||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628439
عدد الزيارات اليوم : 15022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/9/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 209/2003

المبادئ القانونية
حيث أن المستدعى ضده وزارة الداخلية لم تقدم ما يدحض بينات الجمعية المستدعية التي ردت على كل ما أثاره رداً سائغاً، وحيث أن طلب الجمعية بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنعها من عقد إجتماع الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات في محله ومتفقاً مع القانون، فإن المحكمة تقرر إلغاؤه والسماح للجمعية المستدعية بعقد الإجتماع لإجراء الإنتخابات وإتباع الأصول التي نص عليها القانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا ويحيى أبو شهلا. سكرتارية: إبراهيم زاهر.

المستدعية: جمعية الآمال الخيرية لأحياء وتطوير جحر الديك. وكيلها المحامي/ محمد أبو حجير. المستدعى ضدها: وزارة الداخلية. ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت بعدم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية. 2- إصدار قرار مؤقت بإجراء الانتخابات للجمعية المذكورة لنتيجة الفصل في هذا الطلب. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء الأمر الصادر عن المستدعى ضدها بعدم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. تاريخ تقديمه: 29/10/2003. جلسة يوم: السبت 18/9/2004. الحضور: حضر الأستاذ/ محمود أبو حجير وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ/ منير العقبي رئيس النيابة.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.

وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعى في صحيفة طلبه تخلص في أن المستدعية تم إبلاغها بتاريخ 7/10/2003 بقرار المستدعى ضدها المؤرخ 29/9/2003 الذي يتضمن عدم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ 11/10/2003 الموعد المحدد في الكتاب الموجه من المستدعية للمستدعى ضدها وأنه لما كان هذا القرار مخالفاً للقانون وللنظام الأساسي للجمعية وفيه إهدار لحقوق المستدعية لأن عدم إجراء الانتخابات يحول دون تنفيذ أهداف الجمعية المنصوص عليها في نظامها الأساسي لذلك فإنه يلتمس من هذه المحكمة إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب وإصدار قرار مؤقت بإجراء الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وبالتالي إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والسماح للمستدعية بإجراء الانتخابات المطلوبة.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارها بجلسة 11/11/2003 بإجابة المستدعية إلى طلبها وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي دعتها إلى عدم الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.
وحيث أن النيابة العامة ممثلة المستدعى ضدها أودعت بتاريخ 22/11/2003 لائحة جوابية رداً على ما جاء قالت فيها أنها تسلمت الطلب وقامت بمخاطبة وزارة لداخلية لموافاتها بمذكرة تفصيلية حول تفاصيل ما ورد فيه وأنها ستقوم فور تسلمها رد الوزارة بإيداع اللائحة الجوابية، وبتاريخ 10/1/2004 قامت بإيداع اللائحة سالفة الذكر قالت فيها أن الطلب واجب الرفض وذلك لمخالفة المستدعية لأحكام مواد قانون الجمعيات والهيئات الخيرية رقم 1 لسنة 2001 وذلك حسب التفصيل الآتي:
1- لم تحتفظ المستدعية بمحاضر جلسات مجلس الإدارة المعتمد من وزارة الداخلية خلافاً للمادة 11 من قانون الجمعيات وفي حالة وجود محاضر فهي لجلسات لم يتوافر لها النصاب القانوني.
2- لم تقدم الجمعية لوزارة الداخلية التقارير السنوية المالية والإدارية وفق الأصول وذلك منذ تسجيل الجمعية بتاريخ 27/8/2000 خلافاً للمادة (13) من القانون .
3- لم تقم المستدعية بإعلام المستدعى ضدها بالتغيرات التي تمت في مجلس إدارتها خلافاً للمادة (12) من القانون وقد ترتب على ذلك عدم اعتمادها حتى تاريخه.
4- خالفت المستدعية المادة (16) من القانون التي تمنع أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية وقد تبين أن عضو مجلس الإدارة السيد / عطية محمد أبو عيسى هو زوج السيدة / أمل عبد الحميد أبو دير نائبة رئيس الجمعية.
5- تم فتح باب التنسيب لعضوية الجمعية وتم تحصيل رسوم عضوية من سكان المنطقة دون تحرير سندات قبض مقابل الرسوم وتم رفض عضويتهم بادعاء أن شروط العضوية لا تنطبق عليهم وقد صدر قرار الرفض بدون عقد جلسة لمجلس الإدارة للنظر في قبول العضوية من عدمه وقد كان قرار الرفض منفرداً من نائبة الرئيس ودون إرجاع الرسوم التي حصلت من المتقدمين للعضوية.
6- إن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس قدموا استقالاتهم وفقاً للمادة (22) من القانون تم تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا اشتراكاتهم إلا أن نائبة الرئيس رفضت التعاون مع اللجنة والتحضير لعقد اجتماع للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة بادعاء أن أعضاء اللجنة ليسوا من أعضاء الجمعية.
7- قامت السيدة / نائبة رئيس الجمعية بالتوقيع على العديد من المكاتبات بصفتها رئيساً للجمعية دون وجه حق حيث لم يتم اعتمادها كرئيس من أي جهة وقد تقدم العديد من سكان المنطقة بالشكوى ضد الجمعية وتصرفات نائبة الرئيس وانفرادها باتخاذ القرار.
8- لا يوجد مقر للجمعية وهي تزاول نشاطها من خلال منزل السيد/ نائبة رئيس الجمعية.
9- تقدمت بعد ذلك نائبة الرئيس بطلب لعقد اجتماع للجمعية العمومية وتم رفضه لحين تسوية كافة المخالفات المذكورة بعالية وانتهت النيابة العامة في لائحتها إلى طلب رفض الطلب مع تحميل المستدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر هذا الطلب وبجلسة 11/1/2004 كرر الطرفان ما جاء في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية وطلب وكيل المستدعية الرد بمذكرة على ما تضمنته اللائحة الجوابية فتم تأجيل نظر الطلب لجلسة 17/2 حيث قام وكيل المستدعية بتاريخ 14/2/2004 بإيداع قلم كتاب هذه المحكمة المذكرة المشار إليها مرفقاً بها حافظة مستندات عددها (108) مائة وثمانية قدم فيها رداً مفصلاً على كل ما ورد في بنود اللائحة الجوابية للمستدعى ضدها التسعة بنداً بنداً مدعماً بالمستندات وبجلسة 17/2 قال رئيس النيابة ممثل المستدعى ضدها أنه اطلع على هذه المذكرة ومرفقاتها ويلتمس التأجيل لتقديم بيناته في جلسة قادمة فتم التأجيل لجلسة 16/3 حيث كرر شاهد النيابة العامة السيد عز الدين سعيد شاهين المستشار القانوني بوزارة الداخلية بعد القسم بهذه الجلسة وجلسة 22/6 ما جاء في صحيفة الطلب واختتمت بيناتها وقال وكيل المستدعية نكتفي بمذكرتنا وحافظة المستندات عدد (108) المرفقة بها. فتم التأجيل لجلسة 13/7/2004 لإصدار الحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء.

التسبيب
حيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبصفة خاصة حافظة المستندات المرفقة بمذكرة وكيل المستدعية وتدقيقها وبعد أن استمعت لشهادة شاهد المستدعى ضدها والمذكرة الختامية التي أودعها وكيل المستدعية قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/7/2004 ترى أن المستدعى ضده لم يقدم ما يدحض بينات المستدعية ومبرزاتها في الوقت الذي ردت على كل ما أثاره ضدها رداً سائغاً.
لما سلف كله يكون طلب المستدعية في محله ومتفقاً مع القانون وبالتالي يتعين إلغاء قرار المطعون فيه ومن ثم السماح للمستدعية بعقد الاجتماع لإجراء الانتخابات وفقاً للأصول التي رسمها القانون في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة حضورياً بإجابة المستدعية إلى طلبها القطعي وذلك بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 30/9/2003 والقاضي بمنع عقد اجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ومن ثم السماح للمستدعية بعقد الاجتماع لإجراء الانتخابات وإتباع الأصول التي نص عليها القانون.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 18/9/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:50 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved