||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323241
عدد الزيارات اليوم : 14939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون: شعبنا العظيم زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار في أتون حرب الإبادة التي تقودها آلة الحرب الاحتلالية على شعبنا الأعزل في قطاع غزة لليوم الخامس والثلاثين بعد المئة وما نتج عنها من دمار شامل لكافة مقومات الحياة مع ازدياد قطار الموت وسقوط الشهداء والجرحى والمفقودين تباعا، بات جليا أن الهدف الاستراتيجي الذي يتم توظيفه من قبل الماكنة الإستعمارية من خلال عمليات القتل والتدمير المتواصلة بما في ذلك دفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني من سكان القطاع إلى جنوبه هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ضمن مخطط الإستعمار القائم على الطرد والإحلال. وفي هذا السياق، تعتبر نقابة المحامين أن الجرائم المتتالية غير المتوقفة التي ترتكبها قوة الاحتلال العسكري في قطاع غزة بما في ذلك اعتداءها على المرافق الصحية كما يجري حاليا في مستشفى ناصر وما نتج عنه من اعتداء وقتل متعمد للمرضى واعتقال الطواقم الطبية هو تأكيد على الرسالة التي يرغب الإحتلال توجيهها دوما أنه فوق المسائلة الدولية ولا تثنيه القرارات القضائية عن مواصلة مشروعه الإستعماري القائم على القتل والإبادة والتوسع والإحلال، لا سيما في إدارته الظهر للتدابير الإحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال في سياق الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا. وبالتوازي مع هذه الإبادة المستمرة، تخضع الضفة الغربية المحتلة ومنذ فترة طويلة لواقع فصل عنصري ممنهج وسلسلة عقوبات فردية وجماعية قوامها عزل المناطق وفرض الحواجز بهدف تضييق الخناق على الفلسطينيين وتحييد قدرتهم على التنقل الأمر الذي ألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة. وتأكيدا من النقابة على مواقفها السابقة بأهمية اتخاذ التدابير التي تراعي الإحتياجات الاضطرارية لجمهور المتقاضين بالتوافق مع الجهات الشريكة في قطاع العدالة ضمن خطة طوارىء تضمن عدم تعريض الحقوق وملفات الزملاء المحامين لخطر الشطب أو المحاكمة وما يترتب عليها من آثار مالية، فإن النقابة ترحب بالمبادرة التي تقدم بها معالي وزير العدل وسعادة نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن والتي تنسجم مع مبادرة النقابة السابقة للإدارة التشاركية لمرافق القضاء النظامي والإداري والعسكري بشكل استثنائي ينسجم مع مواجهة واقع الحال والعدوان المتواصل على شعبنا وتدعو النقابة كافة الأطراف ذات العلاقة إلى الموافقة على هذه المبادرة لإستكمال الترتبيات اللازمة لهذه الغاية، وبناءاً على هذه الإعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: استمرار التنسيق والتعاون مع إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الشريكة في إطار تعزيز مسار المسائلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مواجهة شعبنا الأعزل. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 18/2/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/2/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 17/2/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-02-2024 09:05 مساء  الزوار: 260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved