||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607766
عدد الزيارات اليوم : 3825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/3/26

رقم الدعوى:47/2006
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين د. عثمان التكروري وهشام الحتو
المستدعيان: 1) لولو بكر حسين ابو رجيله بصفتها وكيلة عزيزة محمد عبد الكريم اسماعيل 2) عودة محمد عبد الكريم ابو ارجيله بصفته الشخصية و بصفته الوريث الشرعي للمرحوم محمد عبد الكريم ابو ارجيلة وبصفته المستفيد والمشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 1881/2002 الصادرة عن كاتب عدل رام الله وكيلهما المحاميان عماد وقصي عبد الرحمن عواد/رام الله المستدعى ضدهم: 1) رئيس سلطة الأراضي بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام سلطة الأراضي بالاضافة لوظيفته 3) مأمور تسجيل أراضي رام الله بالإضافة لوظيفته 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/5/2006 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث بتاريخ 15/3/2006 والذي يحمل الرقم 193/2006 المتضمن عدم الموافقة على فتح معاملة انتقال بالارث والبيع لقطعة الأرض رقم 166 حوض 11 موقع القطراني من أراضي عطارة.

يستند المستدعيان في طعنهما على أن القرار المطعون فيه لا يستند إلا أي سبب قانوني صحيح وغير مسبب.

في جلسة 16/5/2006 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/8) والتمس إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.

بتاريخ 5/8/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً عن المستدعى ضده الرابع لانتفاء الخصومة وأن الأمر يتعلق بسلطة الأراضي أو موظفيها ومدى سلطتهم ومسؤليتهم في فتح الصفقة أو عدم فتحها وإنما الأمر خارج بالمطلق عن سلطتهم ومسئوليتهم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 24/2/2007 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.

في جلسة 7/11/2007 ختم وكيل المستدعيين بينته ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحـكمة
بالتدقيق في أرواق الدعوى والبنيات المقدمة فيها وفي أقوال الطرفين يتبين للمحكمة بداية ان القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/3/2006 ويحمل الرقم 193/2006 والقاضي بعدم الموافقة على فتح معاملة انتقال بالارث وبيع صادر عن المستدعى ضده الثالث مدير تسجيل أراضي رام الله وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضدهم الأول والثاني والرابع في غير محلها.
وفي الموضوع، فإن وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي الثاني تقدم إلى دائرة الأراضي في رام الله لتسجيل ما آل إليه ارثا وبيعا في قطعة الارض رقم 166 حوض رقم 11 من اراضي قرية عطارة قضاء رام الله الواقعة ضمن المنطقة B وكذلك لفتح معاملة بيع بصفته المستفيد في الوكالة الدورية رقم 1881/2002 ولأن صحيفة السجل البيضاء لقطعة ألارض المذكورة موجودة لدى الجانب الاسرائيلي ولم تسلم بعد إلى السلطة الفلسطينية رد عليه المستدعى ضده الثالث بانه لا يمكن اجراء اية معاملات عليها.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع يتبين للمحكمة ان السبب الذي استند إليه المستدعى ضده الثالث لاصدار القرار المطعون فيه سبب صحيح ومتفق وحكم القانون وان المحكمة تؤيد ما أورده ممثل المستدعى ضده من ان دائرة تسجيل الاراضي في رام الله التي لا توجد لديها صحيفة قطعة الأرض موضوع الدعوى لسبب خارج عن ارادتها وغير القادرة على استرجاع تلك الصحيفة لسبب لا تملكه لا تستطيع اجراء معاملة اراضي على قطعة ارض دون وجود صحيفة القيد التي تبين الحقوق وتحدد المالك الحقيقي لها والتأكد من عدم حصول بيوعات سابقة عليها او وجود اشارات رهن او حجز أو تأمين ثم أين تسجل بيانات وقيود هذه المعاملة ؟ وكيف تأمن عدم اجراء معاملات متكررة على الصحيفة الاصلية الموجودة لدى الطرف الاسرائيلي ؟
وعليه فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
لــهذه الأسبــاب
تقـرر المحكمـة:-
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً عن المستدعى ضده الثالث.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي بتاريخ 26/3/2008

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:01 مساء  الزوار: 1246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved