||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309753
عدد الزيارات اليوم : 1451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون: شعبنا العظيم زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار مع دخول العدوان الشامل على شعبنا الأعزل في قطاع غزة الشهر الخامس على التوالي، لا تزال المنظومة الإستعمارية تمعن في غيها وتتبجح في التخطيط لإرتكاب إبادة جماعية جديدة في رفح تستهدف فيها السكان وما يقارب من مليون فلسطيني نازح  على انقاض الدمار الذي خلفه العدوان المتواصل على باقي جغرافية القطاع. وفي هذا السياق، تؤكد نقابة المحامين أن النية المبيتة التي أطلقها قادة الإحتلال في الإنتقال إلى مربع الإبادة في رفح تأتي في سياق الحلقة الأهم من تنفيذ مخطط التهجير، وتظهر واقع الاستهتار لمخرجات محكمة العدل الدولية والتدابير الإحترازية التي فرضتها المحكمة، وكل ذلك في ظل تواطىء وعجز دولي فاضح وغير قادر على كبح جماح مجرمي الحرب ونواياهم وأفعالهم الإجرامية في مواجهة الشعب الأعزل. وفي ذات الإطار، وإذ تعيد نقابة المحامين تجديد الشكر والامتنان لجمهورية نيكاراغوا على موقفها المتقدم في الإنضمام إلى الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية كخطوة مهمة لتشجيع دول أخرى للانضمام في مواجهة ما يتعرض له شعبنا من إبادة، فإن النقابة تؤكد عدم مشروعية الموقف الذي أعلنه الرئيس الأرجنتيني حديثا بنيته نقل سفارة بلاده إلى القدس بإعتبار هذا الإعلان يمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي وللعديد من القرارات الأممية ويعبر عن دعمه غير المشروع لجرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطين الأعزل. واتصالا بحالة العدوان المتواصل على شعبنا، لا تزال الضفة الغربية رهينة سياسات الفصل العنصري، وتعاني من الإجتياحات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات المقترنة بالإغلاقات الدائمة والمتقطعة وفق أهواء الإحتلال والتي عمليا أفقدت السكان والمؤسسات القدرة على تلبية احتياجات العمل والتنقل بالشكل الآمن والطبيعي، وضمن هذا الواقع المفروض واعتبارات الاحتياجات الاضطرارية للمتقاضين من خدمات المرفق العدلي لا تزال النقابة وفق المبادرة التي أبدتها في وقت سابق منخرطة في نقاش متواصل مع كافة الجهات الشريكة من أجل إعمال خطة طوارىء تلبي هذه الاحتياجات الاضطرارية في ظل العدوان المتواصل وهذا الظرف الإستثنائي بما يضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين وحماية ملفات المتقاضين والزملاء المحامين من الشطب وما يترتب عليه من آثار مالية من الصعب تحملها في ظل الواقع الاقتصادي الحالي، وبناءا عليه قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: استمرار المتابعة والتنسيق مع إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الشريكة في إطار جهود المناصرة المتواصلة والملاحقة القضائية في سياق المسائلة في مواجهة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 11/2/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 15/2/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لبحث تطور مستجدات النقاش المتواصل مع مختلف أركان العدالة ومجلس القضاء الأعلى في سياق المبادرة التي طرحتها النقابة المشار إليها أعلاه. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 10/2/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-02-2024 07:38 مساء  الزوار: 163    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved