|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان المزاولة لدورة نيسان 2024
قانون:الزميلات والزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة لكافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفوي لدورة نيسان 2024، أن بإمكانهم تعبئة الطلبات الموجودة في المقر الرئيسي برام الله او في أحد المقرات الفرعية في جميع المحافظات.
على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسددا لرسوم التدريب لسنة 2024
2-احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.
اخر موعد لتسليم الطلبات 08/04/2024
تحريرا في 19/03/2024
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-03-2024 07:18 مساء الزوار: 132 التعليقات: 0
|