|| |
|
||||
اعلان بخصوص التقدم لامتحان القبول لدورة نيسان 2024
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد
تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق عن البدء باستقبال الطلبات للتقدم لامتحان القبول من أجل الانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب، تقدم الطلبات
بشكل الكتروني عبر الرابط:
https://bit.ly/40rZONk
مع ضرورة ارفاق الوثائق التالية الكترونيا، بالإضافة الى تسليم النسخ الأصلية عند دفع الرسوم في المقر الرئيسي أو المقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات، وفي حال عدم تسليم الوثائق الأصلية والمصدقة ورقيا يعتبر الطلب غير مستكمل ولا يسمح بالدخول لقاعة الامتحان :
شهادة الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم.
الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
شهادة عدم محكومية.
صورة عن الهوية الشخصية.
صورة عن جواز السفر ان وجد.
صورة عن شهادة الميلاد.
يمكن الاطلاع على آلية التقديم الكترونيا عبر الرابط التالي:
https://www.palestinebar.ps/page/38
ملاحظات :
للطلاب الراسبين في الدورات السابقة والمسجلين الكترونيا ، لا داعي للتسجيل الالكتروني مرة اخرى مع ضرورة التقدم بطلب لدى احد فروع النقابة ودفع الرسوم حسب الاصول
بالإضافة لسداد الرسوم والبالغة واحد وخمسون دينار اردني رسوم امتحان القبول (51 دينار) .
اخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 20/02/2024
للدعم الفني التواصل من خلال رسائل الواتس اب فقط : 00970594294444
تحريرا في 06/02/2024
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-02-2024 06:08 مساء الزوار: 154 التعليقات: 0
|