ان المستدعي قد قصر طلباته في دعواه على وقف اجراءات الانتخابات المحددة بتاريخ 29/3/2007 لحين البت في الدعوى وبالنتيجة الزام المستدعى ضدها بعمل انتخابات باسم جمعية نقابة المعلمين وليس باسم نقابة المعلمين كما تجد المحكمة ان المستدعى ضدها قد أقرت في البند الحادي عشر من لائحتها الجوابية بانه لا يحق لها الدعوة للانتخابات باسم نقابة المعلمين وأنها دعت لانتخابات الجمعية العمومية لجمعية نقابة المعلمين وذلك حسب قانون الجمعيات الخيرية المطبق في فلسطين.

منطوق الحكم
وحيث ان محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 27/3/2007 قراراً مستعجلاً بوقف اجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين وحيث ان المستدعى ضدها قد أقرت صراحة أنه لا يحق لها الدعوى لإجراء انتخابات باسم نقابة المعلمين وهو ما طلبت به المستدعية في دعواها فإن المحكمة تقرر اعتبار الدعوى منتهية لأنها أصبحت غير ذات موضوع.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 12/5/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:53 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved