||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632222
عدد الزيارات اليوم : 3681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/11/26

رقم الدعوى:27/2005
رقم القرار: 393
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان ود. عثمان التكروري

المستدعـون:- 1) روكسانه سلامة متى عبد الله 2) نور يوسف سليمان زعمط 3) جون انوار يني كوبي 4) فرح ريمون فرح اسطفان 5) شرين نيقولا ميخائيل المصو 6) ميلاد وليم هاكوب فوسكر جيان 7) روزيت فيصل نمر حجل بصفتهم الشخصية وبصفتهم مؤسسي جمعية عطاء الحياة الخيرية بيت لحم وكيلهم المحامي جميل العزه المستدعى ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) الوكيل المساعد للشؤون العامة في وزارة الداخلية
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/2/2007 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بقرار وزارة الداخلية الصادر بكتاب المستدعى ضده الثاني رقم 5087 المبلغ للمستدعين بكتاب مدير عام وزارة الداخلية في بيت لحم بتاريخ 29/1/2005 القاضي برفض تسجيل جمعية عطاء الحياة الخيرية لوجود جمعيات مشابهة لها.
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرار المطعون فيه صادر عن غير مختص باصداره وانه مخالف للقانون ولا يستند إلى أسباب مقنعة وفيه اساءة لاستعمال السلطة.
في جلسة 18/4/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بيناته المبرزين ع/1،ع/2.
في جلسة 20/9/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية التي جاء فيها أن القرار المطعون فيه لا يشوبه أي عيب من عيوب القرار الاداري.
في جلسة 8/3/2006 قدم رئيس النيابة العامة بينته وهي شهادة الشاهد ابراهيم أحمد علي عبد الله المستشار القانوني في وزارة الداخلية ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول.
في جلسة 26/3/2007 قررت المحكمة جلب ملف المستدعين لدى وزارة الداخلية وفي جلسة 8/10/2007 ورد الملف المطلوب المبرز س/1.

التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين للمحكمة أن الجهة المستدعية تقدمت بتاريخ 25/11/2004 بطلب إلى وزارة الداخلية لتسجيل جمعية عطاء الحياة كجمعية خيرية يكون مقرها بيت لحم المبرز ع/2 وان المستدعى ضده الثاني رد على هذا الطلب بكتاب موجه إلى مدير عام داخلية بيت لحم يحمل الرقم ع/5087 تاريخ 26/12/2004 بان هناك العديد من الجمعيات المشابهة لها بالاهداف في محافظة بيت لحم لذا يجب عليهم الاندماج مع تلك الجمعيات.
وبالاشارة لهذا الكتاب وجه مدير عام وزارة الداخلية في بيت لحم كتابا إلى الجهة المستدعية عنوان الموضوع فيه "رفض الجمعية" ابلغهم فيه مضمون قرار المستدعى ضده الثاني.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى يتبين للمحكمة أن المستدعى ضده الاول وزير الداخلية لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وعليه فإن مخاصمته في هذه الدعوى تكون في غير محلها.
ومن حيث الموضوع، ولما كان قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 قد اناط بموجب الفقره الرابعة من المادة الرابعة منه صلاحية رفض تسجيل الجمعية بالوزير وحيث إن قرار رفض تسجيل الجمعية المطعون فيه قد صدر عن الوكيل المساعد للشؤون العامة في وزارة الداخلية فإنه يكون قد صدر عن شخص غير مختص.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة:-
رد الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الاول وزير الداخلية لعدم صحة الخصومة.
قبول الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الثاني والغاء القرار المطعون فيه لعدم الاختصاص وتضمينه الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 26/11/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:02 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved