بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 45/2006
رقم القرار: 238
التاريخ: 6/6/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عزمي طنجير ورفيق زهد
المستدعي:- جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني وكلاؤه المحامون يوسف بختان ومحمد بشير المحتسب وموسى دويك ونبيه صالح المستدعى ضده: وزير الداخلية والأمن الوطني بالإضافة لوظيفته
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/5/2006 تقدمت المستدعية بواسطة وكلائها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني القاضي بتشكيل لجنة مؤقت للمستدعية وإعطاء اللجنة المؤقتة كافة صلاحيات مجلس الإدارة والعمل على دعوة الهيئة العامة للانعقاد وإجراء الانتخابات والمصادقة على التقريرين المالي والإداري خلال فترة شهر.
الإجراءات
في جلسة 14/5/2006 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم المبرزات (ع/1-ع/5) كبينة له وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
في جلسة 6/6/2006 طلب وكيل المستدعية ترك الخصومة نظراً لتقديمه دعوى بذات الموضوع سجلت تحت رقم 54/2006 وطلب اعتبار هذه الدعوى أصبحت غير ذات موضوع في ظل إقامة الدعوى الثانية.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعية من أن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية وأفهم بتاريخ 6/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق: