||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295807
عدد الزيارات اليوم : 5683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يختتم مشاركته في الندوة الدولية حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي في تونس
قانون:اختتم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس مشاركته في الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بالتعاون والشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي حاتم مزيو، ومشاركة سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم، ومدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد، والإعلامي عبد الباري عطوان، وعدد من النقباء العرب والأجانب وممثلي الإتحادات الدولية للمحامين، وعدد من الخبراء والمختصين في القانون الدولي. وفي كلمته خلال الندوة استعرض نقيب المحامين واقع الإبادة الجماعية في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة والأهداف الاستراتيجية التي يطمع الى تحقيقها نتيجة العدوان المتواصل من تعميقه أزمة الشعب الفلسطيني وفرض واقع التهجير القسري في سياق الصراع الديمغرافي. كما واستعرض سلسلة الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية بما فيها القدس من تغول استيطاني يهدف الى تغيير التركيبة السكانية في سياق التطهير العرقي الممنهج. وتطرق في كلمته الى سياسات أسرلة التعليم في القدس  لمحاولات كي الوعي، وكذلك شارك مع الحضور واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال وحملات تكثيف الاعتقالات بما في ذلك سياسة الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي الممنهج. واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الجهد الحقوقي المشترك للنقابات العربية في سياق المسائلة القانونية للقوة القائمة بالاحتلال عن جرائمها، مجددا شكره لتونس قيادة وشعبا على التزامهم الدائم مع الشعب الفلسطيني، واعتزازه واعتزاز المحاماة الفلسطينية في الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها المحامي حاتم المزيو على جهودهم ومواقفهم المتقدمة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بدوره أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي حاتم المزيو  على موقف الهيئة الوطنية للمحامين الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني والتزامها الكامل في تكريس كافة الامكانيات القانونية المتاحة لجهة الاسناد الحقوقي المطلوب بما في ذلك في سياق الملاحقة عن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واعتبر العميد مزيو أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من مائة عام، منذ وعد بلفور ثم النكبة وما تبعها من مأسي وويلات من تهجير وقتل، مضيفاً أن القانون الدولي يتحرك بشكل مزدوج، وحان الوقت للقول يكفي للتعامل بهذه السياسة. وناقشت ورشات العمل المكثفة المنبثقة عن اللقاء الافتتاحي والتي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في القانون الدولي عدد من الجوانب القانونية المرتبطة في سياق آليات الملاحقة القانونية للإحتلال عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات ذات العلاقة في إطار استكمال بناء مسار المسائلة الدولية بالشراكة بين النقابات العربية وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى نقيب المحامين مع عدد من النقباء وممثلي النقابات والاتحادات الدولية المشاركة بما فيهم الاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين الجزائريين، ونقابة المحامين في موريتانيا، واتحاد المحامين الفرنسيين، ونقابة المحامين في بروكسل، ونقيب محامي اسطنبول، ونقيب محامي طرابلس، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تحريرا في 02/03/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-03-2024 07:36 مساء  الزوار: 115    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved