عدل عليا
23/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيان: 1) محمد جميل جرار والمعروف باسم محمد جميل أحمد جرار/ عين يبرود 2) أحمد جميل جرار المعروف باسم أحمد جميل أحمد دار عرمان/ عين يبرود وكيلهما المحامي الأستاذ صابر الطويل المستدعى ضده: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) مدير عام دائرة الأراضي بالإضافة لوظيفته/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة لأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/5/99 قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 27/4/99 والقاضي بعدم التصديق على المعاملة العقارية رقم 402/ج/97.
وتستند أسباب الطعن بأن قرار المستدعى ضده الثاني والقاضي بعدم التصديق على المعاملة العقارية رقم 402/ج/97 هو قرار مخالف للقانون ومشوب بإساءة استخدام السلطة.
وبالمحاكمة الجارية علناً، كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينات موكله الخطية وهي المبرزات من ع/1- ع/12، وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة قانوناً واستناداً لبينات المقدمة في هذه الدعوى
منطوق الحكم
نقرر وعملاً بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه، وفي حال المعارضة بذلك التقدم عملاً بالمادة (258) من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي وافهم في 22/6/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة