||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629534
عدد الزيارات اليوم : 993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 119/99 عدل عليا

المبادئ القانونية
من حق القضاء الإداري البحث في مدى صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار الإداري وذلك حتى يتسنى لهذا القضاء تقدير تلك الوقائع لينزل عليها حكم القانون، ذلك أن السلطة التقديرية للإدارة التي أصدرت القرار لا تحول دون مراقبة السلطة القضائية بالنسبة لشرعية وصحة القرار الإداري، إذ أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست إمتيازاً خاصاً لتلك الإدارة وإنما ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة عند تطبيق الأنظمة والقوانين على المواطنين، وهي على هذا الأساس سلطة ليست مطلقة وإنما مقيدة ومحددة، فهي مقيدة بالصالح العام ومحددة بحسن إستعمال السلطة في الحدود التي يستلزمها القانون والعدالة مما يستلزم معه لسلامة القرارات الإدارية أن لايتم تجاوز حدودها أو إساءة إستعمالها أو مخالفتها لأحكام القانون والأنظمة.
قرار وزارة الداخلية بتعديل مواد النظام الأساسي والداخلي لجمعية رابطة مقاتلي الثورة القدامى (الجهة المستدعية) لا يعتبر من قبيل الملاحظات وإنما ينطوي على تدخل من وزارة الداخلية في عملية الإنتخابات بطريقة تخالف نصوص وأحكام النظام الأساسي للمستدعية، ذلك أن هذه النصوص تنص صراحة على أن الهيئة العامة للجمعية المستدعية ومجلس إدارتها هما الجهتان صاحبتا الصلاحية والإختصاص في الأمور المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للجمعية وتحديد طريقة إنتخاب مجلس الإدارة للجمعية وليس أي جهة أخرى، وبالتالي ينطوي القرار المطعون فيه على تعليمات وأوامر صادرة عن غير ذي إختصاص أو صلاحية وفيها مخالفة لأحكام ونصوص النظام الإساسي مما يتعين إلغاؤه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعية: جمعية رابطة مقاتلي الثورة القدامى. ممثلها / رئيس مجلس الادارة / محمد محمد الغزاوي. وكيله المحاميان / شرحبيل الزعيم وعوني الشياح. المستدعى ضدها: وزارة الداخلية - يمثلها الأستاذ / النائب العام.

موضوع الطلب:1) قبول الطلب شكلا. 2) إصدار الأمر التمهيدي باستئخار إجراءات انتخابات الجمعية التي حددها المستدعى بتاريخ 10/7/99 لحين الفصل في الطلب. 3) إصدار الأمر التمهيدي ضد المستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية إلى إصدار القرار بتاريخ 28/6/99 والذي يحمل الرقم 4738 والقاضي بتعديل مواد النظام الأساسي والداخلي لجمعية رابطة مقاتلي الثورة القدامى (المستدعية) دون الرجوع إليها. 4) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 28/6/99 والذي يحمل الرقم 4738 والذي ينص على تعديل مواد النظام الأساسي والداخلي للجمعية واعتباره كأن لم يكن. تاريخ تقديمه: 7/7/1999م. جلسة يوم: الأحد 10/10/1999م. الحضور: حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ / محمد اللداوي وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع كما أوردتها المستدعية - بواسطة وكيلها - في صحيفة الطلب تخلص في أن الجمعية المستدعية تأسست بعد أن تقدمت لوزارة الداخلية بنظامها الأساسي وتمت الموافقة على تأسيس هذه الجمعية طبقا لأحكام قانون الجمعيات ونظامها الأساسي.
بتاريخ 2/5/1999 أعلنت المستدعية عن عزمها لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة للرابطة وحددت يوم السبت الموافق 3/7/1999 لإجراء ذلك بعد أن اتخذت الإجراءات اللازمة وأرسلت كتابا لوزارة الداخلية - قسم الجمعيات - بينت فيه موعد الانتخابات.
بتاريخ 28/6/99 فوجئت المستدعية بكتاب وارد من وزارة الداخلية موقعا من السيد / مدير عام مديرية الشئون العامة موجها لأعضاء مجلس الرابطة يتضمن تعديلا للنظام الأساسي الداخلي للجمعية دون موافقتها (مبرز ع س/1) يتضمن إلغاء وتعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي الساري المفعول التي تنص على أن "تتألف الهيئة العامة لجمعية رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى من جميع الأعضاء والذين سددوا اشتراكاتهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل" – حيث ترتب على تعديل هذه المادة الحق للعضو المنتسب ممارسة كافة حقوقه من ترشيح وانتخاب من لحظة وتاريخ انتسابه للجمعية وحصوله على بطاقة عضوية سارية المفعول وليس بعد مضي سنة من تاريخ حصوله على العضوية كما تنص المادة السادسة السابق ذكرها، كما وتتضمن كتاب مدير عام مديرية الشئون بوزارة الداخلية في كتابه السالف ذكره الموجه لأعضاء مجلس الرابطة بندا / 2 ينص على عدم جواز إصدار بطاقات عضوية لمدى الحياة لأي عضو، وأن تقوم الهيئة الإدارية بتسيير أمور الرابطة لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات وأن لا تؤخذ القرارات من قبل مجلس الإدارة إلا بالأغلبية وعدم أحقية رئيس مجلس الرابطة أو المجلس الإداري نشر التقرير المالي والإداري إلا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه، وتنسيب العميد الركن / عبد المعطي السبعاوي دون تقديمه طلب انتساب لعضوية الجمعية والحصول على موافقتها عليه طبقا للإجراءات المتبعة.
وبتاريخ 3/7/1999 المحدد لإجراء الانتخابات قامت وزارة الداخلية بإلغاء الانتخابات وعليه اعتذرت نقابة المحامين عن الإشراف عليها، ومن ثم قامت وزارة الداخلية بتحديد يوم السبت 10/7/1999 لإجراء الانتخابات مخالفة بذلك نظام الجمعية وقانون الجمعيات العثمانية وانتهت المستدعية في صحيفة طلبها إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبها والأمر باستئخار إجراءات انتخابات الجمعية التي حددت لها المستدعى ضدها يوم10/7/1999 لحين الفصل في هذا الطلب، وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي دعتها لإصدار قرارها موضوع الطعن بتاريخ 28/6/1999 الذي يحمل رقم4738 القاضي بتعديل بعض مواد النظام الأساسي والداخلي للجمعية دون الرجوع إليها، ون ثم إصدار القطعي بإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها بجلسة يوم 8/7/1999 قضت فيه بقبول واستئخار إجراءات الانتخابات لدى الجمعية المستدعية المحدد لها يوم 10/7/1999 لحين الفصل في هذا الطلب، وتكليف المستدعى ضدها أو من يمثلها ببيان الأسباب الداعية إلى إصدارها القرار موضوع الطعن رقم 4738 بتاريخ 28/6/1999 بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية دون الرجوع إليها، على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
وحيث أن النائب العام ممثل المستدعى ضدها تقدم بلائحة جوابية رد فيها على ما ورد في صحيفة طلب المستدعية ضمنتها ما يلي:-
1) أن الطلب غير قائم على أساس من القانون أو الواقع.
2) أن الطلب مقدم من غير ذي صفة.
3) أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار ينص على تعديل النظام الأساسي للجمعية وإنما وجهت رسالة من مدير عام مديرية الشئون العامة مؤرخا في 28/6/99 إلى أعضاء مجلس الإدارة للرابطة ترجوه التكرم بالعمل بالملاحظات الواردة في الرسالة.
4) أن وزارة الداخلية لم تقم بإلغاء الانتخابات وأن رئيس اللجنة اضطر لإلغاء عملية الاقتراع وتأجيلها لموعد آخر نتيجة الفوضى. ومن ثم تم تحديد يوم10/7/99 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات وانتهى النائب العام في لائحته الجوابية إلى طلب رد طلب المستدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 9/9/1999 كرر وكيل المستدعية ما جاء في صحيفة طلبه ولم يضف جديدا في مرافعته الشفوية، وأودع النظام الأساسي للجمعية وعدد من المستندات المرفقة في سبيل إثبات دعواه وانتهى في مرافعته إلى طلب إجابة طلباته المبينة في صحيفة طلبه.
وكرر ممثل النائب العام ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن المستدعي قد انتهت صلاحيته كرئيس للمجلس بتاريخ 28/2/99 بناء على كتاب مدبر عام مديرية الشئون العامة المؤرخ في 22/2/99 الذي ورد فيه في البند/1" اعتبار مجلس الإدارة الحالي مجلس إداري مؤقت يدير الجمعية لمدة معينة" وحدد صلاحيات هذا المجلس المؤقت (مبرز م ل/1 يحمل رقم 1442) وأضاف أن المادة /6 من النظام الأساسي غير قانونية لمخالفتها لقانون الجمعيات العثماني، كما وأن هناك نصوصا أخرى مخالفة لهذا القانون. وأنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية ومجلس إدارة الجمعية على إجراء الانتخابات يوم10/7/99 كما هو مبين في المبرز م ل/5 واستطرد قائلا أن ما ورد في كتاب مدير عام مديرية الشئون العامة موضوع الطعن المؤرخ في 28/6/99 برقم 4738 لم يترتب عليه إلغاء مواد من النظام الأساسي للجمعية، وإنما كان ينطوي على مجرد ملاحظات على بعض مواد النظام الأساسي- وأن وزارة الداخلية لا تملك الإلغاء لأية مواد وأنه كان على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لكي يعدلوا المادة /6 وغيرها وأن العميد السبعاوي قد تقدم بطلب للعضوية في الجمعية وتم تنسيبه وانتهى في مرافعته إلى طلب رفض طلب المستدعية.
وعقب وكيل المستدعية بقوله أن العميد السبعاوي لم يتقدم بطلب انتساب للجمعية وأن وزارة الداخلية اعتبرته منتسبا بدون علم الجمعية، ومن ثم طلب وكيلي الطرفين حجز الدعوى للحكم.
وحيث أن محكمة العدل العليا لدى إطلاعها على النظام الأساسي لجمعية رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى (مبرز م ل/8) تبين لها أن المادة /6 من النظام تنص كما يلي: "تتألف الهيئة العامة لجمعية رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى من جميع الأعضاء العاملين والذين سددوا اشتراكاتهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل" وتنص المادة /8 من نفس النظام على أن" تختص الهيئة العامة بالأمور التالية: فقره /5: "انتخاب مجلس ادارة جديد بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض مع نص المادة الخامسة عشر. (التي تنص على أن مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة انتخابه..) وتنص المادة /9 من النظام على "تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة .... كما تصدر القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:-
1) تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.
2) حل الجمعية
3) سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه.
وتنص المادة /12 من النظام على أنه: "يجري الانتخاب لمجلس الإدارة بالاقتراع السري بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليه الهيئة العامة..."
وحيث أنه يبين من نصوص المواد السابقة ما يلي:-
1) أن المادة السادسة من النظام قد بينت الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة العامة للجمعية والشروط الواجب توافرها في العضو ومنها أن يكون العضو قد سدد الاشتراك ومضى على عضويته مدة سنة على الأقل.
2) أن الهيئة العامة للجمعية هي المختصة بانتخاب مجلس إدارة جديد بطريق الاقتراع السري (كما ورد في المادة 8/فقرة هـ).
3) أن الهيئة العامة هي صاحبة الاختصاص في إصدار القرارات بالنسبة لتعديل نظام الجمعية الأساسي (كما ورد في نص المادة /9 فقرة/1.
4) أن انتخاب مجلس الإدارة يتم بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليه الهيئة العامة (كما ورد في المادة 12 من النظام.

التسبيب
وحيث أن المستدعية كما يبين من صحيفة دعواها وما أثاره وكيلها في مرافعته حصرت طلبها النائي في إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية (مدير عام مديرية الشئون العامة) رقم 4738 الصادر بتاريخ 28/6/99 لمخالفته النظام الأساسي للجمعية.
وحيث أنه بإطلاع المحكمة على كتاب وزارة الداخلية موضوع الطلب تبين لها أن ما ورد منه لا يعتبر من قيل الملاحظات وإنما ينطوي على تدخل وزارة الداخلية في عملية الانتخابات بطريقة تخالف نصوص وأحكام النظام الأساسي لجمعية رابطة مقاتلي الثورة، تلك النصوص التي تنص صراحة وبصورة واضحة (كما سبق بيانه) على أن الهيئة العامة للجمعية ومجلس إدارتها هما الجهتان صاحبتا الصلاحية والاختصاص في الأمور المتعلقة بتبديل النظام الأساسي للجمعية وتحديد الطريقة التي تجري انتخاب مجلس الإدارة للجمعية وليس أي جهة أخرى، كما وينطوي على قرار بإلغاء وتعديل المادة /6 من النظام الأساسي السابق بيانها، وبنود أخرى تنطوي على تعليمات وأوامر صادرة من غير ذي اختصاص أو صلاحية وفيها مخالفة لأحكام ونصوص النظام الأساسي(كما سبق بيانها).
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن ما انطوى عليه كتاب مدير عام الشئون المدنية - موضوع الطعن - يعتبر من قبيل القرارات الإدارية.
وحيث أنه من المستقر عليه وقضاء أنه من المسلمات أن من حق القضاء الإداري البحث في صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار باعتبار تلك الوقائع من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، وذلك حتى يتسنى لهذا القضاء تقدير تلك الوقائع التقدير الصحيح لينزل عليها حكم صحيح القانون، ذلك لأن السلطة التقديرية للجهة التي أصدرت القرار لا يحول دون الرقابة القضائية بالنسبة لشرعية القرار الإداري، إذ أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست امتيازا خاصا لتلك الإدارة أو الجهة وإنما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة، وهي على هذا الأساس سلطة ليست مطلقة وإنما مقيدة ومحدودة، مما يلزم معه لسلامة القرارات الإدارية أن يكون هدفها المصلحة العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها أو مخالفتها لصحيح القانون أو الأنظمة المعمول بها.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم ترى محكمة العدل العليا أن القرار الصادر عن مدير عام مديرية الشئون العامة بوزارة الداخلية رقم 4738 بتاريخ 28/6/1999 قرار في غير محله لمخالفته وتعارضه مع نصوص النظام الأساسي للجمعية المستدعية، مما يتعين معه إجابة المستدعية إلى طلبها بإلغاؤه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بإجابة الجمعية المستدعية إلى طلبها وذلك بإلغاء القرار الصادر عن مدير عام مديرية الشئون العامة بوزارة الداخلية المؤرخ في 28/6/1999 ويحمل رقم 4738، لمخالفته النظام الأساسي للجمعية المستدعية، على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف، وأتعاب محاماة،


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا اليوم الموافق10/10/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:51 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved