||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633198
عدد الزيارات اليوم : 4657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 116 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 116/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين ومفوضاً عنها نائب رئيس الجمعية السيد وفيق يوسف الريس. وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر. المستدعى ضده: وكيل وزارة الداخلية. يمثله النائب العام.

الموضوع: 1. إصدار القرار المؤقت ببيان الأسباب الداعية لعدم إصدار القرار بإلغاء الترخيص لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين بالرغم من وجود جمعية تضم هؤلاء الأعضاء في عضويتها. ووقف إجراء انتخابات جمعية المدققين. 2. إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 4/11/1997 بتسجيل جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين تحت رقم (5026) وتطبيق قرار الرئيس بوقف العمل بقرار إنشاء جمعية المدققين.

تاريخ تقديمه: 12/8/2001م. جلسة يوم: الأحد 15/6/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ / منير العقبي رئيس النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما بينها وكيل المستدعية في صحيفة الطلب وفي مرافعته الشفوية أمام المحكمة تخلص في أن المستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين تأسست سنة 1979 وأنها تضم في عضويتها المحاسبين والمراجعين (المدققين) من خريجي كلية التجارة شعبة المحاسبة، وأن المراجع وهو المدقق يتمرس في مهنة المحاسبة والتدقيق فيما كاتب المحاسبة. وأن المراجعين (المدققين) بعد أن كانوا من ضمن أعضاء المستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية حصلوا على ترخيص رقم/5026 من المستدعى ضده وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 4/11/1997 بتأسيس جمعية.
خاصة بهم تحت اسم جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية، واستطرد قائلا أن قرار وكيل وزارة الداخلية بإعطاء ترخيص لجمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية قرار خاطىء وفي غير محله ذلك لن هناك تشابه بين نظام عضوية الجمعيتين، وأن إصدار مثل هذا الترخيص يشكل ازدواجية في العمل وفي العضوية مما يضر بالعمل ويؤدي إلى إفشال الجمعية وانتهى وكيل المستدعية في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية إلى إصدار المستدعى ضده هذا القرار موضوع الطعن ومن ثم إلغاء هذا القرار.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 18/8/2001 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الداعية إلى إصداره القرار موضوع الطعن ووقف إجراءات انتخابات جمعية المدققين لحين الفصل في هذا الطلب على أن يودع المستدعي ضده رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه القرار.
وحيث أن المستدعي ضده ويمثله النائب العام أودع لائحته الجوابية على الطلب لدى قلم كاتب محكمة العدل العليا قال فيها أن الطلب مردود شكلاً لتقديمه بعض مضي ستة أشهر على صدور القرار موضوع الطعن وأنه من ناحية الموضوع فإن طلب المستدعية لا سند له من القانون ذلك لأن (قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000)
لم يرد فيه ما يمنع من الموافقة على منح ترخيص لأكثر من جمعية تعمل على تحقيق ذات الهدف، يضاف إلى ذلك أن أهداف وشروط العضوية في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين (المستدعية) تختلف عن أهداف وشروط عضوية جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين كما هو مبين في النظام الأساسي لهما، وأن جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية تعتبر جمعية مستقلة يؤكد ذلك قبولها عضواً عاملاً في الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب بتاريخ 24/5/1999، يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد في قانون الجمعيات الخيرية ما يمنع من انتساب عضو في جمعية ما إلى جمعية أخرى إذا ما توفرت فيه شروط العضوية المطلوبة وانتهى المستدعى ضده في اللائحة الجوابية إلى طلب رد طلب المستدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن النيابة العامة طلبت سماع الشاهد عز الدين سعيد شاهين المستشار / القانوني بوزارة الداخلية حيث حضر وقال بعد القسم أن المستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية منحت ترخيصاً بتأسيسها بتاريخ 28/7/1980 طبقا لأحكام القانون العثماني للجمعيات الخيرية وأن جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية أسست ومنحت الترخيص بتاريخ 4/11/1997 وتوحدت هذه الأخيرة مع جمعية مدققي الحسابات في الضفة الغربية واستطرد قائلا ان الترخيص الخاص بجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية قد تم منحه لها بعد أن حصلت وزارة الداخلية على الرأي الفني من عدة جهات التي أشارت بعدم وجود ما يمنع من منح الترخيص لجمعية مدققي الحسابات ومن هذه الجهات وزارة المالية ووزير العدل، ويضاف إلى ذلك أن منح الترخيص تم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1960
وقانون الجمعيات الخيرية
وأن الوزارة لم تمنح الترخيص لجمعية المدققين إلا بعد التحري والبحث وبعد أن تأكدت وزارة الداخلية من أن منح الترخيص لا يترتب عليه أي ضرر للمستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين، واستطرد قائلاً أن المستدعية نفسها لم تمانع في إنشاء جمعية المدققين بل أوصت بضرورة إنشائها أسوة بالوضع الموجود بالضفة الغربية وأن هناك اتفاقاً خطياً حصل بين المستدعية وجمعية مدققي الحسابات موقعاً من رئيسي الجمعيتين بإنشاء مدققي الحسابات بعد عدة جلسات ومناقشات تمت بينهما واتفقا على التعاون بين الجمعيتين وأن الاتفاق حصل بحضور وزير المالية (الاتفاق مرفق بأوراق الطلب) وبعد حصول عدة اجتماعات بين وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية. (الاتفاق م/8) وأن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين بعد حصولها على الترخيص انضمت الى اتحادات دولية وعربية كما هو مبين في المبرز (ن ع/9) كما واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهد المستدعى ضده صلاح أبو وطفة الذي قال في شهادته أن شروط جمعية المحاسبين وعضويتها تختلف عن شروط عضوية جمعية المدققين وأن العمل فيها مختلف وأنه لا يوجد أي تعارض أو تضارب بين أعمال الجمعيتين وأضاف أن المدق لا يشترط فيه الحصول على شهادة جامعية بخلاف الوضع في جمعية المحاسبين وأن المدقق يعمل طبقا لمعايير دولية وأنه ليس في القانون ما يمنع من أن يكون هناك جمعية مدقين إلى جانب وجود جمعية محاسبين وأن مثل هذا الوضع موجود في العديد من الدول العربية.
وحيث أن وكيل المستدعية قدم مذكرة قانونية قال فيها أنه قام بإرسال رسالة إلى وكيل وزارة الداخلية تتضمن اعتراضاً على إصداره الترخيص لجمعية مدققي الحسابات وأن وكيل الوزارة لم يرد عليه بالرغم من صدور تعليمات بهذا الشأن له من فخامة الرئيس بشأن منح الترخيص وتوحيد الجمعيتين وعلى أن تبقى الأوضاع كما هي بوجود جمعية واحدة وهي جمعية المحاسبين والمراجعين (المدققين معا) إلا أن وزير الداخلية لم ينفذ تلك التعليمات وانتهى في مذكرته إلى طلب إلغاء قرار وكيل وزارة العدل موضوع الطعن بشأن الترخيص بإنشاء جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية. وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات عديدة وبعد سماعها لمرافعة وكيلي الطرفين تبين لها أن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين قد منحت ترخيصا وشهادة تسجيل من وزارة الداخلية بتاريخ 4/11/1997 تحت رقم/5026 وأنه قبل منح هذا الترخيص لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية عقد اجتماع بتاريخ 17/6/1997 حضره كل من وكيل وزارة الداخلية ووزير العدل ووكيل وزارة المالية (رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المستدعية) ويحيى شرورو مدير عام وزارة العدل وصلاح أبو وطفة وذلك لدراسة وبحث موضوع منح ترخيص لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وعما إذا كان هناك تعارض بين هذه الجمعية والمستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين ونتيجة الاجتماع والمناقشة انتهى المجتمعون إلى عدم وجود تعارض في وجود الجمعيتين وقد كلف الحاضرون وزير العدل ليرد على وكيل وزارة الداخلية بفتوى قانونية في هذا الشأن وعليه وجه السيد / وزير العدل كتابا الى السيد/ وكيل وزارة الداخلية أعلمه فيه أنه نظرا لاختلاف مهام مزاولة مهام التدقيق عن مهام أعمال المستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين وعليه ترى وزارة العدل وجوب منح الترخيص لجمعية مدققي الحسابات القانونية وعليه وبناء على هذه الفتوى الصادرة عن وزارة العدل التي تتفق مع ما انتهى إليه المجتمعون السابق ذكرهم والذين كانا من ضمنهم رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين (المستدعية) وكيل وزارة المالية محمد سلامة جرادة وصلاح أبو وطفة / نائب رئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية أصدر السيد / وكيل وزارة الداخلية ترخيصا وشهادة تسجيل لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية بتاريخ 4/11/1997 وبعد حصول الجمعية المذكورة على الترخيص وبتاريخ 27/6/2000 تم إبرام اتفاق فيما بين المستدعية وجمعية مدققي الحسابات فيما بين رئيسي الجمعيتين سعيد عبد القادر عويضة رئيس جمعية المحاسبين ومحمد سلامة جرادة رئيس جمعية مدققي الحسابات على أساس أن يتم التنسيق بينهما بشأن وضع الضوابط اللازمة لرعاية مصالح أعضاء الجمعيتين لعدم التعارض بينهما فيما يختص بالدورات والتدريب وإلى غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما، مما يؤكد عدم وجود تعارض بين أهداف وأعمال الجمعيتين وعدم إلحاق أية أضرار بالمستدعية نتيجة منح هذا الترخيص لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية.

التسبيب
وحيث أن الثابت من الأوراق أن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية بعد حصولها على الترخيص حصلت بتاريخ 24/5/1999 على موافقة الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب بانضمامها عضواً فيه مما أكسبها حقوقاً ثابتة كغيرها من الجمعيات.
وحيث أن الطعن في القرارات الإدارية يقتضي أن يكون سبب الطعن فيها متعلقا بالاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة وحيث أنه بتمحيص قرار السيد / وكيل وزارة الداخلية موضوع الطعن بشان منحه ترخيصاً وتسجيلاً لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية تبين لمحكمة العدل العليا أنه لا يشتمل على أي سبب من الأسباب السابق بيانها وذلك لصدورها عن الجهة صاحبة الاختصاص ولا يشوبه أي عيب في الشكل أو مخالفة لأحكام القانون كما وأنه لا يتضمن أي تعسف أو انحراف في استعمال السلطة حيث الثابت من المستندات أن وكيل وزارة الداخلية – المستدعى ضده – لم يصدر قراره إلا بعد إحالة الموضوع للجهات المختصة لبحثه ودراسته كما سبق أن بينا والتي انتهت نتيجة البحث والدراسة بعدم وجود تعارض أو ما يمنع من منح الترخيص لجمعية مدققي الحسابات بالإضافة إلى ورود خطاب لوكيل وزارة الداخلية من وزير العدل والذي تضمن فتوى بوجوب منح الترخيص لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية لعدم وجود تعارض بين وجودها وجمعية المحاسبين الفلسطينيين.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم يكون طعن المستدعية على قرار وكيل وزارة الداخلية موضوع الطلب طعن في غير محله حري برفضه لقيامه على غير سند أو أساس من الحقيقة أو الواقع أو القانون، مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المستدعية.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب، وألزمت المستدعية بما أدته من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 15/6/2003م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:59 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved