|| |
|
||||
حكم رقم 43 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/12/14
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة المستدعـــية:- جمعية اقرأ الخيرية / نابلس . وكيلها المحامي احمد مبارك الخالدي / نابلس . المستدعى ضده :- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته . الإجـــراءات الأسباب والوقائع وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 24 / 11/ 2004 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب . وبتاريخ 7 / 12 / 2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض الطلب . وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى . التسبيب وفي الموضوع ، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بان الجمعية المستدعية قد تقدمت بطلب لتسجيلها باسم " جمعية اقرأ الخيرية " وان وزارة الداخلية قد تسلمت طلبها بتاريخ 11/10 / 2003 كما هو ثابت من إيصال استلام طلب التسجيل ( المبرز ع / 1 ) ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى إقامة الدعوى بتاريخ 28/6/2004 لم تتخذ وزارة الداخلية أي قرار بشأن طلب تسجيل المستدعية . وبالرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 نجد بان المادة 4 / 3 من القانون المذكور قد نصت على انه " إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون " . وبناء على ما تقدم وحيث انه مضى أكثر من شهرين منذ تاريخ تقديم الطلب دون أن تتخذ الإدارة قرارا مما يعني بان مقدمة هذا الطلب وهي الجمعية المستدعية قد أصبحت مسجلة بحكم القانون ، وبالتالي فان رفض وزير الداخلية إعطاء المستدعية رقم الترخيص الذي اكتسبته مخالف للقانون ، مما يغدو معه قرار الوزير برفض منح رقم الترخيص مستوجب الإلغاء . منطوق الحكم فلهذه الأسباب جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل تلي القرار من قبل الهيئة الموقعة ذيلا وافهم في 14 / 12/ 2005. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:04 مساء الزوار: 897 التعليقات: 0
|