||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295704
عدد الزيارات اليوم : 5580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي مشتاق القاضي، حكماً بإدانة المتهم (م،ب )عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكمت عليه بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة ثريا محاجنة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-03-2024 09:20 مساء  الزوار: 149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved