||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295662
عدد الزيارات اليوم : 5538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يستقبل رئيس ديوان الجريدة الرسمية
قانون:  استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس، ريم أبو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية، ومروان السعدي المستشار القانوني في الديوان. ورحب النقيب عباس بالوفد الضيف، مقدما ايجازا عن طبيعة عمل النقابة في ظل العدوان المستمر والظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا، معبرا عن اعتزازه بالعلاقة التي تجمع نقابة المحامين مع الديوان، وحرص النقابة الشديد على أهمية تعزيزها في سياق بناء شراكة استراتيجية تعم بالفائدة على مختلف مكونات المجتمع القانوني الفلسطيني. بدورها عبرت المستشارة أبو الرب عن اعتزازها بنقابة المحامين الفلسطينيين بإعتبارها البيت الجامع للقانونيين الفلسطينيين ونشاطها الطليعي في أعمال المناصرة الحقوقية مع مختلف النقابات الدولية في خدمة القضية الفلسطينية، مؤكدة ايلاء الديوان أولوية في تطوير العلاقة مع نقابة المحامين في عدد من المسائل التي ستعود بالفائدة القانونية على المجتمع القانوني برمته. وفي نتيجة اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية توثيق البرامج ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة ضمن مذكرة تفاهم وبما يحقق الفائدة على المجتمع القانوني برمته.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-03-2024 09:22 مساء  الزوار: 110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved