||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607745
عدد الزيارات اليوم : 3804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/2

 

عدل عليا
51/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعي: توفيق فرج حسن الجبارين/ رام الله وكيله المحامي علي مهنا المستدعى ضدهما: 1) مدير عام دائرة الأراضي برام الله 2) مأمور تسجيل أراضي رام الله يمثلها النائب العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم للطعن بالإلغاء في القرار الصادر بتاريخ 4/9/99 المتضمن رفض الصفقة العقارية رقم 440/ج/96 المقدمة من المستدعي بداعي انتهاء صلاحية المبرز رقم 1315/ جلد (2) الصادر من وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (كاتب العدل) في دولة الكويت والمؤرخ 23/7/74.
يستند الاستدعاء إلى السببين التاليين
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المذكور معيب بالتعسف في استعمال الصلاحيات

التسبيب
بالمحاكمة الجارية، كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وأبرز المستندات ع/1- ع/5 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما من أجل بيان الأسباب التي تقف وراء القرار المطعون فيه والحكم بالنتيجة بإلغاء هذا القرار.

منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق نجد أن البينة المقدمة كافية لإصدار قرار تمهيدي في هذا الاستدعاء ونقرر بالتالي وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تقف وراء إصدار القرار المطعون فيه والتي تحول دون إلغائه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء ومرفقاته والقرار التمهيدي الصادر فيه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب وافهم بحضور وكيل المستدعي في 2/10/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:59 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved