||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285473
عدد الزيارات اليوم : 12254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2000م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

قرار رقم (1) لسنة 2000م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (24) لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مـــا يلـــي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية أرض القسيمة رقم (5) من القطعة رقم (217) من أراضي بني سهيلا والبالغ مساحتها 6893 متراً مربعاً والمملوكة بالتساوي لكل من عيد ابراهيم الناطور وموسى ابراهيم الناطور وخليل ابراهيم الناطور وعقل ابراهيم الناطور المبينة أوصافها بالخريطة المرفقة باللون الأحمر، لصالح بلدية بني سهيلا وذلك من أجل إقامة منطقة رياضية عليها، ويتم وضع يد البلدية على هذه الأرض فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلدية بني سهيلا مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
تتولى بلدية بني سهيلا دفع قيمة التعويضات المناسبة لأصحاب الأرض المنزوعة.

مادة (4)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ: 16/1/2000 ميلاديــة 9/شوال/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:11 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved