|| |
|
||||
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية
قانون:يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة القضائية (صلح) للعام 2023 المُعلن عنها بتاريخ 28/08/2023 الذين لم يَجتازوا المسابقة القضائية (الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية)، والمرفقة أرقام طَلباتهم وهوياتهم طيّ هذا الإعلان
أن بامكانهم التقدّم باعتراض خطّي للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى خلال (3) أيام عمل تبدأ من بداية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 21/02/2024 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 25/02/2024، مبيناً فيه أوجه الاعتراض حتى يتم دراستها ورَفع التوصيات بشأنها حسب الأصول.
https://courts.gov.ps/userfiles/file/ann%20com.pdf
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-02-2024 06:51 مساء الزوار: 220 التعليقات: 0
|