||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628650
عدد الزيارات اليوم : 109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/5/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 37/96 عدل عليا

المبادئ القانونية
ما دام تبين أن إجراءات إنتخاب مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين قد تم وفقاً لنظامها الأساسي، حيث تم الإعلان عنها بمدة تزيد عن الأسبوع وأن المستدعي كان على علم بأن الجمعية العمومية قد سحبت ثقتها من مجلس الإدارة السابق وقررت إجراء إنتخاب للمجلس الجديد وفقاً لأحكام النظام الأساسي وأن المستدعي نفسه هو الذي كان يتابع الإجراءات اللازمة لإنتخاب مجلس الإدارة الجديد ومارس عمله كعضو في مجلس الإدارة لفترة لم يعترض خلالها على التشكيل، فإن إدعاءه بأن مجلس الإدارة الجديد تم تشكيله بطريقة مخالفة للنظام الأساسي إدعاء غير صحيح وفي غير محله مما يتعين رفضه.
حجب الثقة عن مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين أو أحد أعضائه من إختصاص الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لنص المادة 10 / 3 من النظام الأساسي للجمعية، وبالتالي يكون قرار مجلس الإدارة بفصل المستدعي من عضوية الجمعية قراراً باطلاً وفي غير محله لمخالفته لأحكام النظام الأساسي للجمعية مما يتوجب إلغاؤه.
الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.

لمستدعيان: 1- ياسين محمد أبو عواد – غزة الشاطئ. 2ا- أمنة يوسف حسن ابو جراد – غزة الشاطئ. وكيلاهما المحاميان / هاني رضوان وحليمة عابد. المستدعى ضده: السيد / رئيس الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين. غزة – معسكر الشاطئ الشمالي جنوب مدرسة ابن سينا الثانوية. وكيله المحامي / حسن مقداد –غزة.

الموضوع: 1-بيان الاسباب التي ادت الى وصولكم لعضوية مجلس الادارة انتم وباقي الاعضاء. 2- بيان الاسباب التي ادت الى فصل المستدعى الاول من مجلس الادارة وعضوية الجمعية العمومية في الجلسة التي انعقدت في يوم السبت الموافق 13/4/1996م 3- بيان الاسباب التي ادت الى فصل المستدعية امنة المذكورة. 4- اصدار القرار القطعي بعودة المستدعيان كل الى مجال عمله قبل الفصل. تاريخ تقديمه: الخميس 9/5/1996م جلسة يوم: الخميس 22/5/1997م الحضور: حضر الاستاذ / هاني رضوان وكيل المستدعى. وحضر الاستاذ / حسن مقداد وكيل المستدعى ضده.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعيان تقدما بالطلب رقم 37/96 عدل عليا ضد المستدعى ضده، طلبا فيه اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده بيان الاسباب التي ادت الى وصوله واعضاء مجلس الادارة الى عضوية هذا المجلس، واسباب فصل المستدعى الاول من عضوية مجلس الادارة وعضوية الجمعية العمومية في جلسته التي عقدها يوم 13/4/1996 واسباب فصل المستدعية الثانية، ومن ثم اصدار القرار القطعي حول مدى قانونية اعضاء مجلس الادارة والغاء قرارى المجلس بشأن فصل المستدعى الاول من عضوية المجلس وعضوية الجمعية العمومية والمستدعية الثانية من عملها بالجمعية، وقالا شرحاً لدعواهما انه قد تم تشكيل مجلس ادارة الجمعية المستدعى ضدها برئاسة الدكتور نبيل خالد ابو علي بطريقة غير مشروعة وان المستدعى كان احد اعضاءه وقام المجلس بفصله من عضويته ومن عضوية الجمعية العمومية بطريقة تعسفية، كما وفصل المستدعية الثانية بنفس الطريقة وبدون وجه حق وانتهى المستدعيان في صحيفة طلبهما الى طلب الاستجابة لطلباتهما سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا قررت في جلستها يوم 14/5/1996 (قاضي منفرد) اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الاسباب التي دعت الى فصل المستدعى الاول من مجلس الادارة وعضوية الجمعية العمومية في جلسته المنعقدة يوم 13/4/1996 والاسباب التي ادت الى فصل المستدعية الثانية امنة ابو جراد من عملها في الجمعية وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.
وحيث ان وكيل المستدعى ضده اودع لائحته الجوابية بتاريخ 20/5/96 رد فيها على ادعاءات المستدعيان بالاتي:
ان موكله المستدعى ضده قد وصل الى عضوية ورئاسة مجلس إدارة الجمعية مع بقية اعضاء المجلس بطريق الانتخاب طبقاً للنظام الداخلي للجمعية بجلسة يوم 5/1/1996 بواسطة الجمعية العمومية وبالاقتراع السري النزيه. وتم التصديق على مجلس الادارة المنتخب من وزارة الداخلية بتاريخ 24/1/1996 وكان المستدعى الاول عضواً فيه.
ان مجلس الادارة المنتخب قام بفصل المستدعى الاول من مجلس الادارة ومن عضوية الجمعية العمومية في جلسته يوم 13/4/1996 للاسباب الاتية:
أ- ان المستدعى اثناء عضويته بالمجلس كان يقوم ببعض صلاحيات الادارة بدون حق وكان يعرقل اعمال المجلس ويتصل ببعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويبث دعاية غير مسئولة عن اعضاء مجلس الادارة مما ترتب عليه الاساءة لسمعة الجمعية
ب- انه لدى اجراء تدقيق ومحاسبة مالية لاعمال المجلس السبق برئاسة المستدعى تبين وجود مخالفات مالية، مما دعا وزارة الداخلية الى اجراء تحقيقات بشأنها لم تنتهي حتى تاريخه.
ج- ان المستدعى الاول كان يرفض تنفيذ ما يكلفه به مجلس الادارة مما يترتب عليه الحاق اضرار بمصالح الجمعية.
د- ان مجلس الادارة قرر تشكيل لجنة من اعضائه وعدد من اعضاء الجمعية العمومية لمناقشة المستدعى حول تصرفاته السلبية الا انه رفض اجابة اللجنة على أي سؤال وهدد اعضاء اللجنة وتوعدهم ووجه لهم ألفاظاً بذيئة الى حد البصق عليهم والانسحاب دون اذن او استئذان من اللجنة.

3- انه بالنسبة للمستدعى ضدها الثانية فقد فصلها بناء على طلب موقع منها تقدمت به الى مجلس الادارة طلبت فيه استقالتها والغاء عقدها وبناء على طلبها قرر المجلس بتاريخ 25/1/1996 قبول استقالتها.
وانتهى وكيل المستأنف ضده في لائحته الجوابية الى طلب رد طلب المستدعيان.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أنه بتاريخ 8/12/1995 تقدم المستدعى ياسين عواد بصفته رئيس مجلس الادارة بطلب الى الداخلية لعقد جلسة للمجلس لتلاوة التقرير السنوي وفوجئ باجراء انتخابات في تلك الجلسة دون اعلان اعضاء الجمعية العمومية ودون علمهم باضافة بند اجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد، وقد تم عقد الجلسة يوم 5/1/1996 تلى فيها التقرير المالي الصدق من محاسب الجمعية، وبعد ذلك تم اجراء الانتخابات وتم تشكيل المجلس من سبعة أعضاء مع ان القانون الاساسي للجمعية ينص على ان يكون عدد الاعضاء خمسة فقط يضاف الى ذلك ان رئيس مجلس الادارة لا تنطبق عليه المواصفات القانونية طبقاً للنظام الاساسي للجمعية لانه ليس من المعاقين، وقد تم انتخاب مجلس الادارة بطريقة مخالفة للنظام الاساسي للجمعية، حيث لم يتم اعلان كافة أعضاء الجمعية العمومية قبل اسبوع على الاقل من اجراء الانتخاب، واضاف وكيل المستدعين ان المستدعية الثانية تعاقدت مع الجمعية بموجب عقد عمل بتاريخ 25/1/96 ولما لم تجد اذاناً صاغية لطلباتها قدمت استقالتها وفي ثالث يوم من تقديمها تقدمت بطلب تراجعت فيه عنها الا ان مجلس الادارة رفض طلبها. وتقدم وكيل المستدعى بعدة كشوفات من اناس يطالبون بعودة المستدعى الى عمله في مجلس الادارة ومستندات اخرى تعزز طلباته وشهادات بحسن اداءه للعمل في الجمعية خلال فترة عمله.
وحيث ان وكيل المستدعى ضدها جمعية المعاقين كرر ماجاء في اللائحة الجوابية واضاف ان النظام الاساسي المقدم من المستدعيان لم يتم التصديق عليه وابرز النظام الاساسي المصدق عليه والموثق من الداخلية (م ع/1) وقال ان موكله الدكتور نبيل على رئيس مجلس الادارة الحالي من ضمن المؤسسين الاوائل لجمعية المعاقين، وان الانتخابات تمت بصورة صحيحة، وقدم محضر اجتماع الجمعية العمومية يوم 8/12/95 والذي يؤكد توجيه دعوات لاعضاء الجمعية، والمواضيع التي سيتم مناقشتها (م ع/5) كما وابرز محضر اجتماع اللجنة العمومية يوم 5/1/1996 (م ع/6) الذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي، وكتاب موافقة الداخلية على التشكيل الجديد (م ع /7) وقدم مستندات تبين المخالفات القانونية والمالية والادارية التي ارتكبها المستدعى الاول كما وابرز قرار فصل المدعى الاول والعديد من المستندات التي تؤكد صحة الاجراءات التي تمت وادت الى انتخاب مجلس الادارة الحالي للجمعية واضاف ان المستدعى الاول كان عضواً في هذا المجلس وكان يحضر جلساته، الا انه اثناء قيامه بعمله كعضو في المجلس اخذ يقوم بتصرفات غير لائقة ويتصل بجهات أخرى دون علم المجلس ويشكو لها بما يسيئ للمجلس، يضاف الى ذلك انه ارتكب مخالفات مالية، من اجل ذلك اجتمع المجلس وقرر فصله من عضوية المجلس وعضوية الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 6 من النظام الاساسي للجمعية، اما بالنسبة للمستدعية الثانية فقد تم فصلها من العمل بناء على طلبها.
وحيث ان طرفي الدعوى تقدما بمذكرات ختامية لم يخرج مضمون ما جاء فيها عما سبق بيانه.
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وتدقيقها لها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما ابدياه من دفاع ودفوع تبين لها ان جوهر النزاع وموضوعته ينحصر في الامور التالية:-

أولاً: يطعن المستدعى في صحة الانتخابات التي تمت بجلسة يوم 5/1/1996 ويدعى انها قد تمت بطريق غير صحيحة وبصورة مخالفة لاحكام النظام الاساسى للجمعية. مما يترتب عليه عدم شرعية المجلس وبطلان تشكيله.
ثانياً: ان قرار مجلس الادارة الصادر في 13/4/1996 والقاضي بفصله من عضوية مجلس الادارة والجمعية العمومية قرار باطل وغير صحيح ينطوي على تعسف لمخالفته للنظام الاساسي للجمعية.
ثالثاً: المستدعية الثانية تدعى ان قرار مجلس الادارة الصادر في 25/1/1966 بفصلها من العمل بالجمعية قرار في غير محله وينطوي على تعسف.
وعليه تتناول هذه المحكمة الامور والادعاءات الثلاث السابق بيانها لبحثها وتدقيقها كما يلي:

بالنسبة لانتخابات مجلس الادارة موضوع الطعن:
تنص المادة 6 من النظام الاساسي للجمعية على انه: "تسقط العضوية بقرار من مجلس ادارة الجمعية في الاحوال التالية:
اذا طرأ ما يخل بأحد شروط العضوية (2) الانسحاب (3) الوفاة (4) اذا اساء العضو لسمعة الجمعية او اضر بها او لم يلتزم بأنظمة الجمعية ولوائحها (5) اذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك ......."
وتنص المادة 10 من نفس النظام على: "تختص الجمعية العمومية في الاجتماع غير العادي بالنظر في الامور التالية:
حل الجمعية والتصرف في اموالها.
تعديل مواد النظام الاساسي.
حجب الثقة عن مجلس الادارة او عن احد اعضائه.
من تدقيق اوراق الدعوى تبين من محضر اجتماع الجمعية الطارئ المؤرخ في 8/12/95 المرفق بالدعوى (م ع /5) ان الجمعية قررت حجب الثقة عن مجلس الادارة السابق برئاسة المستدعى ياسين عواد وانه قد تم تشكيل مجلس ادارة مؤقت لمدة ثلاث اسابيع على ان تعود الجمعية للانعقاد يوم 29/12/1995 لانتخاب مجلس جديد، وقد قام المستدعى ياسين عواد بتوجيه خطاب موقع منه الى مدير عام الشئون العامة يعلمه فيه بقرار الجمعية السابق بيناته.
بتاريخ 28/12/1995 وجه المستدعى ياسين عواد خطاباً الى السيد / مدير عام مديرية الشئون العامة بوزارة الداخلية يعلمه فيه بأن الجمعية العمومية للجمعية ستعقد جلسة يوم 5/1/1996 الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة التقرير السنوي المالي وانتخاب مجلس الادارة ويطلب منه الحضور (مبرز م ع/6) ووجه دعوات موضحاً فيه ان الجمعيه العمومية ستناقش التقرير السنوي والمالي وانتخاب مجلس ادارة جديد وما يستجد من امور وموقعة من المستدعى وممهوره بختام الجمعية
بتاريخ 5/1/1996 اجتمعت الجمعية العمومية كما هو ثابت من محضر الجلسة المؤرخ بهذا التاريخ (م ع/7) وحدد جدول الاعمال بالمواضيع التالية:
التقرير السنوي المعد من قبل رئيس مجلس الادارة ياسين محمد عواد.
التقرير المالي المعد من امين الصندوق حسين ابو سلميه.
تشكيل مجلس ادارة بناء على ما ورد في المحضر بجلسة يوم 8/12/1995 ونتيجةالجلسة بالنسبة لمجلس الادارة كما ورد في محضر الجلسة انه قد تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد وتم التصويت السري وكانت النتيجة تشكيل المجلس الحالي برئاسة الدكتور نبيل خالد ابو علي وعضوية سبعة اعضاء من بينهم ياسين محمد عواد.

التسبيب
وعليه وبالبناء على ما تقدم فقد تبين للمحكمة ان اجراءات انتخاب مجلس الادارة الحالي قد تمت طبقاً لاحكام النظام الاساسي حيث تم الاعلان عنها بمده تزيد عن الاسبوع وان المستدعى كان على علم بأن الجمعية العمومية قد سحبت ثقتها من مجلس الادارة السابق بتاريخ 28/12/95 وقررت اجراء انتخاب للمجلس الجديد بجلسة يوم 5/1/1996 وان المستدعى نفسه هو الذي كان يتابع الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الادارة الجديد كما هو ثابت من المكاتبات والدعوات كما سبق بيانها، يضاف الى ذلك ان المستدعى مارس عمله كعضو في مجلس الادارة لفترة لم يعترض خلالها على التشكيل.
وعليه يكون ادعاء المستدعى الاول بأن مجلس الادارة الجديد قد تم تشكيله بطريقة مخالفة للنظام الاساسي للجمعية ادعاء غير صحيح وفي غير محله ويتنافى مع الواقع مما يتوجب معه رفضه والالتفات عنه وعدم الاخذ به.
بالنسبة لفصل المستدعى الاول من مجلس الادارة: تبين من نص المادة 10 من النظام الاساسي للجمعية في الفقرة /3 منها – السابق بيانها- ان حجب الثقة عن مجلس الادارة او عن احد اعضائه من اختصاص الجمعية العمومية للجمعية.
وحيث أنه يبين من الكتاب الموجه للمستدعى من مجلس الادارة للجمعية المبرز بالدعوى /13 ان فصله من عضوية مجلس الادارة ومن عضوية الجمعيه العمومية قد تم بموجب قرار صدر عن مجلس الادارة بجلسته يوم 13/4/1996.
وحيث ان حجب الثقة عن عضو مجلس الادارة كما سبق بيانه في الفقرة /3 من المادة /10 من نظام الجمعية الاساسي هو من اختصاص الجمعية العمومية وليس من ضمن اختصاصات مجلس الادارة التي حددتها المادة /6 من النظام الاساسي، وعليه يكون قرار مجلس الادارة بفصل المستدعى من العضوية قرار باطل وفي غير محله لمخالفته لاحكان القانون والنظام الاساسي للجمعية مما يتوجب معه الغاءه.
3- بالنسبة لفصل المستدعية الثانية من عملها لدى الجمعية فالثابت من اوراق الدعوى ان المستدعيه تقدمت بطلب خطى الى رئيس مجلس ادارة الجمعية بتاريخ 25/1/1996 طلبت فيه الغاء عقد العمل المبرم بينها وبين الجمعية وقبول استقالتها، وتمت الموافقة من مجلس الادارة على قبول استقالتها وتم ابلاغها بذلك بخطاب مرسل لها من امين سر الجمعية بتاريخ 4/2/1996 يعلمها فيه بقبول الاستقالة اعتباراً من اول فبراير سنة 1996.
وعليه فأن ادعاء المستدعيه الثانية بأنها فصلت من عملها بطريقة غير صحيحة وبصورة تعسفيه ادعاء غير صحيح وفي غير محله ويتجافى مع الحقيقة والواقع مما يتعين معه رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمه حضورياً:
أولاً: برفض الشق الاول من طلبات المستدعى الاول المتعلق بعدم قانونية تشكل مجلس الادارة المشكل بجلسة يوم 5/1/1996 والحكم بصحة وقانونية ذلك.
ثانياً: اجابة المستدعى الى طلبه في الشق الثاني من طلباته وذلك بالغاء قرار فصله الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 13/4/1996 لمخالفته لحكام القانون ونظام الجمعية.
ثالثاً: رفض طلب المستدعية الثانية.
رابعاً: الزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصروفات.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم 22/5/1997م

القضاة في الصدور
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:49 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved