||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633180
عدد الزيارات اليوم : 4639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :42/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 184 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :14/12/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
المستدعـــية:- الجمعية الفلسطينية للعلوم والثقافة / نابلس . وكيلها المحامي احمد مبارك الخالدي / نابلس . المستدعى ضدهما :- وزير الداخلية بصفته المنسوب اليه القرار المطعون فيه بالالغاء / رام الله . النائب العام بصفته ممثلا للحكومة / رام الله .

الأسباب والوقائع
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/6/2004 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول المتضمن رفض منح قرار بتسجيل الجمعية المستدعية التي تعد مسجلة بحكم القانون وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 كما ورد بلائحة الاستدعاء .

تستند الدعوى للاسباب التالية :-
بطلان التبليغ لانه جاء برسالة خلت من بيان من اصدر القرار ، وخاليا من صدوره بالشكل المقرر في القانون ، وخلواً من الاجراءات القانونية باصدار القرارات الادارية .
القرار جاء خاليا من الاسباب ، حيث ان القرار غير مسبب .
القرار المطعون فيه تجاهل قرار الموافقة بحكم القانون .

لهذه الاسباب تلتمس المستدعية :-
قبول الطعن شكلا لتقديمة خلال مدة الطعن القانونية .
اصدار الامر بوقف تنفيذ اثار القرار المعترض عليه مؤقتا ، والسماح للمستدعية بالاستمرار في مباشرة نشاطها الى حين البت في الطعن .
الزام الجهة المستدعى ضد قرارها بتقديم اسباب الغاء تسجيل المستدعية بحكم القانون ورفضها تسجيلها .
الغاء قرار رفض التسجيل والامر باعطائها رقم الترخيص .

وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 20 / 9 / 2004 اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب .

بتاريخ 9 / 10 / 2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض طلب المستدعية .

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى .

التسبيب
المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق والتدقيق والمداولة : -

يتبين ان المستدعية قد تقدمت بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول ( وزير الداخلية ) المتضمن رفض منح قرار بتسجيل المستدعية التي تعتبر مسجلة بحكم القانون وذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وفي الموضوع ، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعية قد خاصمت النائب العام في هذه الدعوى كمستدعى ضده ، وبما ان دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار الاداري ، وحيث ان النائب العام لم يصدر القرار الاداري المطعون فيه فانه لا ينتصب خصما في دعوى الغاء القرار الاداري باعتباره يمثل الجهة مصدرة القرار الاداري امام محكمة العدل العليا ، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة ان تتصدى لها من تلقاء نفسها فانها تجد بان الدعوى ضد النائب العام تستوجب الرد شكلا لعدم الخصومة .

وبتدقيق الملف الخاص بالجمعية المبرز ( م/ 1 ) واوراق الدعوى نجد بان المستدعية قد تقدمت بطلب ترخيصها الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 / 10 / 2003 وذلك كما هو ثابت من ايصال استلام طلب التسجيل رقم ( 2) المبرز (ع/2 ) الذي لم يتخذ عليه أي اجراء بالتسجيل او رفض التسجيل حتى تاريخ 11/4 / 2004 حيث قام الوكيل المساعد لوزير الداخلية بابلاغ مدير عام داخلية نابلس بموجب كتابه رقم ( 14600) برفض طلب تسجيل المستدعية حيث قام مدير عام الداخلية في نابلس بتبليغ المستدعية برفض طلب تسجيلها بتاريخ 14/ 6 / 2004 المبرز ( ع/1) .

وبالرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 نجد بان المادة 4/3 منه قد نصت على انه " إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون ".
وحيث أن المستدعية قد تقدمت بطلبها بتاريخ 9 /10/ 2003 وانه انقضى أكثر من شهرين دون أن يتخذ وزير الداخلية أي قرار إزاء الطلب المقدم إليه من المستدعية مما ترتب عليه اعتبار المستدعية مسجلة بحكم القانون سواء صدر قرار عن وزير الداخلية أو لم يصدر ، مما يغدو معه قرار وزير الداخلية برفض تسجيلها مخالف للقانون مستوجب الإلغاء .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب :
تقرر المحكمة : -
رد الدعوى شكلا عن النائب العام لعدم الخصومة .
إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيل المستدعية ورفض ترخيصها .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 14 /12/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس


الكاتب:

دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:03 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved