||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238422
عدد الزيارات اليوم : 210
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (12) لسنة 2001 بإيقاف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (28) لسنة 2000م بشأن حظر استيراد السجائر وحظ

قرار رقم (12) لسنة 2001 م بإيقاف العمل بالقرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الأطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به , وبناء على مقتضيات المصلحة العامة , قررنا مايلي :
مادة (1)
يوفق مؤقتا ولحين صدور قرار أخر العمل بأحكام القرار رقم (28) لسنة 2000 بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به .

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ,كل فيما يخصه ,تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره ,وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة غزة بتاريخ :11 /7 / 2001م الموافق : 20 /ربيع ثاني / 1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:33 مساء  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved