||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265623
عدد الزيارات اليوم : 13237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (43) لسنة 1999l بشأن تعديل القرار رقم (82) لسنة 1997 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار رقم (43) لسنة 1999م بشأن تعديل القرار رقم 82 لسنة 1997م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 82 لسنة 1997م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعدل نص المادة الأولى من قرار إستملاك الأراضي للمنفعة العامة رقم (82) لسنة 1997 لتصبح على النحو التالي: "تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لإقامة المنطقة الصناعية بنابلس ويتم وضع يد هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
تحل عبارة (هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة) محل عبارة (مجلس بلدية نابلس) المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 82 لسنة 1997م.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان1402 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved