||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631086
عدد الزيارات اليوم : 2545
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 193/2002 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين /عدنان الزين ويحيى أبو شهلا وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعية: جمعية بيت المقدس للدراسات والإعلام ممثلة برئيس مجلس إدارتها جهاد حمودة. وكيلهما المحامي/ موسى علي الصيرفي. المستدعى ضدها: وزارة الداخلية. ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

موضوع الطلب: أ. إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب تسجيل جمعية بيت المقدس للدراسات والاعلام.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار وكيل وزارة الداخلية برفض تسجيل جمعية بيت المقدس للدراسات والاعلام.

تاريخ تقديمه: 24/12/2002. جلسة يوم: الأربعاء 11/6/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ موسى الصيرفي وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ منير العقبي رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الواقعة تحصل في أن المستدعية جمعية بيت المقدس للدراسات والاعلام ممثلة برئيس مجلس إدارتها جهاد حمودة اختصمت بواسطة وكيلها المحامي موسى علي الصيرفي المستدعى ضده وزارة الداخلية ويمثلها النائب العام في الطلب 193/2002 عدل عليا وموضوعه:
إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب تسجيل الجمعية.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار وزير الداخلية برفض طلب التسجيل. وشرحت في التفاصيل انه بتاريخ 7/8/2002 تقدمت جمعية بيت المقدس للدراسات والاعلام ممثلة بمجلس ادارتها بطلب تسجيل الجمعية ضمن الجمعيات العاملة ومنحها ترخيصاً لمزاولة نشاطها وذلك طبقاً للشروط القانونية الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ألغت وزارة الثقافة موافقتها المبدئية للجمعية وأبدت ملاحظاتها بإضافة بعض الفقرات للنظام السياسي وكذلك تمت موافقة الجهات الأمنية على التسجيل فقامت الجمعية بإجراء الإضافات المطلوبة للنظام السياسي طبقاً لتوجهات وزارة الثقافة بتاريخ 11/9/2002 إلا أنه رغم توافر الشروط أصدرت وزارة الداخلية قراراً برفض الطلب في 4/12/2002 لذلك فإنها تطلب إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية رفض طلب تسجيل الجمعية وإصدار القرار القطعي لإلغاء قرار وزير الداخلية لمخالفته للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وحيث أن هذه المحكمة وبقاضٍ منفرد قررت إجابة المستدعي إلى طلبه وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان لأسباب التي أدت إلى رفض طلب تسجيل جمعية بيت المقدس للدراسات والاعلام وعليه إن شاء الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه.
وحيث أنه وفي أثناء اجراءات المحاكمة طلب وكيل المستدعية تصحيح خطأ مادي ورد في التفاصيل رقم 2 ليكون وزارة الاعلام وطلب أيضاً تعديل اسم وزارة الثقافة الوارد في البند 2 لتكون وزارة الاعلام وبعد ممانعة ممثل النائب العام قررت المحكمة إجابة المستدعي إلى طلبه وعدلت اللائحة من وزارة الثقافة إلى وزارة الاعلام.
حيث أن المستدعى ضدها وبواسطة ممثلها النائب العام تقدمت بلائحة جوابية تقول فيها أن مؤسسي الجمعية تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لتسجيل جمعيتهم باسم بيت المقدس للدراسات والاعلام وتضمن طلبهم أسماء المؤسسين ومهنتهم وكافة البينات الخاصة بهم وأن المستدعى ضدها قامت بمخاطبة وزارة الإعلام عملاً بأحكام قانون الجمعيات الخيرية باعتبارها الوزارة المختصة والتي يندرج نشاط الجمعية الفني ضمن اختصاصها وتسلمت دائرة الجمعيات بالوزارة ووزارة الاعلام ومفاده عدم منح الترخيص للجمعية لانعدام كفاءة المؤسسين في المجال الاعلامي وطلبت في النهاية رفض الطلب.
وحيث أن ممثل المستدعى ضدها في معرض بينته أشهد عز الدين سعيد شاهين فشهد بأنه مستشار قانوني وقال استندنا في الوزارة إلى كتاب من الوزارة المختصة وهي وزارة الاعلام وأما أن الجماعة يرفضون مثل هذه الجمعية وهي عدم كفاءة الأشخاص المؤسسين والمبرز م ع/1 وشهد ممثل وزارة الإعلام ابراهيم موسى الزعانين وقال عندي فكرة عن الجمعية ويجب أن تأخذ موافقة من نقابة الصحفيين ثم تقدم إلى وزارة الداخلية ومن ثم إلى دائرة الجمعيات والصحفيين في وزارة الاعلام ولم يثبت أي من المسجلين له علاقة بالاعلام والصحافة والدراسة وأبرز المبرز م ع/3 عدد 2 ثم ختمت النيابة بيناتها فقدمت المستدعية في معرض ثبتها الشاهد عبد الحميد أبو النصر فشهد بأنه عضو مؤسس لجمعية بيت القدس وفي 7/8/2002 تقدم بطلب وأبرز صورة عنه م/1 واستلم الرد عليه في 4/2/2002 مبرز م/2 ختم وكيل المستدعي بيناته.

التسبيب
وحيث أن المحكمة ومن هذا العرض الوجيز ومطالعة المستندات والمبرزات انتهت إلى أن مؤسسي الجمعية تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لتسجيل جمعيتهم باسم بيت القدس للدراسات والاعلام وتضمن الطلب أسماء المؤسسين ومهنتهم فقامت المستدعى ضده بمخاطبة وزارة الاعلام عملاً بأحكام قانون الجمعيات الخيرية باعتبارها الوزارة المختصة والتي يندرج النشاط الفني للجمعية ضمن اختصاصها.
وحيث أن وزارة الاعلام ردت بعدم منح الترخيص للجمعية لانعدام كفاءة المؤسسين في المجال الإعلامي.
وحيث أن هذا القرار الذي أصدرته وزارة الاعلام بانعدام الكفاءة قرار في محله وضمن اختصاصها وصلاحياتها فهي الأقدر من غيرها في هذا في تحديد ما يلزم من يريد العمل في المجال الاعلامي وهي إذا ارتأت بناءً على ما لها من خبرة واسعة في هذا المجال انعدام شرط الكفاءة للمؤسسين في المجال الاعلامي لأن ذلك يتفق وطبيعة عملها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بم ارتأته.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلزام المستدعين بما ادوه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 11/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:01 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved