||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184974
عدد الزيارات اليوم : 9127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بالمصادقة على نتائج انتخابات منصب بطريرك القدس رقم (2) لسنة 2001

مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2001


نحن ياسر عرفات رئيس دولة قلسطين بعد الاطلاع على قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 ,وبخاصة المادة 23 منه ,وعلى نتائج إنتخابات منصب بطريرك المدينة المقدسة بالقدس للروم الأرثوذكس يوم 13/8/2001 . وبناء على الصلاحيات المخولة لنا , وما عرفناه في سيادة البطريرك من وفاء وإخلاص ومحبة لشعبنا الفاسطيني ولقضيته العادلة ومدافعا قويا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ,ومحبا للسلام العادل والدائم والشامل ,وما يتمتع به من حكمة وخبرة وقدرة لأداء الأمور المذهبية وتعزيز المحبة والمساواة بين أفراد طائفة الروم الأرثوذكس . رسمنا بما هو آت :
مادة 1
نصادق على نتيجة الإنتخابات ونبدي موافقتنا لتعيين صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس إيرينيوس الأول ,ليكون بطريركا جديدا للقدس ,خلفا للبطريرك الراحل ذيوذوروس الأول ,ونيط به جميع الحقوق والأمتيازات المرتبطة بهذا المنصب ,وعملا بالعهدة العمرية وبحكم التعامل والعادات القديمة التي يتمتع بها . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

صدر بمدينة غزة في : 27/8/2001 م الموافق :8 جمادي الآخر 1422 ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:32 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved