||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319415
عدد الزيارات اليوم : 11113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المصادقة بالقراءة التمهيدية على تعديل ما يسمى قانون الدفاع العام
قانون:نقابة المحامين: المصادقة بالقراءة التمهيدية على تعديل ما يسمى قانون الدفاع العام امتداد لمسلسل الانتهاكات المتتالية بحق الأسرى الفلسطينيين. قالت نقابة المحامين، أن المصادقة بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلي لما يسمى تعديل قانون الدفاع العام والذي يهدف بموجبه حظر و/أو تقييد التمثيل القانوني للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة هو مقدمة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الحركة الأسيرة التي تتعرض بشكل متواصل إلى قمع وظروف اضطهاد غير مسبوقة. وأكدت النقابة، أن هذه المقترحات التشريعية والتي تمت المصادقة عليها بالقراءة التمهيدية هي امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية القمعية التي طالت واقع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال لا سيما بصدور عدد من الأوامر العسكرية أو التعديلات التي طرأت على بعض القوانين والتي بمجملها تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. وشددت النقابة، أنه وبالتوازي مع القمع والهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الإحتلال فإن هذه التعديلات تؤسس لواقع أكثر ظلما وفتكا يستهدف الإنسان الفلسطيني وكينونته في سياق جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين. تحريرا في 11/02/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 11-02-2024 11:12 مساء  الزوار: 172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved