||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633425
عدد الزيارات اليوم : 4884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/4/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 75/2004

المبادئ القانونية
نظم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 إجراءات تسجيل الجمعيات وذلك إما بقرار صادر عن وزير الداخلية أو بحكم القانون في حالة مضي مدة تزيد على شهرين دون أن يصدر مثل هذا القرار إستناداً للمادة 4 / 2 من القانون المذكور، وحيث مضت مدة تزيد على الشهرين من تاريخ طلب تسجيل الجمعية المستدعية دون أن يصدر قرار من وزير الداخلية بشأن إستيفاء الطلب شروط التسجيل من عدمها، فإن الجمعية المستدعية تكون مسجلة بحكم القانون ويتعين على وزارة الداخلية منحها مستنداً يفيد ذلك.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين / يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعية: جمعية إغاثة العامل الفلسطيني الخيرية. وكيلاها المحاميان / جميل سرحان ونيفين مهنا. لمستدعى ضدها: وزارة الداخلية الفلسطينية. ويمثلها الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية إلى عدم إصدارها مستند تسجيل المستدعية وفقاً للأصول القانونية. 2- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعية ضدها بإصدار مستند تسجيل المستدعية. تاريخ تقديمه: 13/5/2004. جلسة يوم: الأحد 16/4/2006. الحضور: حضر الأستاذ / جميل سرحان وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ / سالم جرار رئيس النيابة.


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن المحكمة وقد اطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها واستمعت لمرافعة الطرفين فقد خلصت للحقائق التالية:-
- تقدمت المستدعية بتاريخ 19/3/2003 بطلب خطي لوزارة الداخلية من أجل تسجيلها كجمعية خيرية باسم جمعية إغاثة العامل الفلسطيني الخيرية وفقاً للشروط المقررة في قانون
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.
- لقد مضت مدة تزيد عن الشهرين من تاريخ تقديم الطلب دون أن يصدر وزير الداخلية قراراً بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل من عدمه.
- قامت المستدعية بتاريخ 10/4/2004 بإخطار المستدعى ضدها "وزارة الداخلية" بالإخطار العدلي رقم (2057/2004) بطلب إصدار سند بتسجيلها دون أن تتلقى رداً بذلك.


التسبيب
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 قد نظم إجراءات تسجيل مثل هذه الجمعيات وذلك إما بقرار صادر عن وزير الداخلية أو بحكم القانون في حالة مضي مدة تزيد عن الشهرين دون أن يصدر مثل هذا القرار وذلك سنداً لنص
المادة 4/2 من القانون سالف الإشارة
، مما يجعل المستدعية والحالة هذه مسجلة بحكم القانون ويتعين معه على وزارة الداخلية منحها مستنداً يفيد ذلك.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بإلزام المستدعى ضدها وزارة الداخلية بإصدار مستند يفيد تسجيل المستدعية باسم جمعية إغاثة العامل الفلسطيني الخيرية باعتبارها مسجلة بحكم القانون.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 16/4/2006.


القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(مازن سيسالم)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:57 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved