||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294638
عدد الزيارات اليوم : 4514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1999 بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية

قرار وزاري رقم (6) لسنة 1999 بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية


وزير التموين بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935م، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942 م ولا سيما المادة (11) مكررة (أ)، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966م بقمع التدليس والغش التجاري المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قرر ما يلي:
مادة (1)
تستوفى نفقات تحاليل عينات المواد الغذائية لدى المختبرات المركزية في الوزارة وفقاً للكشف الملحق بهذا القرار المبين به أنواع التحاليل وقيمة كل منها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 14/9/1999 ميلادية الموافق 4 جمادى الآخر 1420 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:11 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved