|| |
|
||||
حكم رقم 42 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/12/14
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين . الأسباب والوقائع الأسباب والوقائع تستند الدعوى للاسباب التالية :- لهذه الاسباب تلتمس المستدعية :- وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 20 / 9 / 2004 اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب . بتاريخ 9 / 10 / 2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض طلب المستدعية . وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى . التسبيب بعد الاطلاع على الاوراق والتدقيق والمداولة : - يتبين ان المستدعية قد تقدمت بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول ( وزير الداخلية ) المتضمن رفض منح قرار بتسجيل المستدعية التي تعتبر مسجلة بحكم القانون وذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى . وفي الموضوع ، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعية قد خاصمت النائب العام في هذه الدعوى كمستدعى ضده ، وبما ان دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار الاداري ، وحيث ان النائب العام لم يصدر القرار الاداري المطعون فيه فانه لا ينتصب خصما في دعوى الغاء القرار الاداري باعتباره يمثل الجهة مصدرة القرار الاداري امام محكمة العدل العليا ، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة ان تتصدى لها من تلقاء نفسها فانها تجد بان الدعوى ضد النائب العام تستوجب الرد شكلا لعدم الخصومة . وبتدقيق الملف الخاص بالجمعية المبرز ( م/ 1 ) واوراق الدعوى نجد بان المستدعية قد تقدمت بطلب ترخيصها الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 / 10 / 2003 وذلك كما هو ثابت من ايصال استلام طلب التسجيل رقم ( 2) المبرز (ع/2 ) الذي لم يتخذ عليه أي اجراء بالتسجيل او رفض التسجيل حتى تاريخ 11/4 / 2004 حيث قام الوكيل المساعد لوزير الداخلية بابلاغ مدير عام داخلية نابلس بموجب كتابه رقم ( 14600) برفض طلب تسجيل المستدعية حيث قام مدير عام الداخلية في نابلس بتبليغ المستدعية برفض طلب تسجيلها بتاريخ 14/ 6 / 2004 المبرز ( ع/1) . وبالرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 نجد بان المادة 4/3 منه قد نصت على انه " إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون ". منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام
دقق: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:03 مساء الزوار: 969 التعليقات: 0
|