||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632439
عدد الزيارات اليوم : 3898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/2/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 32/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعون : 1- محمد موسى محمد سالم – مشروع بيت لاهيا. 2- رائد إبراهيم محمد محجز – جباليا المعسكر. 3- ياسين محمد أبو عواد – معسكر الشاطىء. بصفتهم مؤسسين لجمعية النور لتأهيل المعاقين. وكيلهم المحامي / نبيل أبو زر. المستدعى ضدها : وزارة الداخلية ويمثلها الأستاذ / النائب العام. ويمثله السيد / النائب العام.

موضوع الطلب : 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وأمر المستدعي ضدها ببيان الأسباب التي أدت الى إصدار قرارها رقم (8) لسنة 2001 في تاريخ 30/1/2001 والقاضي برفض طلب تسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وأمر المستدعي ضدها بتسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين حسب القانون.

تاريخ تقديمه : 22/2/2001م. جلسة يوم : السبت 9/2/2002م. الحضور : حضر الأستاذ / نبيل أبو زر وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / محمد الدحدوح وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الادعاء تخلص في أن المستدعين أودعوا بتاريخ 21/2/2001 قلم كتاب هذه المحكمة لائحة اختصم فيها المستدعي ضدها – وزارة الداخلية ويمثلها الأستاذ النائب العام – قالوا فيها أنه بتاريخ 2/7/2000 تقدموا بطلب الى وزارة الداخلية بغزة لتسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين وبتاريخ 3/7/2000 تسلموا بصفتهم مؤسسين جمعية النور لتأهيل المعاقين خطاب من المستدعى ضدهما مفاده أن الطلب المقدم لتسجيل الجمعية المذكورة قد استوفى جميع التعديلات المطلوبة وأن المدة القانونية سيتم احتسابها من تاريخ 2/7/2000 وبتاريخ 30/1/2001 أصدرت المستدعي ضدها قرار برفض طلب تسجيل جمعيه النور وذلك مخالفاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لذلك يلتمس:
إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وأمر المستدعي ضدها ببيان الأسباب التي أدت الى إصدار قرارها رقم 8 لسنة 2001 في تاريخ 30/1/2001 والقاضي برفض طلب تسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وأمر المستدعي ضدها بتسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين حسب القانون.
وإذا أجابت الحكمة بهيئة أخرى قاضي منفرد المستدعي الى مطلبه المؤقت أودع المستدعي ضده ويمثله الأستاذ النائب العام قلم كتاب هذه المحكمة لائحة بتاريخ 8/4/2001 قال فيها رداً على طلب المستدعين:
أولاً: أن الطلب مردود شكلاً لتنفيذ القرار الإداري بتاريخ 15/2/2001 بالقرار رقم 45 لسنة 2001 وذلك بناء على طلب رئيس المجلس التأسيسي للجمعية وهو المستدعي الثالث بتعديل الاسم من جمعية النور لتأهيل المعاقين الى اسم جمعية النورين لتأهيل المعاقين.
ثانياً : لقد صدر للجمعية شهادة تسجيل وتم اقرارها من قبل مجلس الإدارة التأسيسي.
ثالثاً : لقد تم رفض طلب تسجيل الجمعية بالاسم الأول لوجود مركز متخصص يحمل نفس الاسم.
وفي ختام لائحته الجوابية التمس رد طلب المستدعين.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق يستبان أن المستدعين تقدموا بتاريخ 2/7/2000 بطلب الى وزارة الداخلية بصفتهم مؤسسين لجمعية سميت جمعية النور لتأهيل المعاقين. وبتاريخ 3/7/2000 تسلموا خطاباً من المستدعي ضدها مفاده أن الطلب استوفى جميع التعديلات إلا أنه بتاريخ 30/1/2001 أصدرت المستدعي ضدها قراراً برفض طلب تسجيل جمعية النور لتأهيل المعاقين لوجود مركز متخصص يحمل نفس المسمى والأهداف تابع لوكالة الغوث الدولية. ولحل الإشكال قدم رئيس الجمعية المستدعي الثالث طلب لوزارة الداخلية لاستبدال اسم الجمعية من جمعية النور الى جمعية النورين لتأهيل المعاقين وتأسيساً على ذلك فقد أصدر وكيل وزارة الداخلية القرار رقم 145 لسنة 2001 بتاريخ 15/2/2001 بتسجيل الجمعية باسم جمعية النورين لتأهيل المعاقين واعتماد مجلس الإدارة الأول للجمعية والمشكل من المستدعين وآخرين طبقاً لما هو مبين من الشهادات المرفقة بالطلب.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن طلب المستدعين بات لا محل له وغير مستقيم مع القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيتعين إلزام المستدعين بها لأنه يلزم بها من خسر الدعوى.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 9/2/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:00 مساء  الزوار: 964    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved