||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632984
عدد الزيارات اليوم : 4443
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 125/2001 عدل عليا
المبادئ القانونية
حيث أنه لم يرد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 أي نص يمنع منح ترخيص لأكثر من جمعية تعمل على تحقيق ذات الهدف، فإن قرار وزارة الداخلية برفض طلب تسجيل الجمعية لوجود جمعيات أخرى مسجلة تعمل في نفس الميدان في غير محله لقيامه على غير سند من القانون مما يتعين إلغاؤه وإلزام المستدعى ضدها وزارة الداخلية بتسجيل الجمعية لدى الوزارة حسب الأصول.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعون: 1- محمد عبد الخطاب النجار- من سكان خان يونس. 2- يوسف عنتر شاكر الاغا- من سكان خان يونس. 3- سعيد شريف سعيد البطة- من سكان خان يونس بصفته الشخصية وبوكالة محامي من المستدعيان الأول والثاني وبصفتهم جميعاً مؤسسين لجمعية الرحمة الخيرية. المستدعى ضدها: 1- وزارة الداخلية- ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدها ببيان الأسباب التي أدت إلى إصدار قرارها لرفض طلب تسجيل جمعية الرحمة الخيرية. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضدها بتسجيل جمعية الرحمة الخيرية لدى الوزارة حسب الأصول. تاريخ تقديمه: 4/9/2003. جلسة يوم: الأحد 13/7/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ سعيد البطة المستدعى الثالث وبوكالته عن المستدعيين الأول والثاني. وحضر الأستاذ/ عبد الرحيم النجار وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعين في صحيفة الطلب تخلص في أن وكيل المستدعين بصفته الشخصية وبوكالة محامي عن المستدعيين الأول والثاني وبصفتهم جميعاً مؤسسين لجمعية الرحمة الخيرية تقدموا إلى وزارة الداخلية (المستدعى ضدها) بتاريخ 1/8/2001 بطلب لتسجيل الجمعية سالفة الذكر وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 وأنه بتاريخ 8/8/2001 تم إبلاغهم بقرار من المستدعى ضدها يقضي برفض تسجيل هذه الجمعية وذلك بسبب المصلحة العامة ووجود جمعيات أخرى.
وأضاف وكيل المستدعين أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه بعاليه وانتهى في
صحيفة الطلب إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبالتالي إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي أدت إلى إصدار قرارها القاضي برفض طلب تسجيل الجمعية موضوع الطلب الماثل ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضدها بتسجيل الجمعية لدى الوزارة حسب الأصول.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي بجلسة 10/9/2001 قررت فيه
إجابة المستدعين لمطلبهم المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار قرارها برفض طلب تسجيل جمعية الرحمة الخيرية وعلى المستدعى ضدها الرد خلال ثمانية أيام إذا رغبت في ذلك.
وحيث أن الأستاذ النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضدها أودع لائحته الجوابية لدى قلم كتاب محكمة
العدل العليا قال فيها: أن الأسباب التي حدت بالمستدعى ضدها برفض طلب تسجيل جمعية الرحمة الخيرية هي كالتالي:
أولا: أن الهدف الأول من أهداف الجمعية قد جاء مخالفا لما ورد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بتعريف النشاط الأهلي المسموح بعمله حيث أن أموال الزكاة والصدقات تدخل ضمن اختصاص لجان الزكاة المشكلة من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الأمر الذي ينشأ عنه تداخل في عمل اللجان المتخصصة في ذلك.
ثانيا: إن الهدف الرابع من أهداف الجمعية جاء بصورة عامة وغير محدد ويشمل كافة المجالات الخيرية والاجتماعية وهي كثيرة ومتشعبة وهو ما يخالف نص المادة الثانية المشار إليها في البند أولا. وانتهى الأستاذ النائب العام في رده إلى طلب رد طلبات المستدعين وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب كرر الطرفان ما جاء في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية وأضاف وكيل المستدعين بجلسة 16/9/2002 أنه بتاريخ 1/8/2001 تقدم المستدعون بطلب لتسجيل الجمعية موضوع الطلب الماثل مستوفيا للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية إلا أن مدير عام الشئون العامة بوزارة الداخلية رد على طلبه بكتابه المؤرخ 5/8/2001 بما يلي: أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولوجود جمعيات أخرى مسجلة تعمل في نفس الميدان ونطاقها محافظة خان يونس. نعلمكم بعدم إمكانية تسجيل الجمعية وبإمكانكم الانتساب لإحدى الجمعيات المسجلة (مبرز م بتاريخ 16/9/2002) وتساءل أين المصلحة العامة في عدم تسجيل جمعية خيرية تعمل لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين لأبناء شعبنا في هذه الظروف مع العلم أن مؤسسي الجمعية من خيرة أبناء محافظة خان يونس كما أضاف أن قرار المستدعى ضدها مجحف وليس له أي مبرر قانوني ومخالف لأحكام القانون خاصة وأننا تقدمنا بطلبنا طبقا لما تنص عليه
المادة 4 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000
والتمس إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده بتسجيل الجمعية حسب الأصول.
كما أضاف وكيل المستدعى ضدها فقال أن ما قامت به وزارة الداخلية كان سليماً ومطابقاً للقانون والتمس
رد الطلب ثم عاد وطلب إعطائه فرصة للرد على وكيل المستدعين واستجابت المحكمة لطلبه وقررت تأجيل نظر الطلب لجلسة 19/10/2002 وتكليف وكيل المستدعين إبراز القانون الأساسي للجمعية المبين فيه أهدافها ووسائل تموينها وكل ما يتعلق بنشاطها وعلى النيابة إثبات أسباب رفضها وبيان ما تدعيه عن مخالفة الجمعية للقانون.
وبجلسة 19/10/2002 طلب وكيل النيابة التأجيل لأن ملف الطلب مع زميل آخر كما لم يحضر بجلسة 3/11/2002 وحضر بجلسة 14/12/2002 وقال لقد تبلغت بصورة من النظام الأساسي للجمعية وسأقوم بالرد والتمس إعطائه فرصة للرد وبجلسة 12/1/2003 قال وكيل النيابة أن مدير الجمعيات اعتذر عن الحضور لانشغاله بالامتحانات بالجامعة والتمس التأجيل للعمل على إحضاره. وبجلسة 19/2/2003 حضر رئيس النيابة والتمس فرصة أخرى نظراً للظروف التي تمت في دير البلح وحالت دون تمكن وكيل النيابة المختص تقديم البينة وبجلسة 15/3/2003 قال وكيل النيابة تقدمنا بخطابين لإحضار شهودنا ولم يحضروا.
وأخيراً وبجلسة 7/5/2003 حضر الشاهد كمال محمد عويضة الذي طلبت النيابة سماع شهادته وقال أنا
أعمل مستشار قانوني ويوجد عندنا مديرية للزكاة تشرف على لجان الزكاة في قطاع غزة وأي طلب في هذا المجال يحلل إليها للدراسة ولم يقدم بشأن جمعية الرحمة أي طلب ولا يعرف أي شيء عن نشاطها لأنه لم يقدم للأوقاف أي شيء بشأنها. وبسؤاله من وكيل المستدعين قال أنه توجد جمعية للزكاة في القرارة وجمعيتين في خان يونس وبهذا اختتمت النيابة بيناتها.
وبجلسة 27/5/2003 شهد وكيل المستدعين بصفته أحد المؤسسين وكرر ما جاء في صحيفة الطلب والمرافعة الشفوية وأضاف أننا قمنا بدفع الرسوم القانونية حسب الأصول كما أبرزنا النظام الأساسي للجمعية وهو مطابق للقانون وبسؤاله من وكيل النيابة قال أهداف الجمعية مذكورة في النظام الأساسي وهي تختص بأمور الخير جميعها وقال أنه يختتم بيناته فقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة الأحد 22/6/2003 مع السماح بتقديم مذكرات لمن يشاء إلا أنه لم يتقدم الطرفان بأي مذكرة.
وبجلسة 22/6/2003 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة الأحد 13/7/2003 وعلى وكيل المستدعين تقديم مذكرة خلال أسبوع من تاريخه وللنيابة العامة الرد خلال أسبوع آخر حيث قدم وكيل المستدعين بتاريخ 26/6/2003 مذكرة ختامية ولم ترد النيابة العامة وكيل المستدعى ضدها (وزارة الداخلية) على المذكرة الختامية لوكيل المستدعين.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الطلب والمستندات المبرزة فيه وبصفة خاصة كتاب
مدير عام مديرية الشئون العامة الموجه لمؤسسي جمعية الرحمة الخيرية المؤرخ 5/8/2001 السابق بيانه والذي يذكر فيه أن رفض طلب تسجيل هذه الجمعية كان لوجود جمعيات أخرى مسجلة تعمل في نفس الميدان ونطاقها محافظة خان يونس.
وحيث انه لم يرد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000
أي نص يمنع الموافقة على منح ترخيص لأكثر من جمعية تعمل على تحقيق ذات الهدف.
لما كان ذلك وبالبناء على كل ما فات فإن قرار المستدعى ضدها قرار في غير محله لقيامه على غير سند من
القانون وبالتالي يتعين إجابة المستدعين إلى طلبهم إلغائه وإلزام المستدعى ضدها بتسجيل الجمعية لدى الوزارة حسب الأصول.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعين إلى طلبهم وإصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدها وزارة
الداخلية بتسجيل الجمعية الخيرية (المستدعية) لدى الوزارة حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 13/7/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:58 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved