||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631942
عدد الزيارات اليوم : 3401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :43/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 183 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :14/12/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعـــية:- جمعية اقرأ الخيرية / نابلس . وكيلها المحامي احمد مبارك الخالدي / نابلس . المستدعى ضده :- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/6/2004 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في قرار وزير الداخلية القاضي بعدم إعطاء المستدعية رقم الترخيص الذي اكتسبته بحكم القانون وفقا للمادة ( 4) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2001 وذلك كما ورد بلائحة استدعاء المستدعية .
تستند الدعوى للأسباب التالية :-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه معدوم لبطلانه المطلق .
القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص .
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي :-
قبول الطعن شكلا لكون القرار المطعون فيه معدوما لصدوره من سلطة قيدها القانون متجاوزا نطاق الصلاحية والاختصاص بدون سند من القانون .
إصدار القرار المؤقت لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .
وبصفة انتهائية الحكم بإلغاء قرار الجهة المستدعى ضدها برفض الترخيص ومنع المستدعية من ممارسة نشاطها القانوني ، وإلزام المستدعى ضده بإعطاء المستدعية صورة عن الترخيص .
تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 24 / 11/ 2004 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .

وبتاريخ 7 / 12 / 2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض الطلب .

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى .

التسبيب
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والتدقيق والمداولة : -
يتبين بان المستدعية قد تقدمت بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن عدم إعطاء المستدعية رقم الترخيص الذي اكتسبته بحكم القانون وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وفي الموضوع ، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بان الجمعية المستدعية قد تقدمت بطلب لتسجيلها باسم " جمعية اقرأ الخيرية " وان وزارة الداخلية قد تسلمت طلبها بتاريخ 11/10 / 2003 كما هو ثابت من إيصال استلام طلب التسجيل ( المبرز ع / 1 ) ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى إقامة الدعوى بتاريخ 28/6/2004 لم تتخذ وزارة الداخلية أي قرار بشأن طلب تسجيل المستدعية .

وبالرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 نجد بان المادة 4 / 3 من القانون المذكور قد نصت على انه " إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون " .

وبناء على ما تقدم وحيث انه مضى أكثر من شهرين منذ تاريخ تقديم الطلب دون أن تتخذ الإدارة قرارا مما يعني بان مقدمة هذا الطلب وهي الجمعية المستدعية قد أصبحت مسجلة بحكم القانون ، وبالتالي فان رفض وزير الداخلية إعطاء المستدعية رقم الترخيص الذي اكتسبته مخالف للقانون ، مما يغدو معه قرار الوزير برفض منح رقم الترخيص مستوجب الإلغاء .

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب
تقرر المحكمة إلغاء قرار الوزير المتضمن رفض منح المستدعية رقم الترخيص وإلزام المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 14 /12/2005

تلي القرار من قبل الهيئة الموقعة ذيلا وافهم في 14 / 12/ 2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:04 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved