||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168455
عدد الزيارات اليوم : 7917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (2) لسنة 2001 بشأن صك علامة مميزة على المصوغات

قرار وزير التموين رقم (2) لسنة 2001م بشأن صك علامة مميزة على المصوغات


وزير التموين بعد الأطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م المعمول به في محافظة غزة . وعلى قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية . وعلى القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ,لاسيما المادة 12 منه . قرر ما يلي :
مادة رقم (1)
على كل صائغ رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والإتجار بها ,أن يتقدم بطلب لصك علامة مميزة على مشغولاته من المعادن الثمينة .

مادة رقم (2)
يقدم طلب تسجيل العلامة المميزة للصائغ ,لدى فروع مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة الكائن فيه محل عمله أو الصادر منه الرخصة .

مادة رقم (3)
تحال طلبات التسجيل من الفروع إلى المديرية للتيقن من عدم تكرار العلامات بين الصاغة ويكون اعتماد أية علامة من قبل المديرية حسب أسبقية تقديم الطلب .

مادة رقم (4)
يحظر تسجيل العلامات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م وقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 .

مادة رقم (5)
تفتح المديرية سجلا خاصا تقيد فيه العلامات المعتمدة لكل صائغ لتعميمها على باقي الفروع .

مادة رقم (6)
على كل صائغ تم اعتماده وتسجيل علامته المميزة إعدادها ضمن قوالب الصياغة ويحظر عليه استعمال أي علامة أخرى .

مادة رقم (7)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة رقم (8)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ,وينشر في الجريدة الرسمية ,ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

صدر في مدينة غزة بتاريخ 19/6/2001م الموافق 27/ ربيع الأول / 1422هجري عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:33 مساء  الزوار: 1122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved