|| |
|
||||
قرار رقم (12) لسنة 2001 بإيقاف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (28) لسنة 2000م بشأن حظر استيراد السجائر وحظ
قرار رقم (12) لسنة 2001 م بإيقاف العمل بالقرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ :11 /7 / 2001م الموافق : 20 /ربيع ثاني / 1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:33 مساء الزوار: 1006 التعليقات: 0
|