قرار وزير التموين رقم (2) لسنة 2001م بشأن صك علامة مميزة على المصوغات
وزير التموين بعد الأطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م المعمول به في محافظة غزة . وعلى قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية . وعلى القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ,لاسيما المادة 12 منه . قرر ما يلي :
مادة رقم (1)
على كل صائغ رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والإتجار بها ,أن يتقدم بطلب لصك علامة مميزة على مشغولاته من المعادن الثمينة .
مادة رقم (2)
يقدم طلب تسجيل العلامة المميزة للصائغ ,لدى فروع مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة الكائن فيه محل عمله أو الصادر منه الرخصة .
مادة رقم (3)
تحال طلبات التسجيل من الفروع إلى المديرية للتيقن من عدم تكرار العلامات بين الصاغة ويكون اعتماد أية علامة من قبل المديرية حسب أسبقية تقديم الطلب .
مادة رقم (4)
يحظر تسجيل العلامات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م وقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 .
مادة رقم (5)
تفتح المديرية سجلا خاصا تقيد فيه العلامات المعتمدة لكل صائغ لتعميمها على باقي الفروع .
مادة رقم (6)
على كل صائغ تم اعتماده وتسجيل علامته المميزة إعدادها ضمن قوالب الصياغة ويحظر عليه استعمال أي علامة أخرى .
مادة رقم (7)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .
مادة رقم (8)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ,وينشر في الجريدة الرسمية ,ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
صدر في مدينة غزة بتاريخ 19/6/2001م الموافق 27/ ربيع الأول / 1422هجري عبد العزيز شاهين وزير التموين