||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608052
عدد الزيارات اليوم : 4111
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :136/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 150 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
المستدعـــيان:- انس خليل يوسف بيضون . يوسف خليل يوسف بيضون . وكيلهما المحامي ناصر محمد الرفاعي /عناتا . المستدعى ضدهما :- مأمور تسجيل اراضي رام الله بالاضافة لوظيفته . النائب العام بالاضافة لوظيفته .
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/10/2005 تقدم المستدعيان بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في قرار المستدعى ضده الاول المتضمن –كما جاء في لائحة الاستدعاء –" رفض فتح صفقة عقارية لتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 9/3/2002/6667 الوارده على حصص يسرى وعائشة بنات المرحوم

خليل محمد حسن الحلوة المشاعية في قطعة الارض رقم (65) من الحوض رقم (13) راس شحادة من اراضي قرية عناتا /رام الله والمستندة على الوكالة الدورية 19/10/96/3695 عدل القدس في شق منها الى حجة التخارج رقم 4/59/8 شرعية عمان بتاريخ 4/4/1994 ما لم يفسخ سند التسجيل من قبل المحكمة المختصة ويعاد الحال بقرار قضائي نهائي الى ما كان عليه قبل اجراء معاملة الانتقال بالارث للمرحوم خليل محمد حسن الحلوة ذات الرقم 76/2005.

بالمحاكمة الجارية في جلسة علنية تمهيدية كرر وكيل المستدعيين لائحة الطلب وقدم بينة موكليه وترافع بالنتيجة ملتمساً اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب .

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق المداولة والاطلاع على كافة الاوراق والانصات لمرافعة وكيل المستدعي ولما كانت المادة (34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 قد نصت: (يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الافراد والهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون ان يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو اكثر مما يلي:
الاختصاص.
وجود عيب في الشكل.
مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
التعسف والانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.
ولما كان المشرع وفق صريح نص المادة (34) سالفة الذكر قد قرر بقاعدة أمرة ضرورة أن يبنى الطعن لدى محكمة العدل العليا على واحد او اكثر من الاسباب الاربعة المشار اليها .
ولما كان ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أن خلو لائحة الدعوى من الاسباب المذكورة موجب لرد الدعوى ,اذ ان ما يصلح سبباً لاقامة الدعوى المدنية للمطالبة بحق ما لايصلح ان يكون سبباً للطعن امام محكمة العدل العليا طالما ان اسباب الطعن يجب ان يتعلق حصراً بواحد مما ذكر .

ولما كان استدعاء الدعوى قد جاء خلواً من احد هذه الاسباب ولما كان الطعن يحمل على اسبابه كما يحمل منطوق الحكم على اسبابه فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستعصياً على القبول لعدم وجود ما يصلح سبباً يقوى على حمله .
منطوق الحكم
لهــــذه الأسباب

المحكمة تقرر رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 17/10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:00 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved