||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279039
عدد الزيارات اليوم : 5820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (3) لسنة 2001م بشأن ظهور وأجنحة الدجاج المجمد

قرار وزير التموين رقم (3) لسنة 2001 م بشأن ظهور وأجنحة الدجاج المجمد


وزير التموين بعد الأطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة ) رقم ( 6) لسنة 1935 ,وعلى قانون منع الأستغلال (نظام الدفاع) لسنة 1944, وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بقمع التدليس والغش التجاري , المعمول بها في محافظات غزة , وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1935 . وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 , وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 ,المعمول بها في محافظات الضفة الغربية, قرر مايلي :
مادة (1)
أ) يحظر بيع أو العرض بقصد بيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد للمستهلك . ب) يسمح ببيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد لمصانع المرتديلا لأغراض تصنيع المرتديلا حصرا .

مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (3)
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة غزة بتاريخ 8/2/2001 ميلادية الموافق 20/ذو القعدة /1421 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:34 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved